الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   محاماة   

جريدة الجريدة  3 ربيع الأول 1441هـ - 31 أكتوبر 2019م

«المحامين» تقدّم اقتراحاً بقانون لإنهاء أوضاع عديمي الجنسية

قدّمت جمعية المحامين الكويتية اقتراحا بقانون لإنهاء أوضاع عديمي الجنسية بالكويت. ووزعتهم إلى ثلاث فئات يتم التعاطي مع كل منها وفق تصنيفها.
وقدمت الجمعية اقتراحها الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس الأول، مشيرة في رسالتها بهذا الشأن الى أنها عملت على الاقتراح بقانون من خلال لجنة عديمي الجنسية، بعد عدة اجتماعات مع جهات وجمعيات نفع عام وحقوقيين وأكاديميين، حيث توصلت الى هذا الاقتراح بقانون المقدم من المحامي عبدالعزيز الخطيب، راجية عرضه على مجلس الأمة في أقرب وقت ممكن.
ونص الاقتراح على منح 8 أنواع من الأفراد الجنسية فورا، ومنهم الموجودون قبل 1965 وأقرباء المواطنين حتى الدرجة الثالثة وأبناء الشهداء والكويتيات وأصحاب الأعمال الجليلة، في حين منح الاقتراح الفئة الثانية التي تشمل العسكريين والموظفين الحكوميين والموجودين بين العامين 1965 و1990 الإقامة لعشر سنوات، يتم خلالها النظر في تجنيسهم، أما الفئة الثالثة فتمنح تصريح إقامة دائمة، وتشمل أقارب الفئتين الأولى والثانية وعديمي الجنسية، وهي قابلة للإلغاء بفقدان أحد الشروط.
وأوجب الاقتراح بأن يرفع وزير الداخلية كشوفا بالفئات الى اللجنة العليا للجنسية، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز السنة من إقرار القانون.
وبموجب الاقتراح يُمنح عديمو الجنسية بطاقة مدنية مؤقتة، تعتمد في الجهات الرسمية، وتنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية، وتكفل هذه البطاقة عددا من المزايا لحامليها؛ أبرزها العلاج والتعليم المجانيين، وإصدار الوثائق الثبوتية وجوازات السفر وحق العمل والتملك، وغير ذلك.
ويجيز الاقتراح لعديمي الجنسية الذين استصدروا جوازات أو وقّعوا على تعهدات بتعديل أوضاعهم العودة الى وضع عديم الجنسية، كما قضى الاقتراح بإلغاء الجهاز المركزي ونقل جميع أعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته وكل ما يتعلق بالمعلومات الى وزارة الداخلية.
وفيما يلي نص الاقتراح بقانون:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م.
وعلى قانون الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رقم 467 لسنة 2010م.
وعلى قانون نظام المعلومات المدنية رقم 32 لسنة 1982م.
وعلى المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980م.
وعلى قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990.
وعلى قانون إقامة الأجانب رقم 67 لسنة 1959م.
وعلى قانون إقامة الإحصاء والتعداد رقم 27 لسنة 1963م.
وعلى قانون التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها رقم 116 لسنة 1992م.
وعلى قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981م.
وعلى قانون جوازات السفر رقم 11 لسنة 1962م.
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979م.
وعلى قانون الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي رقم 31 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015م.
وعلى قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين رقم 91 لسنة 1962م.
وعلى قانون التعليم الإلزامي رقم 11 لسنة 1965م.
وعلى قانون تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي رقم 24 لسنة 1996م.
وعلى قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 1969م.
وعلى قانون نظام المعلومات المهنية رقم 32 لسنة 1982م.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
في تطبيق هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضوع قرين كل منها:
الوزير: وزير الداخلية
عديمو الجنسية: مجموعة الأشخاص المقيمين بالكويت ولم يمنحوا بعد إثبات الجنسية الكويتية ولا تعترف بانتمائهم اليها أي دولة أرى.
الأسس: الأسس توضع لتنفيذ إنهاء أوضاع عديمي الجنسية وفق هذا القانون.
إقامة مؤقتة: تصريح رسمي بالإقامة لعديمي الجنسية خلال فترة إجراءات بحث أوضاعهم.
بطاقة مدنية: بطاقة شخصية تصدرها جهة مدنية في الكويت لعديمي الجنسية.
ولادة الكويت: من يحمل إثباتا رسميا لولادته داخل الأراضي الكويتية.
قيد أمني: من يشمل ملفه الشخصي في الجهات الأمنية مستندات تشير إلى تحفظات على تصرفاته وأعماله المتعلقة بالأمن.
مؤهل متوسط: من يحمل شهادة ثانوية عامة أو دبلوم تعليم متوسط من دولة الكويت.
مؤهل عال: من يحمل شهادات جامعية أو أعلى من جامعات الكويت أو ما يعادلها من دولة أخرى.
مدة الإقامة: المدة التي يشترطها قانون الجنسية كأحد الشروط المطلوبة لتقديم طلب التجنس بالجنسية الكويتية.
جوازات غير كويتية: الجوازات التي تم صرفها لعديمي الجنسية من قبل دول أو جهات رسمية أو غير رسمية أخرى كحل لوضعهم في البلاد مع استمرارهم بالإقامة في دولة الكويت.
مؤشر الجنسية: أي علامة ترد في أوراق أو سجلات أو ملفات عديمي الجنسية تشير إلى جنسية احتمالية دون وجود سند رسمي محلي أو خارجي.
ثلاث فئات
مادة 2
يتم إنهاء أوضاع عديمي الجنسية، وفقاً للتعريفات والأسس المبنية في هذا القانون، حسب الفئات التالية:
الفئة الأولى: عديمو الجنسية الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية وهم:
1 - من يثبت وجودهم في الكويت منذ عام 1965 وما قبلها.
2 - الأفراد الذين لهم صلة قرابة لمواطنين كويتيين من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة.
3 - أبناء الشهداء الكويتيين وفق سجلات الدولة.
4 - أبناء الكويتيات الذين لا يتمتعون بجنسيات أخرى.
5 - الأفراد الذين لهم طلبات في لجان التجنيس سنة 1965 وما قبلها.
6 - الأفراد الذين خدموا مدة 30 سنة بدءاً من عام 1965 وما قبله في القطاع الحكومي، والنفطي، والعسكري، والقطاع الخاص.
7 - الأفراد الذين يثبت أداؤهم أعمالا جليلة للبلد.
8 - الأفراد من حملة الشهادات الأكاديمية العليا والتخصصات الرفيعة والنادرة.
هذه الفئة تمنح الجنسية الكويتية فور البدء بتنفيذ الخطة.
الفئة الثانية: عديمو الجنسية الذين تتوافر لديهم شروط غير مكتملة لاستحقاق الجنسية وهم:
1 - الأفراد الذين لديهم إثبات وجودهم في البلاد بعد عام 1965 إلى 1/8/1990.
2 - الأفراد من العسكريين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ما بعد 1965 حتى 1/8/1990.
هذه الفئة تمنح تصريح إقامة قانونية في البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية، ويتم النظر في تجنيسهم خلال المدة المذكورة، وتجنيس جميع أفراد الفئة بعد انتهاء المدة وتوافر شروط الجنيس.
الفئة الثالثة: عديمة الجنسية من غير الفئتين السابقتين وهم:
1 - أقارب من تحققت فيهم شروط الفئة الأولى والثانية، ومن ويقيمون بدولة الكويت ويحملون إثباتات تدل على ذلك.
2 - كل الأفراد الموجودين بدولة الكويت من عديمي الجنسية الذين لم تشملهم قوائم الفئة الأولى والثانية المبينين في احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن خلال معلوماتها وبياناتها.
هذه الفئة تمنح تصريح إقامة دائمة قابلة للالغاء في حالة فقدان أحد الشروط لاعتباره من عديمي الجنسية ويلغى من سجل هذه الفئة.
كشوفات وبطاقات
مادة 3
يرفع وزير الداخلية كشوفات شاملة لجميع الفئات الواردة في المادة السابقة الى اللجنة العليا للجنسية، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء في مهمة لا تتجاوز السنة من تاريخ إقرار القانون، ويجوز لوزير الداخلية الاستعانة بالإحصاءات والبيانات الواردة في أجهزة الدولة كافة.
مادة 4
يمنح جميع الأفراد من عديمي الجنسية في الكويت، وفق الإحصاءات والمعلومات والبيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى، وفور صدور هذا القانون، بطاقة مدنية مؤقتة تعتمد في وزارات الدولة كافة والجهات الرسمية التابعة لها، دون الرجوع إلى أي جهة اخرى اثناء فترة سريانها، على أن تنتهي بانتهاء حالة انعدام الجنسية لكل فرد وفق الأسس المبينة في هذا القانون، ويعامل حاملو البطاقة معاملة الكويتيين في خدمات الصحة والتعليم والخدمات الإنسانية كافة خلال فترة سريان البطاقة، بحيث يحق لعديم الجنسية، بموجب هذه البطاقة، الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى مراحل التعليم العالي، وفقاً لنظم القبول الخاصة بها وقواعدها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الأرض وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
- الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
مادة 5
تنشأ ضمن المحكمة الإدارية دائرة استئنافية بتشكيل ثلاثي تختص بالطعون المتعلقة بهذا القانون والمرفوعة ضد وزير الداخلية بصفته، وتكون أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها، وتفصل في المنازعات على وجه السرعة.
مادة 6
تلغى القيود الأمنية التي تصدر بها أحكام إدانة نهائية.
مادة 7
مؤشرات الجنسية والجوازات غير الكويتية في ملفات عديمي الجنسية لا يعتد بها الا باعتماد الحكومات الأجنبية المعنية او بحكم محكمة.
مادة 8
يجوز لكل عديمي الجنسية من المقيمين في الكويت والذين استصدروا جوازات حقيقية، أو مزورة، أو وقعوا على تعهدات بتعديل أوضاعهم العودة إلى وضع عديم الجنسية بحسب الفئات الواردة في هذا القانون.
مادة 9
يلغى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتنقل جميع اعماله وسجلاته وأوراقه ومستنداته، وكل ما يتعلق بالمعلومات السابق رصدها بوضعها عند صدور هذا القانون إلى وزارة الداخلية.
مادة 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 11
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سمو أمير الكويت
سمو رئيس مجلس الوزراء

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
قرار بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها


 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور