الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الجزاءات   

جريدة الأنباء - الثلاثاء  1 رمضان 1442هـ - 13 أبريل 2021م

فايز الجمهور: الإعدام لمن يباشر أعمال السحر

تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء تقضي بالحبس 5 سنوات والغرامة 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر ويستعين بهم بقصد إيقاع الأذى بغيره. ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم (234 مكرر) نصها الآتي:
مادة 234 مكرر: كل من يباشر أعمال السحر وذلك باستعمال طرق احتيالية ووسائل تخالف الشريعة الإسلامية ككتابات مبهمة وعقد وادعى الاتصال بالجن وتسخيرهم والتخاطب معهم والاطلاع على الغيب وأنه بامكانه إلحاق الأذى بالغير أو نفعهم يعاقب بالإعدام.
ويعاقب بالحبس 5 سنوات وغرامة 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر بقصد إيقاع الأذى بغيره أو حاز أو جلب من الخارج أي مواد مما تستعمل في تلك الأعمال بقصد استخدامها فيها.
(المادة الثانية): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
انتشرت ظاهرة اشتغال بعض المنحرفين بأعمال السحر والدجل وخداع الناس بالزعم بامتلاكهم قدرات خاصة وخارقة في تحقيق الرغبات وشفاء الأمراض العضال بل استطالت أفعالهم إلى إلحاق الأذى بالناس في أبدانهم وسلب أموالهم والتفريق بين الزوجين.
وقد يصل الإيذاء البدني إلى الموت وفقد الحياة أو حدوث عاهة مستديمة في الجسد تؤدي إلى الإعاقة، ويتم ذلك باستخدام طرق احتيالية خادعة تتصادم مع الشريعة الإسلامية وتخالفها منها الكتابات والأقوال المبهمة التي يدونها في أوراق وعقد أو يرددونها مع إطلاق البخور والزعم بالاتصال بالجن والتخاطب معهم وتسخيرهم في تحقيق رغباتهم والادعاء بالغيب.
ونظرا إلى أن هذه الأفعال - فضلا عن مخالفتها للشريعة الإسلامية - فإنها تفسد المجتمع وتلحق الأذى بالناس وتبث فيه روح الاتكالية ونبذ العمل والقعود عن الأخذ بالأسباب فضلا عن ضياع المال والصحة فقد جاءت المادة 234 مكرر مادة جديدة مضافة إلى قانون الجزاء لتأثيم هذه الأفعال والحد من هذه الظاهرة المدمرة وقطع دابرها في المجتمع فرصدت لفاعلها عقوبة الإعدام تطبيقا للحكم الشرعي في عقوبة الساحر لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم «حد الساحر ضربه بالسيف».
ويعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر ويستعين بهم بقصد إيقاع الأذى بغيره أو حاز أو جلب من الخارج أي مواد مما تستعمل في تلك الأعمال بقصد استخدامها في ذلك النشاط غير المشروع لتكون تلك التصرفات جرائم مستقلة بذاتها فضلا عما يمكن أن تشكله من اشتراك في الجريمة الأولى بطرقه المعروفة من اتفاق ومساعدة وتحريض.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
تعليمات جمركية رقم 47 لسنة 2000م بشأن أدوات السحر والشعوذة الواردة بصحبة القادمين إلى البلاد
«العدل» ترفض قانون «السحر والشعوذة»
«التشريعية» تقر تجريم «السحر والشعوذة»
الحويلة: الإعدام لكل من يمارس السحر والشعوذة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور