الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   شئون إسلامية   /   الأوقاف   

جريدة الراي - السبت  13 أبريل 2019م

الشعلة ينظم لائحة «المهمات»: واحدة سنوية وحسب التسلسل الوظيفي
يلتزم المكلف بالمهمة إعداد تقرير عنها

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، قراراً لتنظيم لائحة الترشيح للمهام الرسمية والمؤتمرات الخارجية في «الأوقاف»، بعيداً عن المحسوبيات والشللية، حيث وضع ضوابط لها، أبرزها ألا يكون المؤتمر دورة تدريبية، ويجب أن تكون المشاركة ذات علاقة مباشرة بأعمال الوزارة، والترشيح في المهمات الرسمية حسب التسلسل الوظيفي، وبشكل دوري على العاملين في الإدارة، ولا يجوز تجاوز من تتوافر فيه الشروط لمصلحة آخر تحت أي مسمى، إلا بكتاب موقع من الموظف ذاته يفيد عدم رغبته للقيام بالمهمة.
وحدد القرار، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، المعايير الأساسية للتكليف بالسفر في مهمات رسمية، بأن يكون الموظف المرشح كويتيا، وأن يكون الموظف المرشح أمضى عامين على الأقل لدى الوزارة إلى جانب حصوله على تقييم ممتاز في آخر سنة.
واشترطت المعايير ألا يكون صدر بحق المرشح عقوبة تأديبية آخر سنتين، ما لم يكن قد صدر قرار بإلغاء أو سحب أو محو هذه العقوبة، على ألا تزيد عدد المهمات الرسمية للموظف التنفيذي في السنة المالية عن مهمة واحدة، وألا تزيد عن مهمتين بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية ويستثنى ممثلو الوزارة في الجهات الخارجية المشاركين في المؤتمرات الدولية بشكل دوري وبعثة الحج والمشاركين في الزيارات الميدانية لمشاريع الوزارة التي تشرف عليها إدارة العلاقات الخارجية من شرط العدد المشار إليه في هذا البند.
كما بين القرار أنه يجب أن يكون موضوع المهمة الرسمية ذات علاقة مباشرة بمجال عمل المرشح. واشترط «ألا يكون المؤتمر دورة تدريبية ويجب أن تكون المشاركة ذات علاقة مباشرة بأعمال الوزارة وتعود بالمصلحة عليها».
وحدد القرار واجبات المكلف بالسفر في مهمة رسمية، في أن «يلتزم المكلف بالمهمة الرسمية، بإعداد وتقديم تقرير الجهة المعنية عن المهمة، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ عودته».

 

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 م بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
قــرار مجلس الخدمة المدنية رقــم ( 30) لسنة 2015 بشـأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
الشعلة يعدّل لائحة «المهمات»: للكويتيين فقط ولا تتجاوز اثنتيْن للوظائف القيادية والإشرافية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور