الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   المالية   /   البنوك   

جريدة الجريدة - الإثنين 7 أغسطس 2017م

عسكر يقترح تأسيس بنك «صباح الأحمد الاجتماعي» لمنح قروض حسنة للمواطنين

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتأسيس بنك «صباح الأحمد الاجتماعي» برأس مال نصف مليار دينار لمنح قروض حسنة للمواطنين بدون فوائد لشراء السلع والسيارات وللزواج وتقديم التمويل بدون فائدة للمشاريع متناهية الصغر الصناعية والتجارية والزراعية والأمن الغذائي.
وقال العنزي في المذكرة الإيضاحية بأن الدستور الكويتي حرص على إرساء مبدأ التنمية البشرية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة كأساس استراتيجي لتحقيق العدالة والأمن والرخاء في المجتمع حيث نصت المادة (20) منه على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
وأضاف العنزي «بيد أن تحديات المرحلة الحالية باتت تفرض الاتجاه التخصصي في النهوض بأعباء التنمية البشرية الشاملة داخل البلاد».
ولذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليتمم مسيرة التنمية الشاملة داخل دولة الكويت حيث نص في مادته الأولى على تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم «بنك صباح الأحمد الاجتماعي» مقرها الكويت على أن يكون ذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
فيما جاءت المادة الثانية لتحدد رأس المال المصرح به للبنك وقدره «نصف مليار دينار كويتي» ويكون مملوكاً بالكامل للدولة من خلال مؤسساتها التمويلية العامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتم سداد مبلغ رأس المال من الاحتياطي العام للدولة من خلال وزارة المالية.
وبينت المادة الثالثة الغرض من إنشاء البنك وهو تقديم قروض حسنة بدون فائدة للمواطنين للزواج أو شراء السكن والسلع والسيارات وتقديم التمويل بدون فائدة للمشاريع متناهية الصغر الصناعية والتجارية والزراعية والأمن الغذائي والمشاريع الإنتاجية الجديدة، وتدعيم القائم منها، ولا يتم منح أكثر من قرض حسن للمواطن الواحد إلا بعد سداد القرض السابق، وتكفل له الدولة تسهيل مهامه في حدود هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى السارية.
أما المادة الرابعة فنصت على التزام البنك في جميع أعماله بأحكام الشريعة الإسلامية، على أن ينشأ في البنك هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تختص بذلك.
بينما جاءت المادة الخامسة لتبين أن البنك يقدم خدماته المذكورة باسمه أو بالنيابة عن الغير في حـدود أغـراض التنمية الاجتماعية والبشرية الوطنية الشاملة ، كما أكـدت خضـوع البنك لرقابة بنك الكويت المركزي وبما لا يتعارض مع أغراضه الواردة في هذا القانون.
وأما المادة السادسة فقضت بإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونص الاقتراح كالتالي:

اقتراح بقانون
في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم
«بنك صباح الأحمد الاجتماعي»

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي «التسليف والادخار سابقاً» والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (60) لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والقوانين المعدلة له،
- وعلى قوانين إصدار الخطط الإنمائية
- وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2004 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (255) لسنة 2008 بشأن إصدار المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت،
- وعلى قانون الشركات وتعديلاته،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة كويتية عامة باسم «بنك صباح الأحمد الاجتماعي» ويكون مقرها الكويت، على أن يكون ذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة ثانية
يحدد رأس المال المصرح به للبنك وقدره «نصف مليار دينار كويتي» ويكون مملوكاً بالكامل للدولة من خلال مؤسساتها التمويلية العامة، ويتم سداد مبلغ رأس المال من الاحتياطي العام للدولة من خلال وزارة المالية.
مادة ثالثة
غرض البنك هو تقديم قروض حسنة بدون فائدة للمواطنين للزواج أو شراء السكن والسلع والسيارات وتقديم التمويل بدون فائدة للمشاريع متناهية الصغر الصناعية والتجارية والزراعية والأمن الغذائي والمشاريع الإنتاجية الجديدة، وتدعيم القائم منها، ولا يتم منح أكثر من قرض حسن للمواطن الواحد إلا بعد سداد القرض السابق، وتكفل له الدولة تسهيل مهامه في حدود هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى السارية.
مادة رابعة
يلتزم البنك في جميع أعماله وعملياته بأحكام الشريعة الإسلامية، ولتحقيق هذا الالتزام تنشأ في البنك هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تعينها الجمعية العمومية وتختص بالفتوى والرقابة والتدقيق على معاملات البنك وسياساته من النواحي الشرعية، وتكون قرارات الهيئة ملزمة.
مادة خامسة
يقدم البنك خدماته المصرفية والتمويلية والاستثمارية باسمه أو بالنيابة عن الغير في حدود أغراض التنمية الاجتماعية والبشرية الوطنية الشاملة، ويخضع البنك في ذلك لرقابة بنك الكويت المركزي ، وبما لا يخل بأغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة سادسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمـير دولـة الكويــت
صباح الأحمد الصباح

قانون رقم (7) لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
القانون وفقاُ لآخر تعديل قانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

مرسوم رقم (255) لسنة 2008 بإصدار المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت

المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (33) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (564) لسنة 1993م بشأن نظام الرعاية السكنية 
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (203) لسنة 2014م بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2014م المعدل لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية
دشتي: مَنْ المستفيدون من زيادة القرض الإسكاني
العازمي: يقترح بزيادة قيمة دفعات القرض الإسكاني لأهالي «مدينة صباح الأحمد»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور