الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الشركات   

جريدة الأنباء - الأحد 21 يوليو 2019م

لتواكب أحدث التطورات وتتحول الزكاة من التكليف المالي الضريبي إلى أداة رقابية محفزة وفعالة
5 نواب يقترحون قانوناً لزكاة الشركات

تقدم النواب د. عادل الدمخي ومحمد الدلال وماجد المطيري وثامر الظفيري ومحمد هايف باقتراح بقانون في شأن قانون زكاة الشركات، ونصت مواده على ما يلي:
مادة (1): التعريفات:
لأغراض تطبيق هذا القانون تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها:
ـ الزكاة: حق معلوم مصدره الشريعة الإسلامية يجب على المكلفين به في أموال مخصوصة بشروط مخصوصة ويصرف لأصناف مخصوصين، وذلك بمقتضى هذا القانون.
ـ النصاب: مقدار كمي محدد شرعا، إذا بلغه المال تصبح الزكاة فيه واجبة على المكلف، ويعادل في زكاة النقود (85) جراما فأكثر من الذهب الخالص، وتراعى أنصبة الزكاة في الأموال الزكوية الأخرى كما هو منصوص في الشريعة الإسلامية إذا وجدت في بعض الشركات.
ـ الملك التام: سلطة التصرف المطلق بالمال دون التوقف على إذن الغير.
ـ السنة الزكوية: هي المدة الزمنية التي تعتمد حولان الحول في الشريعة الإسلامية، وذلك بأن يمضي على نشاط الشركة دورة مالية عدتها اثنا عشر شهرا طبقا للتاريخ الهجري (القمري)، أو ما يقابله بالتاريخ الميلادي مع مراعاة الفرق في عدد الأيام بينهما، ويستثنى من ذلك البيانات المالية التأسيسية للشركات، والتي تتجاوز أكثر من سنة.
ـ صافي الأصول الزكوية: مجموع الأصول النقدية والأصول التجارية والأصول الاستثمارية المدرجة في جانب استخدامات الأموال من قائمة المركز المالي (الميزانية) للشركة، وذلك بعد أن يستبعد منها كل أصل لم يتحقق فيه شرط الملك التام.
ـ الشركة: كل شخصية اعتبارية مستقلة مرخص لها في الكويت بموجب قانون الشركات التجارية.
ـ الجهة الخيرية: كل شخصية اعتبارية مستقلة يرخص لها بممارسة العمل الخيري وفقا للقانون الكويتي.
مادة (2): استقلالية نظام الزكاة عن التكاليف المالية التي تفرضها الدولة:
الزكاة نظام مالي مستقل بذاته من حيث مصادره ومصارفه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز أن تتداخل الزكاة مع غيرها من التكاليف المالية الأخرى، مثل الضرائب أو الرسوم أو أية حقوق مالية أخرى تفرضها الدولة.
مادة (3): تكليف الشركة بالزكاة وليس أشخاص الشركاء:
تلتزم الشركة بأداء الزكاة المقررة بمقتضى هذا القانون، وتجب الزكاة على شخصيتها الاعتبارية المستقلة، ولا عبرة بأشخاص الشركاء ولا بصفاتهم.
مادة (4): شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون:
ـ مملوكا ملكا تاما.
ـ وبالغا للنصاب.
ـ ومضت على حالته المذكورة سنة زكوية.
ـ وأن يكون حلالا.
مادة (5): مقدار الزكاة الواجبة:
مقدار الزكاة الواجبة على الشركة (ربع العشر) من صافي الأصول الزكوية، ويعادل (2.5%) بالنسبة لقائمة المركز المالي (الميزانية) المعدة على أساس السنة الهجرية، أو (2.577%) بالنسبة لقائمة المركز المالي (الميزانية) المعدة على أساس السنة الميلادية.
مادة (6): الأموال التي تجب فيها الزكاة:
أ ـ تجب الزكاة في صافي الأصول الزكوية من قائمة المركز المالي (الميزانية)، وتنحصر في البنود التالية:
ـ الأصول النقدية.
ـ الأصول التجارية.
ـ الأصول الاستثمارية بشرط الملك التام.
ب ـ لا يتحقق الصافي من الأصول الزكوية إلا بعد أن يستبعد منها كل أصل لم يتحقق فيه شرط الملك التام.
ج ـ مع مراعاة المادة (4) تضم الأصول الزكوية الثلاثة مع بعضها في تكميل النصاب.
مادة (7): الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:
أ ـ جميع بنود مصادر الأموال في قائمة المركز المالي (الميزانية) لا تدخل في حساب الزكاة.
ب ـ لا تدخل في حساب الزكاة من قائمة المركز المالي (الميزانية) الأصول التالية:
ـ الأصول الثابتة وكل ما أعد لغرض الاستهلاك.
ـ الأصول المؤجرة.
ـ المشاريع تحت الإنشاء والمواد والمنتجات تحت التصنيع.
ـ الأصول المدينة.
ـ الأصول الاستثمارية التي لم يتحقق فيها شرط الملك التام.
مادة (8): مصارف الزكاة:
تنحصر المصارف الشرعية لأموال الزكاة في الأصناف الثمانية، وهم:
ـ الفقراء.
ـ المساكين.
ـ العاملون عليها.
ـ المؤلفة قلوبهم.
ـ في الرقاب.
ـ الغارمون.
ـ في سبيل الله.
ـ ابن السبيل.
مادة (9): اختصاص بيت الزكاة بولاية الزكاة طبقا لهذا القانون:
أ ـ يتولى بيت الزكاة تحصيل الزكاة المقررة بموجب هذا القانون وإعادة صرفها لمستحقيها طبقا لمصارفها الشرعية.
ب ـ يجب على الشركة أن تتقدم بإقرار الزكاة مرفقا به ميزانياتها السنوية، وذلك وفقا للمواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية.
ج ـ يحق للشركة أن تشترط توجيه مبلغ الزكاة كله أو بعضه لصالح جهة خيرية أو أكثر، بشرط أن تكون من الجهات الخيرية المرخص لها بالعمل طبقا للقانون الكويتي.
د ـ تلتزم الجهات الخيرية في حال تسلمها لمبالغ الزكاة المبينة في (ج) بأن تزود بيت الزكاة بما يثبت التزامها بصرف الزكاة لمستحقيها وطبقا لمصارفها الشرعية المبينة باللائحة.
مادة (10): اختصاص هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف بالمرجعية التفسيرية للأمور الشرعية في القانون:
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تختص هيئة الفتوى الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتفسير الأمور الشرعية المتعلقة بنصوص هذا القانون وأحكامه، وبيان ما لم يرد بشأنه نص، مثل تفسير مصارف الزكاة وبيان حدود تطبيقها، وضوابط استفادة الدولة منها، وتكون قراراتها في ذلك ملزمة.
مادة (11): اختصاص جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالمرجعية التفسيرية للأمور المحاسبية في القانون:
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تختص جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بتفسير الأمور المحاسبية المتعلقة بنصوص هذا القانون وأحكامه، وبيان ما لم يرد بشأنه نص.
مادة (12): إصدار اللائحة التنفيذية للقانون:
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تبين قواعد وإجراءات تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، إضافة إلى بيان القواعد الخاصة بحوكمة الزكاة لدى قطاع البنوك والقطاع المالي وقطاع التأمين، وذلك في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون، وبما لا يخالف نصوص هذا القانون وأحكامه.
مادة (13): العقوبات:
يعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء الزكاة الواجبة بمقتضى هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بسداد المبلغ المستحق.
مادة (14): إلغــاء قانــون سابق:
يلغى العمل بالقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
مادة (15): مسؤولية تنفيذ القانون:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية.
ونصت المذكرة الايضاحية على الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2019 في شأن قانون زكاة الشركات على ما يلي:
أولا: التمهيد:
الزكاة فريضة إلهية وعبادة مالية وشعيرة تكافلية مصدرها الشريعة الإسلامية، وهي الركن الاقتصادي الأوسط من بين أركان الإسلام الخمسة، وقد شرعت الزكاة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية عليا للمجتمع، فهي أداة اقتصادية مثلى لمعالجة حالات العجز والطوارئ الاقتصادية لدى الأفراد، كما أنها وسيلة استراتيجية لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات عبر تاريخ الحضارة الإسلامية، فالزكاة نظام مالي مستقل بذاته عن مالية الدولة في مصادرها وفي مصارفها، ولذلك فإن الشرع الحكيم لم يترك نظام الزكاة خاضعا للأهواء البشرية، وإنما قنن نظام الزكاة من ثمانية جوانب تحيط بها، فأولها: حكمها التكليفي، وثانيها: علتها، وثالثها: شروط وجوبها، ورابعها: مصادرها، وخامسها: مصارفها، وسادسها: أنصبتها، وسابعها: مقدارها، وثامنها: ما لا زكاة فيه من الأموال، ولا ريب أن عناية الشريعة الغراء بتفصيل أحكام الزكاة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على هذا الإفصاح الكامل والبيان المحكم لدليل قاطع على أهمية الزكاة في الإسلام وعلى عظيم مكانتها الاقتصادية وسمو غاياتها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة
اتحاد الطلبة ناشد تمرير قانون زكاة الشركات اليوم
الوقف الجعفري:اجتماعات مع النواب لتفعيل قانون زكاة الشركات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور