الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   المرأة   

جريدة الأنباء - الإثنين 16 جمادي الاولى 1443هـ  - 20 ديسمبر 2021

أسامة الشاهين: منح المرأة الكويتية العاملة في «الخاص» الحق في صرف علاوة الأبناء

قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة قال في مقدمته: إنه لما كانت المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعيــــة وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية قد تضمنت حق المواطنة العاملة بالجهات غير الحكومية في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة عن الأولاد في حالتين (وفاة الزوج - أو عجزة الصحي عن العمل).
في حين تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 حق المواطنة الموظفة في الجهات الحكومية في صرف علاوة الأولاد بالإضافة إلى الحالتين السابقتين حالة أخرى لا تتمتع بها العاملة في الجهات غير الحكومية وهي حالة العجز عن الإنفاق وعدم تقاضي الزوجة نفقـــة عن الأولاد ممن تجـــب عليه نفقتهم والتي يندرج تحتها العديد من الحالات مثال لذلك المسجون - العاجز عن العمل الأمر غير صحي- المفقود - الغائب.. وغيرها).
نــص الاقتــــراح على مـــا يلــي:
«إضافة بند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 لمنح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأبناء، حال ثبوت عجز الزوج عن الإنفاق عليهم، وفق الضوابط التي تقررها الهيئة، مساواة بموظفات الجهات الحكومية الأخرى».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور