الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   أحوال مدنية   /   الجوازات   

جريدة الراي - الخميس  25 يوليو 2019م

لا يجوز تتبّع سفر الموظفين ... إلا عبر القضاء
قانونيون يطمئنون المواطنين: الدستور كفل حريتكم
محمد الفيلي: ليس للإدارة الحصول على أي بيان رسمي بسفر موظفيها إلا بإجراءات ذات طابع قضائي
إبراهيم الحمود: تتبع حركة سفر الموظف انتهاك للخصوصية واعتداء على حق دستوري
حسين بوعركي: السفر يدخل ضمن الحق في الخصوصية والمرض لا يعيقه

أكد عدد من القانونيين أنه «لا يجوز للجهات الحكومية تتبع حركة سفر الموظفين أو عملية دخولهم أو خروجهم من المطار، إلا من خلال القضاء»، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن «عملية التتبع هذه للموظفين المتقدمين بإجازة مرضية تتعارض مع الحق في الخصوصية الذي أقرته المحكمة الدستورية».
تأكيدات القانونيين لـ «الراي» أتت على خلفية ما أثير حول «توجه لتدشين منظومة ستسمح بمتابعة حركة دخول موظفي الدولة إلى البلاد والخروج منها عبر الربط مع المنافذ البرية والمطار». فقال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي إن «هناك حقاً في الخصوصية قررته المحكمة الدستورية عندما عرضت لبحث موضوع سؤال برلماني في هذا الصدد، وقررت بأن الحق في الخصوصية يتصل بعناصر الحياة الخاصة، ومن بين عناصر الحياة الخاصة المعلومة عن الانتقال، وبالتالي نحن بصدد مبدأ قررت المحكمة الدستورية أن له قيمة دستورية وهو حماية الحياة الخاصة».
ولفت الفيلي إلى أنه «من حق الإدارة الحكومية أن تتحقق من مسوغات طلب الإجازة وبناء على ذلك، ينشأ لها الحق في قبول أو رفض الإجازة ولكن هذا الحق لا يصل لدرجة إلغاء الحق في الخصوصية، بمعنى أنه ليس للإدارة أن تتبع هي حركة الموظفين من خلال البيانات الرسمية في مراكز السفر، وحصولها على أي بيان رسمي لا يتم إلا بموجب إجراءاتها ذات الطابع القضائي».
وفيما أكد أن «هذا النوع من التتبع لحركة السفر لا يكون إلا من خلال إجراءات ذات طابع قضائي»، شدد في الوقت ذاته على أنه «ووفق القواعد القانونية القائمة لا يجوز تقديم هذه البيانات لجهات أخرى».
بدوره، قال أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، على أن «الحصول على إجازة مرضية لا يمنع من حرية السفر والانتقال اللذين نص عليهما الدستور، وتتبع حركة السفر انتهاك للخصوصية واعتداء على حق دستوري»، مبيناً أن «المريض من حقه السفر ولا يستلزم أخذ إجازة مرضية أن يبقى في الدولة».
وأضاف الحمود «قانونياً هذا أمر به اختراق للدستور، حتى وإن كان الموظف قد حصل على الإجازة المرضية وهو خارج البلاد فيجب عمل تحقيق ويتم اعطاؤه الحق في الدفاع عن نفسه فربما يكون لديه ما يقوله»، مشيراً إلى أن «الإدارات الحكومية يجب أن تلتزم بقانون الخدمة المدنية الذي ينص على وجوب وجود تحقيق وإلا تكون العقوبة باطلة».
واختتم بالتأكيد أن «تتبع حركة سفر الموظفين حق للقضاء وليس للجهات الحكومية، فلا بد من وجود إذن من القضاء الذي لن يصدر هذا الإذن إلا إذا تم تقديم ما يقنعه بضرورة إصداره».
إلى ذلك، قال الأستاذ المساعد للقانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور حسين بوعركي لـ«الراي»، «هناك مرض لا يعيق من السفر ولكنه قد يعيق من العمل، وبالتالي فالحصول على إجازة مرضية لا يعني المنع من السفر»، لافتاً إلى أن «المرض لا يستلزم بالضرورة عدم القدرة على السفر لذلك لا يمكن الاستدلال بالسفر على عدم وجود المرض فالسفر ليس بدليل على عدم مرض الإنسان».
وتابع بوعركي «قد يصيب الإنسان مرض يحتاج معه السفر للخارج، وبالتالي لا يجوز الاستناد على السفر كقرينة لعدم المرض»، معتبراً أن «الأهم من ذلك هو مراقبة الأطباء الذين يكتبون التقارير الطبية ومدى صحتها». واختتم بالقول «السفر يدخل ضمن الحق في الخصوصية ولا يجوز لجهة العمل أن تعلم عن سفر الشخص الذي يعمل لديها ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات دون إذن الجهات القضائية».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرارات منع السفر من جهات التحقيق... فراغ تشريعي وتطبيق مخالف للقانون وتقييد لحريات الأفراد

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور