الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   القضاء   /   المجلس الأعلى للقضاء   

جريدة الأنباء - الإثنين 6 رجب 1443هـ  - 7 فبراير 2022

تقوم مسؤولية القاضي أو عضو النيابة أو عضو «التحقيقات» إذا ارتكب أعمال غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو في حالة التواطؤ مع أحد الخصوم
عبد الكريم الكندري: يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون كويتياً

قدم النائب د.عبد الكريم الكندري اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وجاء القانون كالتالي:
المادة الأولى: يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه كتاب رابع عنوانه «مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاة» يضم المواد من 305 حتى 314 على النحو الآتي:
الكتاب الرابع: مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات
المادة 305: تقوم مسؤولية القاضي أو عضو النيابة العامة أو عضو الإدارة العامة للتحقيقات إذا ارتكب أعمال غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو في حالة التواطؤ مع أحد الخصوم أو وجود إنكار للعدالة، سواء كان ذلك أثناء نظر القضية أو أثناء إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية، أو في حالة إصدار الأحكام وتنفيذها.
ويعتبر القاضي ناكرا للعدالة عندما يمتنع دون مبرر في موعد معقول عن الإجابة عن طلب قدم له، أو عن الفصل في دعوى صالحة للحكم عند حلول موعدها خلال مدة معقولة، وتتقرر المواعيد الخاصة بإنكار العدالة بلائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 306: تتحقق دعوى المسؤولية وفقا للمادة 305 بطريقين:
الطريق الأول: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، ورأت المحكمة جدية الدفع فيجب عليها ان توقف الفصل في القضية وتحيل الأمر الى الإدارة الخاصة بمحكمة التمييز وفقا للمادة 310 من ذات القانون، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجزائية.
الطريق الثاني: حال اكتشاف ذلك بعد صدور حكم نهائي في الدعوى ويكون الطريق لتحريك دعوى المسؤولية اتباع الإجراءات في المواد التالية:
المادة 307: تلتزم الدولة بتعويض المدعي بكامل المبلغ المحكوم له بعد صدور الحكم النهائي بالتعويض بسبب ارتكاب المدعى عليه لأي من الأفعال السابقة، وتلزم الدولة بالرجوع على الأخير خلال 6 أشهر من تنفيذ الحكم.
المادة 308: ترفع دعوى المسؤولية عن طريق صحيفة تودع في إدارة كتاب محكمة التمييز، وتوقع الصحيفة من المدعي أو من يوكله لذلك بتوكيل خاص، ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان أوجه المسؤولية وأسبابها، وأدلتها والتعريض المطلوب فيها، وأن تودع معها المستندات المؤيدة لها.
ويتعين على المدعي عند تقديم الصحيفة ان يودع مبلغ 500 دينار على سبيل الكفالة، وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة او أعضاء النيابة او أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المدعى عليهم. وتخطر إدارة الكتاب القاضي او عضو النيابة او عضو التحقيقات المدعى عليه بصورة من الصحيفة ومرفقاتها.
ولا يجوز تضمن صحيفة الدعوى ألفاظا ومصطلحات تتضمن إهانة للمدعى عليه وإلا يتم تغريم المدعي بمبلغ 3000 دينار وذلك دون الإخلال بتطبيق المسؤولية الجزائية.
المادة 309: على إدارة كتاب محكمة التمييز عرض صحيفة الدعوى على رئيس المحكمة ليقوم بتشكيل دائرة خاصة لتحضير الدعوى والفصل بجديتها، وذلك بمدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إخطار المدعى عليه بصورة الصحيفة ومرفقاتها، وتضم الدائرة خمسة أعضاء بدرجة مستشار بمحكمة التمييز للبت في قبول دعوى المسؤولية.
تفصل الدائرة الخاصة في جواز قبول الدعوى من عدمه وذلك بعد سماع أقوال كل من المدعي والمدعى عليه، وإذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فللمدعي أن يطعن على الحكم خلال ثلاثة أيام بصحيفة تودع لدى إدارة كتاب محكمة التمييز ويعرض الطعن على الدائرة الخاصة بمحكمة التمييز وفقا للمادة 310.
المادة 310: إذا حكم بقبول دعوى المسؤولية، تعاد الكفالة للمدعي، ويحدد الحكم جلسة لنظر الموضوع أمام دائرة خاصة من دوائر محكمة التمييز تشكل من عدد سبعة من وكلاء المحكمة بحسب ترتيب أقدميتهم خلال أسبوعين بحد أقصى، ولا يصدر الحكم في الموضوع إلا بعد سماع أقوال الطرفين ونيابة التمييز. ويكون الحكم الصادر في دعوى المسؤولية نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه بأي طريق.
المادة 311: يكون القاضي أو عضو النيابة العامة او عضو الإدارة العامة للتحقيقات المدعى عليه غير صالح لنظر الدعوى او المشاركة في إجراءات التحقيق، وذلك من تاريخ الحكم بقبول دعوى المسؤولية وفقا للمادة 309.
المادة 312: إذا قضت الدائرة المختصة بصحة دعوى المسؤولية، حكمت ببطلان التصرف موضوع الدعوى وإهدار حجية الحكم المبني على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 305 وبالتعويضات والمصاريف على المدعى عليه، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية.
ومع ذلك لا تحكم الدائرة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر لم يقدم دعوى المسؤولية إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله وتقديم مستنداته.
وتلزم المحكمة في حال الإعلان وفق الفقرة السابقة بأن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال جميع الخصوم.
المادة 313: إذا قضت الدائرة المختصة بعدم قبول دعوى المسؤولية او برفضها أو بسقوطها، حكمت على المدعي بتعويض مدني لا يزيد على 5 آلاف دينار وبمصادرة مبلغ الكفالة.
المادة 314: تسقط دعوى المسؤولية بمضي سنة من تاريخ ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 305، أو من تاريخ علم المدعي بصدور تلك الأفعال موضوع الدعوى أيهما أقرب.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما قدم الكندري اقتراحا بقانون آخر لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون تنظيم القضاء جاء كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل نص المادة 19 من القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:
يشترط فيمن يتولى القضاء:
- أن يكون مسلما.
- أن يكون كويتيا.
- أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- أن يكون حاصلا على إجازة القانون أو الشريعة.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور