الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الزراعة والثروة السمكية   

جريدة الأنباء - الأحد 12 مايو 2019م

«المرافق»: تخفيض مدة التنازل عن الحيازات الزراعية أو البيع بين الأفراد أو القطاع الخاص من 5 سنوات إلى سنتين

أنجزت لجنة المرافق العامة تقريرها الأول عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. واطلعت اللجنة على الاقتراحات بقوانين وتبين لها الآتي: ينص الاقتراح بقانون الأول على استبدال نص المادة (5 مكررا أ) من القانون وذلك لأجل إلزام الهيئة بالتفتيش من دون إذن مسبق مع عدم جواز الرجوع عليها بأي تعويضات أيا كان مصدرها وسببها. وإضافة بند جديد برقم (16) إلى نص المادة (٢) تجعل من أغراض الهيئة تحقيق الأمن الغذائي من جميع منتجات الأراضي والقسائم باعتباره من احتياجات الدولة. كما يضيف فقرة أولى إلى المادة رقم (5 مكررا) تبين أن للهيئة تقدير احتياجات الدولة من جميع المنتجات النباتية والحيوانية والسمكية والمناحل ومن ثم عمل دراسة مستفيضة عن حاجة السوق وتحديد حجم المنتجات التي يتم إنتاجها بالكويت من مختلف الأراضي والقسائم وتوزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم (الزراعية، الحيوانية، السمكية، المناحل) ليتم إنتاجها بشكل شهري حسب مساحة الحيازة بالإضافة إلى تشكيل فريق مراقبة ومتابعة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.
لذا، فإن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي الذاتي في المنتجات الأساسية التي في مقدور الدولة إنتاجها، ووقف تلاعب بعض المستغلين للأموال العامة.
وينص الاقتراح بقانون الثاني على استبدال نصي المادتين (5 مكررا) و(مكررا ب) وذلك لتخفيض المدة المقررة للتنازل عن الحيازات وما تم توزيعه على الأفراد والشركات وذلك من خمس سنوات من تاريخ تحقيق الإنتاج كما هو في القانون الحالي إلى سنة واحدة من تاريخ التخصيص أو التوزيع.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تشجيع الاستثمار من خلال إعطاء المجال لمن قد يكون أكثر رغبة في الاستثمار والإنتاج.
وينص الاقتراح بقانون الثالث في مادته الأولى على استبدال نص المادتين (٣) و(6)، حيث تقضي المادة (3) منه بأن يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ومحددين بالتخصيص، فيعينون بقرار من مجلس الوزراء، ومدة عضويتهم (4) سنوات قابلة للتجديد لمثل هذه المدة. كما نصت المادة (6) من الاقتراح بقانون على تعديل مسمى مدير عام الهيئة ليصبح «مديرا تنفيذيا بدرجة وكيل وزارة»، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة، وله حضور اجتماعات المجلس من دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
كما ينص الاقتراح بقانون في مادته الثانية على أن يعمل به من تاريخ انتهاء ولاية مجلس إدارة الهيئة القائم وقت صدوره.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام الذي يفترض أن يخضع لرقابة مجلس الإدارة وتوجيهه وذلك لتلافي التناقض والتضارب في الغايات.
كما يهدف إلى وضع معايير موضوعية وضوابط تشريعية مسبقة تقيد اختيار أعضاء مجلس، كما اطلعت اللجنة على تقارير اللجنة التشريعية والتي ذهبت فيها إلى أن الاقتراحات المقدمة لا تشوبها شبهة عدم الدستورية، كما أن الهدف منها يتوافق مع متطلبات تشجيع الاستثمار والإنتاج الزراعي من خلال تخفيض المدة المقررة للتنازل ما يفيد سرعة انتقال حيازة الأراضي لمن هم أكثر رغبة وقدرة على استغلالها.
مع الإشارة إلى أن المادة (5 مكررا أ) العبارة الأخيرة: تشوبها شبهة مخالفة أحكام الدستور ذلك لأنه متى ما وقع خطأ من الإدارة فالأصل أنها تلتزم بالتعويض وأداة الرجوع بالتعويض هي التقاضي، لذلك فإن النص على عدم جواز الرجوع على الهيئة بالتعويض لأي سبب أمر تشوبه شبهة عدم الدستورية.
واطلعت اللجنة على الاقتراحات بقوانين وتمت مناقشتها مع ممثلي الوزارة، ومناقشة بعض التفصيلات المتعلقة بالقانون، وما يرتبط بالاقتراحات المقدمة، وانتهت اللجنة إلى الأخذ ببعض التعديلات ورفض تعديلات أخرى.
ثانيا: التعديلات التي رفضتها اللجنة وأسباب ذلك:
1 ـ عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الأول وذلك وفق التفصيل الآتي:
٭ عدم موافقة اللجنة على إضافة بند جديد للمادة (٢) برقم (١٩) والذي ينص على تحقيق الأمن الغذائي من احتياجات الدولة من جميع الأراضي والقسائم المختلفة، لسبق تنظيم هذا الأمر من خلال القرار رقم (11) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية.
٭ عدم موافقة اللجنة بإضافة فقرة أولى على المادة (5 مكررا) بالنص على (للهيئة تقدير احتياجات الدولة من جميع المنتجات المختلفة سواء كانت نباتية، حيوانية، سمكية، مناحل ـ ومن ثم القيام بما يلي:
1) عمل دراسة مستفيضة عن حاجة السوق لجميع المنتجات باختلاف أنواعها في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
2) تحديد حجم المنتجات التي يتم إنتاجها بالكويت من مختلف الأراضي والقسائم المختلفة.
3) توزيع حصص إجبارية على حائزي الأراضي والقسائم (الزراعية، الحيوانية، السمكية، مناحل) ليتم إنتاجها بشكل شهري حسب مساحة الحيازة.
4) تشكيل فريق مراقبة ومتابعة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، على أن يتألف الفريق من جهات حكومية عدة تبينها المذكرة التنفيذية لهذا القانون.
وقد جاءت عدم موافقة اللجنة لأن موضوع الاقتراح لا يحتاج إلى قانون كما أن هناك صعوبات في تنفيذه.
٭ عدم موافقة اللجنة على استبدال نص المادة (5 مكررا أ) والذي ينص على (تلتزم الهيئة بالتفتيش الدائم من خلال فريق المراقبة على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل بشكل دوري تنفيذا للأحكام هذا القانون ومن دون إذن مسبق، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة، وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه ـ فورا ـ للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص، ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أيا كان مصدرها وسببها).
وذلك لتوافر صفة الضبطية القضائية أصلا بالموظفين المختصين بالهيئة فلا حاجة للنص على (دون إذن مسبق)، وكذلك لمخالفة الفقرة الأخيرة من الاقتراح لنصوص الدستور بالنص على عدم الرجوع على الهيئة بالتعويض.
2 ـ عدم الموافقة على استبدال نص المادة (6) من الاقتراح بقانون الثالث والتي جاء فيها: يكون للهيئة مدير تنفيذي بدرجة وكيل وزارة، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم.
يمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها التنفيذي، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة، وله في سبيل ذلك حضور اجتماعات المجلس على ألا يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس.
للاكتفاء بالنص القائم الحالي ومسمى المدير العام أما الدرجة فيحددها مرسوم تعيينه.
3 ـ عدم الموافقة على المادة الثانية من الاقتراح بقانون الثالث والتي تنص على (يعمل بهذا القانون من تاريخ انتهاء ولاية مجلس إدارة الهيئة القائم وقت صدروه) وذلك لعدم الحاجة إلى هذا النص إذ إنه عند نفاذ القانون يعاد تشكيل مجلس الإدارة وفقا للتعديل المقدم.
قرار اللجنة
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، وعلى النحو الوارد في الجدول المقارن انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الآتي:
١ ـ الموافقة بعد التعديل على الاقتراحين الثاني والثالث.
٢ ـ عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الأول.
وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة على النحو التالي:
المادة الأولى: يعدل القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه وذلك باستبدال المواد (٣)، (و5 مكرر أ) و(5 مكرر ب) النصوص التالية:
مادة (3)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس.
تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
مادة (5 مكرر):
عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية:
أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الإثبات التي تحددها الهيئة.
ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات ـ كلها أو جزء منها ـ للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت.
وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.
مادة (5 مكررا ب):
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي.
1 ـ كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
2 ـ كل من ثبت - بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت - عدم تحقيقه إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص.
3 ـ كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار ـ لكلها أو جزء منها ـ مع الغير قبل مضي سنتين والمنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (5 مكررا) من دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه. كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، من دون الإخلال بحق الدولة الاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (٨١) و(٨٢) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: أنشئت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالقانون رقم (94) لسنة ١٩٨٣ تحقيقا للغرض من إنشائها وهو القيام بالأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها والحفاظ عليها، ولتطوير أداء الهيئة وتعزيزا للشفافية في أدائها، وتشجيعا للاستثمار في قطاعات الزراعة، فقد جاء هذا القانون. وقد استبدلت المادة الثالثة بالنص التالي (يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس. تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة).
وقد جاء التعديل بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك التزاما بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، بفصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام حيث إن جمع المنصبين في يد شخص واحد، أمر لا ينسجم مع تعزيز الشفافية والمراقبة، ولا يستقيم مع القانون نفسه الذي نص في المادة السادسة منه على أن المدير العام مسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس الإدارة، وقد جاء هذا التعديل متوافقا مع ما تذهب إليه الأنظمة الحديثة من منع التضارب عند الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
التعديلات التي أخذت بها اللجنة
١ ـ تم الفصل بين منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومنصب مدير عام الهيئة، ذلك أنه في القانون الحالي يجمع المدير العام للهيئة بين منصبه كمدير عام ويرأس في ذات الوقت مجلس إدارة الهيئة، وهو أمر لا ينسجم مع الإدارة الرشيدة وقواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية.
ولتحقيق ذلك تم تعديل المادة الثالثة لإلغاء ما ورد فيها من تولي المدير العام لرئاسة مجلس إدارتها، لتكون بالنص التالي: (يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص والمشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس).
تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
٢ ـ تم تعديل المادة (5 مكررا) الفقرتين ثانية وثالثا:
إذ تم تخفيض فترة السماح التي تمنحها الهيئة ليثبت المخصص له الحيازة أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات حسب أحوال كل تخصيص لتصبح لا تزيد عن سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت بدلا من 3 سنوات.
تم تخفيض المدة التي يحق فيها لمالكي الحيازات الزراعية بالتصرفات القانونية كالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وذلك من خمسة أعوام من تاريخ تحقيق الإنتاج كما هو الحال في القانون الحالي إلى سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت.
ورأت اللجنة أن المعيار في القانون الحالي غير منضبط، إذ إن القانون الحالي ينص على أن المدة التي يجوز بعدها التصرف في الحيازة تبدأ من تاريخ تحقيق الإنتاج وهو أمر غير محدد ويختلف باختلاف الحيازات وباختلاف النشاط لذا فقد ذهبت اللجنة إلى تاريخ موحد واستقرت على تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت وهو الذي يبرمه المخصص له الحيازة مع إدارة أملاك الدولة والذي يتيح له تسلم الحيازة باعتباره تاريخا واضحا ومحددا.
٣ ـ تم تعديل المادة (5 مكرر ب) البندين ١، ٢ ليكونا كالتالي:
بالنسبة إلى البند (٢) فقد تم تخفيض المدة لتصبح كل من ثبت بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت عدم تحقيقه إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات حسب أحوال كل تخصيص.
أما بالنسبة للبند (٣) كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار - لكلها أو جزء منها ـ مع الغير قبل مضي مدة السنتين المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (5 مكررا) من دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.
وهذا التعديل يفرضه لزوما التعديل الذي أجري على المادة (5 مكررا) وذلك لارتباطه بمدة الخمسة أعوام التي ألغيت واستبدلت بمدة السنتين، لذا عدل البندان ٢، ٣ للانسجام.

 

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1734) لسنة 2010 بشأن حظر الأفعال المضرة بالنظافة والمزروعات بالحيازات الزراعية
الفضل: يُحظر البيع أو التنازل عن الحيازات الزراعية وحظائر الماشية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور