الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الجمارك   

جريدة الراي - الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441هـ - 7 يوليو 2020م

النائب عبدالله الكندري يقترح إعفاء البضائع الشخصية الواردة من الخارج من الرسوم

أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقدمه اليوم باقتراح برغبة في شأن إعفاء البضائع الشخصية من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو غيرها أو من قبل الشركات التي تحصل على مبالغ مالية نتيجة احضارها هذه البضائع من الخارج تخفيفاً على كاهل المواطن. وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة 'قبل عدة أيام طالبنا وأكدنا على ضرورة إيقاف ما يسمى برسوم الإغراق المفروضة على السلع التي تأتي من الخارج والمتعلقة بالمواد الإنشائية'. وأضاف أن تلك الرسوم تم إيقافها من قبل مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي وإعادة دراسة تلك الرسوم مرة أخرى. وأشار إلى وصول عدد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن فرض رسوم عالية القيمة من قبل وزارة الصحة أومن هيئة الاتصالات أو من هيئة الغذاء وغيرها على المواطن الذي يقوم بإحضار السلع الخاصة أو الشخصية أو ما يسمى بالسلع اللصيقة بالإنسان بدون أن تكون هناك نية للمتاجرة. وطالب الكندري بإيقاف فرض تلك الرسوم وفقاً للقانون رقم 2003 الذي حدد ماهية الرسوم وحدد كذلك وفق المادة 103 أن البضائع اللصيقة بالإنسان والبضائع الشخصية لا يتم فرض أي رسوم عليها سواء على الطرود البريدية أو غيرها. وأكد أن الجميع يعلم أن التجارة الإلكترونية تم تفعيلها بشكل أكبر والتعامل الموسع مع الأون لاين، مطالباً بنظام يوحد العملية. ونص الاقتراح برغبة الذي تقدم به الكندري على الآتي: إن المادة (103) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم 10/2003 بإعفاء من الضرائب' الرسوم' الجمركية للأمتعة الشخصية والهدايا التي يجلبها المواطنين والمسافرين والتي اشترط فيها القانون على ألا تكون ذات صفة تجارية. ولما كان ما أثير في الآونة الأخيرة خاصة بعد أزمة كورونا ' كوفيد19' بكثرة الطلبات عن طريق طلبات أو لاين، إلا أنه لوحظ بوجود رسوم 'ضرائب' على الطرود البريدية الشخصية وفرض رسوم الخدمات الخاصة بالإفراج، وخاصة البضائع والهدايا التي تقل قيمتها عن 250 دينار . ونص الاقتراح على أن تعفى من الضريبة الجمركية (الإرسالية) أو البضائع الشخصية التي تقل قيمتها عن 250 ديناركويتي بالإضافة إلى رسوم الخدمات الأخرى المحصلة التي ترد عن طريق الطرود البريدية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللائحه وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
«الجمارك»: البضائع الواردة تخضع لإجراءات صارمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور