الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   آراء قانونية   

جريدة الراي - السبت 17 محرم 1442هـ -5 سبتمبر 2020م

موجز حول حيوية دور القضاء المُستعجل
مشاركة طلابية

القضاء المستعجل هو صورة من صور الحمایة القضائیة ویختص بالفصل في المنازعات التي یخشى علیها من فوات الوقت، وفصله فیها یكون موقتاً ولا یمس أصل الحق، ویكون مقصوراً على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفین.
فهو صورة من صور الحمایة القضائیة لأنه یواجه مشكلة عدم فعالیة القانون ویسبغ حمایة وقتیة على الحقوق، ویهدف إلى المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صیانة مصالح الطرفین المتنازعین، والقضاء المستعجل من اختصاص القاضي الجزئي.
ويتحقق القضاء المستعجل بشرطین: أولهما توافر ركن الاستعجال أو الخطر في المنازعة المطروحة، ولم یحددها المشرع، بل اكتفى بوضع الشروط كالمسائل التي من یخشى علیها من فوات الوقت، أو وقوع ضرر وشیك، والقاضي هو الذي یقرر وصف الاستعجال وقد یستعین بخبیر لتقدیر وجود الخطر أو الاستعجال من عدمه، و یجب أن یثبت الاستعجال في الحكم المستعجل وإلا كان الحكم خالیاً من الأسباب، وبالتالي یجوز عندئذ الطعن في الحكم بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائیة الكلیة بهیئة استئنافیة، والشرط الثاني أن یكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو اجراء وقتي لا یمس أصل الحق.
إن أساس اختصاص قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ تدبیر وقتي لحمایة أصل الحق، وهناك أمثلة عدیدة على الدعاوى المستعجلة كطلب سماع شاهد یخشى علیه... طلب حراسة... طلب اثبات الحالة سواء عقار أو منقول.
أحمد نواف المطیري / تخصص قانون كلیة الدراسات التجاریة

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور