الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   محاماة   

جريدة الراي - الأربعاء غرة ذو الحجة 1441هـ - 22 يوليو 2020م

«المحامين» فصلت 5 من منتسبيها... وأوقفت ملفات 7 مكاتب لإدانتهم بأحكام مخلة بالشرف والأمانة

الكاتب:أحمد لازم 
أصدر مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية قراراً بفصل 5 محامين لسقوط شروط ممارسة المهنة وصدور أحكام قضائية باتة مخلة بالشرف والأمانة، وثبوت ارتكابهم لمخالفات مهنية جسيمة، وفق قانون وميثاق مهنة المحاماة، كما قرّرت الجمعية إيقاف ملفات 7 مكاتب محاماة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «القرارات صدرت في فبراير الماضي إلا أنه لم يعلن عنها حينذاك»، كاشفة أن «هناك ملفات أخرى سيتم الفصل فيها سريعاً بعد صدور أحكام باتة وتتعلق بأكثر من 10 ملفات».
وأوضحت أن الجمعية طبّقت المادة رقم 2 من قانون قبول المحاماة، الذي يشترط في من يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون كامل الاهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.
وأضافت المصادر أن الجمعية طبقت المادة رقم 6 مكرر من القانون في شأن محاميَيْن خالفا نص هذه المادة، والتي نصّت على أنه يجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ) أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، وعليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، وأن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده، وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن، كما نصّت على أنه إذا تعذّر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين، حدّدت له لجنة القبول بقرار منها مكتب المحامي الذي يلتحق به، ولا يجوز لصاحب هذا المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.
وأضافت أنه لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه، ولا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، ولا التوقيع على صحف الدعاوى أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.
وفي شأن إيقاف الجمعية لملفات 7 مكاتب محاماة، أوضحت المصادر أنه تبيّن أن هذه المكاتب تم تضمينها لأشخاص آخرين، وقرار إيقافها جاء احترازياً.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور