الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   محاماة   

جريدة الأنباء - الثلاثاء  30 يوليو 2019م

«المحامين» نظمت ندوة «إعادة تشريع قوانين متعلقة بالحريات»
بالفيديو.. نواب وقانونيون: نحتاج لتغيير قوانين مكممة للأفواه ومقيدة للحريات
الطبطبائي: قانون المرئي والمسموع ملغوم بعقوبات تقيد الحريات وفي الكويت نملك حرية الرأي
جوهر: بعض القوانين أضافت قيوداً وإرهاباً فكرياً على الحريات العامة.. ونرفض الإساءات
الصالح: ضرورة تطبيق مبدأي التدرج بالعقوبة وتناسب الفعل معها بحيث لا تكون مبالغاً فيها
دشتي: هناك العديد من المغردين خارج البلاد يقومون بالإساءة للكويت دون رادع

عبدالكريم أحمد
نظمت جمعية المحامين مساء اول من امس ندوة «إعادة تشريع قوانين متعلقة بالحريات» تحدث فيها النائب عمر الطبطبائي والنائب السابق د.حسن جوهر وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.هشام الصالح وعضو لجنة الحريات في الجمعية المحامي حسن دشتي.
وناقشت الندوة بعض المواد القانونية المتعلقة بالحريات، ومنها إلغاء المادة 4 من قانون أمن الدولة 31 لسنة 1970 المتعلق بتجريم الإساءة للدول الصديقة، وتشريع قانون لإعادة محاكمة سجناء الرأي وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وقد أجمع المتحدثون على ضرورة تغيير القوانين التي أصبحت تكمم الأفواه وتقيد الحريات، لاسيما أن الدستور كفل حرية التعبير وإبداء الرأي.
وأشار النائب عمر الطبطبائي إلى أن هناك شخصيات في البلاد تخشى من بعض المغردين لأنهم باتوا يفضحونهم، مشيرا إلى أننا في الكويت نملك حرية رأي ونقول ما لا يمكن قوله في دول أخرى.
واعتبر أن قانون المرئي والمسموع جاء ملغوما بعقوبات مجحفة تقيد الحريات، لافتا إلى أن المغردين الكويتيين لم يستطيعوا الدفاع عن وطنهم عندما هاجمته إحدى القنوات الفضائية أخيرا خشية عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية.
واشار إلى أنه لا يمكن لأي مجتمع أن ينجح في كافة المجالات دون أن ينعم بالحرية، مشددا على أن هناك فرقا بين الحرية المسؤولة و«قلة الأدب»، في وقت انتقد فيه ما أسماه بـ «الاعوجاج التشريعي» الذي قامت به المجالس البرلمانية السابقة وقيد مفهوم الحرية على الشباب والمجتمع الكويتي.
بدوره، ذكر النائب السابق د.حسن جوهر أن قوانين الحريات أنشئت لأهداف وأغراض سياسية على الرغم من أنها صدرت بهدف تنظيم الحياة الاجتماعية وما يتبعها من متطلبات كإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشار د.جوهر إلى أنه كان من أوائل الذين قدموا القوانين المنظمة للعمل الإلكتروني دون أن يتطرق لحبس الإنسان بسبب رأيه أو مواقفه، مشيرا إلى أن بعض القوانين المتعلقة بالحريات أضافت المزيد من القيود والإرهاب الفكري على الحريات العامة وحرية الرأي.
وذكر أن بعض القياديين في الجهات والمؤسسات الحكومية هم من يزود المغردين بالمستندات لإفشاء الأسرار، مشيرا إلى أنه يتم حاليا ملاحقة بعض المغردين لوضع حد للفضائح التي يطرحونها، حيث أبدى رفضه لملاحقة المغردين في أي بلد يدعي تمتعه بالحرية.
وأضاف د.جوهر: ان إقرار قوانين لمواجهة التطورات التي تطرأ على الساحة سينعكس على الحريات العامة، ويضيف قيودا أخرى على قيود أساسا هي موجودة في السابق ومفروضة على المغردين ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يقصد بحديثه الحريات العامة لا الإساءات.
من جانبه، دعا أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.هشام الصالح إلى ضرورة تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة في قوانين الحريات، بحيث يستوعب المغرد المخالف ما ينتظره من عقوبات لاسيما وأن الهدف هو ردعه لا حبسه مع المجرمين.
كما دعا الصالح إلى ضرورة أن تأخذ قوانين الحريات بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، بحيث لا تكون العقوبة مبالغا فيها مقارنة بحجم الفعل، مشيرا إلى أنه لو صدر حكم جزائي بتغريم مغرد بمبلغ 100 دينار فإن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يقوم المدعي باللجوء إلى المحكمة المدنية لمطالبته بتعويض بآلاف الدنانير.
واستغرب من وجود تشريع يحبس المغرد لمدة سنتين في حال أدين بتهمة التحريض على الفسق والفجور في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن القانون يعاقب المتهم المحرض على الفسق والفجور في الواقع بالحبس سنة واحدة فقط.
وتساءل الصالح «هل يعقل أن يتسبب مغرد بقطع العلاقات بين الدول رغم أن المحكمة الدستورية انتهت إلى أن التغريدة لا تعد عملا عدائيا»، مشددا على أنه مع إلغاء مواد قانون الجرائم الإلكترونية التي تكبل الحريات، وليس فقط تعديلها.
وأشار الصالح إلى أن هناك 49 قضية مقامة من سفارات أجنبية ضد مغردين كويتيين، لافتا إلى أنه ضد قانون الجرائم الإلكترونية الذي رأى أنه يصادر وينتقص من الحريات التي كفلها الدستور الكويتي.
من ناحيته، أبدى عضو لجنة الحريات المحامي حسن دشتي استغرابه من عدم تدخل وزارة الخارجية بما أسماه «الذباب الإلكتروني» الموجه من خارج البلاد، مشيرا إلى أن العديد من المغردين خارج البلاد يقومون وبشكل يومي بالإساءة إلى مسند الإمارة وشخصيات وقيادات كويتية دون رادع.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
عمر الطبطبائي لتشكيل فريق عمل نيابي لتعديل التشريعات المقيدة للحريات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور