الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الأوراق المالية   

جريدة الأنباء - الخميس 11 ذو القعدة 1441هـ - 2 يوليو 2020م

اقتراح نيابي بتعديل قانون «أسواق المال».. والملا: لعدم تكرار إلغاء التداول

قال النائب د ..بدر الملا انه قدم امس مع عدد من النواب اقتراحا بقانون لتعديل المادتين 44 و57 من قانون اسواق المال.
واضاف الملا ان التعديل ينص على اشراك الرأي الفني عند اصدار بعض القرارات الحساسة حتى لا تتكرر مسألة الغاء التعاملات او الصفقات كما حصل في 10 يونيو الماضي. وجاء نص الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المادتين 44 و57 من القانون رقم 7/2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية النصين التاليين.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 44 النص التالي: في حالات الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن ان تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق، وكذلك في حالة وجود تداولات تؤثر على العدالة او الشفافية او كفاءة السوق، فللهيئة اوسع الصلاحات باصدار التعليمات التي تهدف الى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ اي من التدابير الآتية:
1 ـ ايقاف التداول في البورصة، او اي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.
2 ـ الغاء التداول لفترة زمنية محددة او الغاء الصفقات على سهم معين، وذلك بعد عرض البورصة.
3 ـ اصدار قرارات لتصفية كل الارصدة او جزء منها او تخفيضها.
4 ـ تعديل ايام وساعات التداول.
5 ـ تعديل او ايقاف اي من قواعد البورصة وذلك بعد عرض البورصة.
ويجوز ان تتضمن قواعد البورصة ـ بعد موافقة الهيئة ـ جواز قيام البورصة بالتدابير المنصوص عليها في البندين 1، 4 من هذه المادة.
المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة 57 النص التالي: في حالات الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن ان تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق، فللهيئة ـ بعد عرض وكالة المقاصة ـ اصدار التعليمات بالتعديل او وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.
المادة الرابعة: على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور