الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الجزاءات   

جريدة الجريدة - الخميس 8 شوال 1442هـ - 20 مايو 2021

في مشروع بقانون أحالته إلى مجلس الأمة:«الحكومة»السجن 3 سنوات عقوبة التهديد بالقتل

كتب الخبر محيي عامر
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بقانون رقم 16 لسنة 1960، وينص على الحبس مدة 6 أشهر أو غرامة 100 دينار لكل من هدد شخصاً بإنزال ضرر عليه، وإذا كان التهديد بالقتل تضاعف إلى السجن 3 سنوات أو غرامة لا تجاوز 300 دينار.
ونص المشروع، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، على أنه، يستبدل بنص المادة (137 فقرة أولى) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
المادة (173 فقرة أولى)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من هدد شخصاً بإنزال ضرر أياً كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعة أو بمال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابيا أو شفويا أو عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال.
فإذا كان الجاني قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان التهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضاف بند سادس إلى نص المادة (223) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 نصه كالتالي:
"سادسا": إذا وقعت السرقة ممن يدعي أنه من رجال الشرطة، أو يستغل أي وظيفة عامة يتمتع شاغلها بصفة الضبط القضائي".
وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع بالقانون، إن تأمين حياة الإنسان والمحافظة على سلامته كانت ولا تزال الهدف الأساسي لكل المجتمعات، ومن مظاهر هذا الاهتمام هو كيفية المحافظة على الكيان الآدمي من التعرض للمخاطر أو الإصابة بالأذى، الأمر الذي دعا المشرع الكويتي لإصدار تشريع يعاقب كل من هدد شخصاً بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، أيا كان التهديد كتابياً أم شفوياً أو عن طريق أفعال توقع في الروع الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال.
وشدد العقوبة إذا كان الجاني قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو التهديد بالقتل، ونصت المادة الثانية إضافة بند "سادساً" لنص المادة (223) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 إذا وقعت السرقة ممن يدعي أنه من رجال الشرطة أو يستغل أي وظيفة عامة يتمتع شاغلها بصفة الضبط القضائي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
الحريجي: تشديد الأحكام القضائية بحق القتلة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور