الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الغرفة التجارية والصناعية   

جريدة الجريدة - الإثنين 19 يونيو 2017م

«غرفة التجارة»: قانون تصفية المنشآت التجارية يحتوي إجحافاً بحق المدين المتوقف عن النشاط لأسباب خارجة عن إرادته
«تعريف بعض المصطلحات لم يضف أي جديد إن لم يكن قد أثار الكثير من اللغط»
النص خلط بين الغش وسوء النية وبين الخطأ الجسيم كأساس للمسؤولة المهنية
● لم تحدد المسودة شروط الدين واجب الاقتضاء حيث اشتماله على عنصري الالتزام وهما الحق والمسؤولية كما لم تتضمن أي إشارة إلى قيمة الدين
● هناك خلط بين الضائقة المالية والتوقف الكامل عن سداد الديون والتي تستوجب رفع دعوى الإفلاس

قدمت غرفة تجارة وصناعة الكويت ملاحظاتها حول مسودة قانون تصفية المنشآت التجارية إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، التي تضمنت ملاحظات حول غياب التعريف مثل الخلط في تعريف الشخص ليشمل الطبيعي والاعتباري أو التعامل بمصطلحات لا تناسب الصيغة القانونية، مثل مصطلح «توارى عن الأنظار» وهو مصطلح أقرب إلى المصطلحات الأدبية منه إلى المصطلحات القانونية. وأضافت الغرفة أن عدم جواز إبراء الذمة بالنسبة لبعض المديونيات المنصوص عليها بهذه المادة أمر يمكن تفهمه، أما «العقوبات الجزائية»، فهي غير مفهومة وغير مبررة لتعارض عدم جواز إبراء الذمة بالنسبة للعقوبات الجزائية مع المبادئ العامة والأصول العامة بالقانون الجزائي. وأوجزت الغرفة ملاحظاتها الموضوعية حول هذه المسودة على النحو الآتي:
المادة 1
نعتقد أن تعريف بعض المصطلحات لم يضف أي جديد، إن لم يكن قد أثار الكثير من اللغط، ومن ذلك تعريف «الأخطار» والخلط فيما بينه وبين الإعلان بالنشر أو الإعلان بالبريد الإلكتروني أو من خلال المواقع الإلكترونية.
و»حقوق الملكية» وقصرها على السهم أو الحصة دون النص على «السندات القابلة للتحول» حيث ورد تعريف هذا المصطلح بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي بأنها «سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، ويجوز أن تتضمن شروط إصدارها قابليتها للتحول إلى أسهم بعد مضي مدة محددة، وبموافقة مالك السند.
- لم تحدد المسودة شروط الدين واجب الاقتضاء، سواء من حيث اشتماله على عنصري الالتزام وهما الحق والمسؤولية، كما لم تتضمن أي إشارة لقيمة الدين، إلى غير ذلك من محددات وشروط الدين التي يتعين أن تتضمنها مادة التعريف، وفي تفاصيل ذلك تحيل الغرفة إلى مذكرتها المؤرخة 2 أكتوبر 2013.
- تعريف المعسر بأنه الشخص «غير القادر» بوجه عام دون تحديد الوقت، الذي يعتبر فيه كذلك، أو تعريفه بالشخص، الذي يؤدي اضطراب نشاطه المالي إلى وقفه عن سداد مديونيته، فضلاً عما يحدثه هذا التعريف من خلط بين الضائقة المالية، التي لا تعني الإفلاس، وبين التوقف الكامل عن سداد الديون الحالة وغير المتنازع فيها، والتي تستوجب رفع دعوى الإفلاس.
- عرف البند 15 من المادة الأولى «وقت المباشرة» بالتاريخ أو الوقت المحددين لمباشرة إجراءات دعوى الإفلاس، في حين إن المعتد به هو ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 45 من المرسوم بقانون 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تقرر أن «الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لأثر رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب ولو كانت المحكمة غير مختصة».
فضلاً عن مخاوف هذا البند للمادة 36 من هذه المسودة، التي تقرر بأن «ترفع دعوى الإفلاس بتقديم صحيفتها وصور منها بعدد الخصوص إلى المحكمة المختصة، وعلى المقرر قيدها في السجل المعد لذلك».
المادة 3
جاءت هذه المادة بمصطلح «توارى عن الأنظار» وهو مصطلح أقرب إلى المصطلحات الأدبية منه إلى المصطلحات القانونية، إضافة إلى الغموض، الذي بدا واضحاً من أحقية كل دائن ولو بدين أجل في إقامة دعوى الإفلاس لمجرد «وقف النشاط» أو «البدء في التصفية» أو «القيام بتصرفات على نحو يضر بالدائنين» وارتباط ذلك بشرط لإثبات عسر المدين.
ونعتقد أن في ذلك إجحافاً بحق المدين المتوقف عن النشاط لأسباب خارجة عن إرادته، لاسيما في ظل عدم تعرض هذه المسودة للحالات التي يعد فيها المدين معسراً.
المادة 4
نصت هذه المادة على الجهات، التي لا يجوز طلب إفلاس أي منها وجاءت الفقرة ب منها لتخص البنوك الخضعة لرقابة الكويت المركزي دون النص على شركات الصرافة، الأمر الذي يوجي بأنها من الجهات التي يجوز طلب إفلاسها والغرفة تتفق مع هذا الإيحاء، لكنها ترى ضرورة الارتقاء به إلى مستوى الصراحة والتأكيد تفادياً للدخول في الاجتهاد، التي قد تكون غير مراد المشرع.
المادة 5
جاءت هذه المادة ببعض المصطلحات غير المفهومة، من ذلك «الإفلاس الجبري» (انقضاؤه) بأن خلطت بين الإفلاس كإجراء حتمي لإعسار المدين والطلب الطوعي للإفلاس، الذي يتقدم به المدين والمنصوص عليها بالمادة 32 من المسودة فضلاً عما اشتملت عليه من جواز إقامة دعوى الإفلاس ضد المدين بعد وفاته أو انقضائه أو توقفه عن النشاط
خلال سنة ميلادية من تاريخ وفاة المدين أو إلغاء الترخيص التجاري أو المهني أو «شطب القيد بالسجل التجاري»، وهذه المصطلحات تثير اللغط في التطبيق، وعلى الأخص إلغاء الترخيص التجاري أو المهني وشطب القيد من السجل التجاري باعتبار أن «إلغاء الترخيص» غير «الشطب من السجل التجاري»، في حين إن الشطب من السجل أثر لإلغاء الترخيص، ومن جهة أخرى أعطت هذه المادة للنيابة العامة إقامة دعوى الإفلاس من تلقاء نفسها، وهو ما يمكن أن يكون مخالفاً لاختصاص النيابة العامة المحددة بالفصل الأول من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وعلى نحو يوسم الإفلاس بالجريمة الجنائية المرتبطة بالمجتمع، على خلاف طبيعة الدعوى الخاصة به سواء من حيث من يرفعها أو يباشرها أو حتى المحكمة المختصة بها.
كما نعتقد في شأن هذه المادة أنه يتعين توحيد ميعاد إقامة دعوى الإفلاس بعد وفاة الملفس بسنة واحدة من تاريخ الوفاة، سواء تمت إقامة الدعوى من قبل النيابة العامة أو من قبل ورثة المفلس، وهو ما يستوجب- برأينا- إعادة النظر في صياغة الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 13
إن عدم جواز إبراء الذمة بالنسبة لبعض المديونيات المنصوص عليها بهذه المادة أمر يمكن تفهمه، أما «العقوبات الجزائية» المنصوص عليها بالفقرة «أ» فهي برأينا غير مفهومة، وغير مبررة لتعارض عدم جواز إبراء الذمة بالنسبة للعقوبات الجزائية مع المبادئ العامة والأصول العامة بالقانون الجزائي، فيما يخص رد الاعتبار ومحو الآثار بالنسبة للجزاءات الجنائية، أما إذا كان المقصود «بالجزاءات الجنائية» الغرامات المالية» كعقوبة تبعية للجزاء الجنائي، فترى الغرفة ضرورة أن تعاد الصياغة بحيث تؤدي هذا المعنى، وذلك بالتفرقة بين الدين المدني والدين التجاري لأن الأخير هو المعول عليه بالنسبة لدعوى الإفلاس.
المادة 19
تولت هذه المادة تحديد مسؤولية المدير الشخصية عن تعويض الأضرار التي تلحق بأمول التفلسية نتيجة صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة إفلاس من الجرائم المنصوص عليها بقانون التجارة أو أي قانون آخر تتعلق بإدارته لأموال التفليسة، وهنا نتساءل عن سبب قصر مسؤولية مدير التفليسة الشخصية على الجرائم المنصوص عليها بقانون التجارة أو أي قانون آخر، دون أن تشمل هذه المسؤولية الجرائم المنصوص عليها في المسودة ذاتها وهي الأولى بالتنظيم.
فضلاً عن ذلك اعتمدت المسودة معيار الشخص الطبيعي في مساءلته عن خطئه الجسيم والغش والإهمال وسوء النية في إدارة أموال التفليسة.
وهنا نشير إلى أن سوء النية كأساس لمساءلة مدير التفليسة يغني عن الغش، فأساس الغش هو سوء النيبة أو القصد الجنائي (أي العلم والإرادة) وأما عن الخطأ الجسيم، فهو لا يصلح كأساس للمسؤولية إلا بالنسبة للأخطاء المهنية، وكأن النص قد خلط بين الغش وسوء النية، وبين الخطأ الجسيم كأساس للمسؤولة المهنية معتبراً أن إدارة التفليسة مهنة، ولاسيما في ضوء عدم مساءلته مدير التفليسة عن الأضرار، التي تلحق بأموال التفليسة، إذا كان التصرف الصادر منه في حدود السلطات الممنوحة له وكان الضرر ناتجاً عن سبب أجنبي.
المادة 24
هذه المادة تخول مدير التفليسة العمل على توفيق النزاعات التي تنشأ عن إدارة اعمالها، وعرض ما انتهى اليه على المحكمة المختصة لاعتمادة خلال عشرة أيام، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب من قبل المحكمة كان ذلك بمنزلة موافقة على ما انتهى اليه التقرير، ونعتقد أن هذا مخالفة للمبادئ العامة بالنسبة للطلبات التي يتم تقديمها خلال مواعيد السقوط المشار اليها، اذا الأصل هو اعتبار عدم الرد على الطلب من قبل المحكمة بمنزلة رفض للتسوية التي يجريها المدير، خصوصا ان ما يقوم به المدير يعد مؤثراً على حقوق جماعة الدائنين.
المادة 31
جاءت الفقرة الأولى من هذه المادة لتؤكد ما هو مؤكد اصلا، اذ نصت على «اختصاص المحكمة بالنظر في جميع الموضوعات المنصوص عليها في هذه المسودة»، في حين خلطت الفقرة الثانية بين مباشرة دعوى الإفلاس امام المحكمة المختصة وبين وقت تعيين مدير التفليسة، بالمخالفة لنص المادة 6 والمادة 2/34 من ذات المسودة، والتي حددت السلطة المختصة بتعيينه من بين المديرين المدرجين بالجدول المنصوص عليه بالمادة 15 من ذات المسودة، وذلك حين سمحت للمدير ولكل من المدين والدائن اثناء مباشرة الدعوى طلب احالة اي من الموضوعات المعروضة عليها الى التحكيم، وذلك قبل تعيين المدير، في حين انه من يباشر الدعوى امام المحكمة، كما نلاحظ قصر هذا التحكيم على القضائي فقط دون التحكيم الاتفاقي، حيث جاء في هذه الفقرة انه يسري على التحكيم القواعد والأحكام المقررة بقانون المرافعات.
ومن جهة اخرى، يبدو ان هناك خلطا واضحا بين التحكيم وفق قانون المرافعات على النحو المشار اليه، وبين الوساطة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة حين قررت أنه «في حالة احتمال تأثر القرار المزمع احالته الى «التحيكم» أو «الوساطة» على مجموعة من الدائنين يسري على اتفاق التحكيم أو الوساطة الإجراءات و»اغلبية الشروط» المنصوص عليها بموجب المادة 42 من هذه المسودة دون بيان لماهية مصطلح اغلبية الشروط بشأن خطط إعادة التأهيل المنصوص عليها بالمادة المذكورة، وفي رأينا ان صياغة الفقرة الثالثة على هذا النحو، فضلا عما فيها من تناقض بين التحيكم القضائي والتحيكم الاتفاقي، قد اضافت المزيد من الغموض الى مصلطح «أغلبية الشروط» المشار اليها، لاسيما ان ما أحالت اليه هذه المادة فيه الكثير من الغموض أيضاً، ومن ذلك البند (3.2) من المادة (42) المحال اليها حين اشترطا موافقة المدير على «العمليات الضخمة» دون بيان ماهيتها او تحديد أمثلة لها.
المادة 33
ترى الغرفة ضرورة ان يرفق الإفلاس الطوعي المشار اليه بالمادة 32 تقريرا يتضمن شرحاً وافيا لأسباب الإعسار، بالإضافة الى ثلاث نسخ مدققة لآخر ثلاث ميزانيات بدلا من الصياغة المبهمة وغير المنضبطة المقررة بموجب الفقرة (د) من المادة المشار اليها.
المادة 39
ألزمت الفقرة الأولى من هذه المادة مدير التفليسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه بنشر ملخص دعوى الإفلاس في الجريدة الرسمية، وقيد هذا الملخص باسم مجموعة الدائنين لدى إدارة التوثيق والتسجيل العقاري بوزارة العدل، وهذا التزام يهدف إلى إعلام الكافة بدعوى الإفلاس، بيد ان الفقرة الثانية جاءت صياغتها مخالفة لتحقيق هذا الهدف حين نصت على عدم الاعتداد بهذا القيد كرهن أو ضمانة لصالح مجموعة الدائنين.
وهنا نقترح ان تصاغ هذه المادة ليكون هناك فصل بين النشر في الجريدة الرسمية (وهو ما يسمح بتوافر العلم بالنسبة لجماعة الدائنين)، وبين اعتبار هذا النشر وسيلة للاعلام والاعلان عن دعوى الإفلاس.
وهو ما يتفق مع المبادئ العامة والأصول المهمة المنصوص عليها بالمادة 178 من الدستور والتي تقرر ان «تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها»، فضلا عن اتفاق ذلك مع القواعد المعمول بها بالقانون 1 لسنة 2016 بشأن الشركات في خصوص المواعيد التي يعتد بها في الإعلان بميلاد او انقضاء الشركات، سواء بالنسبة لشركات الأشخاص او شركات الأموال، بالإضافة الى اتفاق ذلك مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون بعد النشر بالجريدة الرسمية.
المادة 59
قررت هذه المادة شروط موافقة المحكمة المختصة على خطة اعادة التأهيل، وجاء ضمن هذه الشروط تقديم المدين تعهدا خطيا بالالتزام بأحكام خطة اعادة التأهيل، وهنا نتساءل ما قيمة هذا التعهد طالما انه يهدر حجية الأحكام القضائية والتي تقرر ان الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من الحقوق وتقتصر هذه الحجية على اطراف الخصوم حقيقة أو حكما.
كما أن هذا الإهدار يجعل خطة اعادة التأهيل ذاتها قلقة وغير مستقرة، وهو ما يهدد حقوق جماعة الدائنين ويقيدها بالموافقة الخطية المشار اليها، فضلا عن اخلاله بالهدف من الخطة ذاتها باعتبارها وثيقة تمثل مصلحة المدين وجماعة الدائنين في ذات الوقت.
كما نرى ان في هذا البند مخالفة للالتزام الذي قررته المادة 61 من هذه المسودة، حين نصت على ان خطة اعادة التأهيل التي وافقت عليها المحكمة المختصة ملزمة لجميع الأشخاص، بما في ذلك المدين وجميع الدائنين واصحاب حقوق الملكية، لكونها عقدا جديدا وقابلا للتنفيذ بين المدين وكل دائن من الدائنين واصحاب حقوق الملكية، ولكونها ايضا تبرئ المدين وتعفيه من المسؤولية عن اي مديونيات سابقة.
المادة 26
ترى الغرفة ان تكليف مدير التفليسة بتقديم خطة معدلة لإعادة التأهيل او تقديم خطة للتصفية ينبغي ان يراعي العمل على سرعة استقرار حقوق اطراف الدعوى، سواء بالنسبة للمدين او الدائنين أو أصحاب حقوق الملكية، وذلك بتقصير المدة المتاحة لتقديم الخطة الى ثلاثين يوما بدلا من خمسة واربعين يوما، وفي هذا اتساق مع خطة التصفية أو إعادة التأهيل المنصوص عليها بالمادة 63 من هذه المسودة، حيث قصرت هذه المدة على ثلاثين يوم عمل، تعزيزا لاستقرار المراكز القانونية على النحو المشار اليه، وانسجاما مع المواعيد الأخرى المقررة بمواد هذه المسودة بشكل عام.
المادة 64
قررت هذه المادة ما يجب أن تتضمنه خطة التصفية، وهنا ترى الغرفة ضرورة ان يضاف الى البند (أ) قائمة بأسماء كل أموال التفليسة الموجودة في حيازة المدين أو في غير حيازته متى ثبتت ملكيته لها، حيث ان السير في اجراءات التصفية ينبغي ان يشتمل على جميع الممتلكات، سواء أكانت في حوزته أو في غير حوزته، بإضافة العبارة المشار اليها.
ونذكر هنا بما سبقت الإشارة اليه من حيث ضرورة اعادة صياغة هذه المادة لإزالة الغموض الذي اعتراها حين اقترحت طريقة معقولة تجاريا لبيع اموال التفليسة.
المادة 70
هذه المادة خولت المدين ايداع قائمة بالأموال المعفاة لدى المقرر في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الاجتماع الاول للدائنين، وهنا نقترح مد ميعاد ايداع القائمة المشار اليها الى ثلاثين يوما، ليس فقط اتساقا مع باقي المواعيد المنصوص عليها بهذه المسودة، انما ايضا حماية لحقوق المدين، وافساحا له في المجال لحصر الأموال المعفاة من الدخول ضمن اموال التفليسة، فضلا عما يحققه ذلك من القضاء على الكثير من المشاكل التي قد تثار بين المدين وجماعة الدائنين أو أصحاب حقوق الملكية بشأن ما يدخل وما لا يدخل ضمن اموال التفليسة.
ومن جهة أخرى، اعتبرت هذه المادة أن قرار المحكمة بالفصل في إعفاء بعض الأموال من الدخول ضمن اموال التفليسة قرارا نهائيا، وهذا ما نراه مخالفا للقواعد العامة بقانون المرافعات في شأن درجات التقاضي، كما نرى فيه اهدارا للضمانات التي تقررها المادة 166 من الدستور، وتؤكدها المبادئ العامة والأصول المهمة التي اعتمدتها المبادئ والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص، حين قررت أن حق التقاضي مكفول للكل، وليس لشخص أن يمنع أو يحجب أو يقيد في آخر في اللجوء الى القضاء، متى كان ذلك للمطالبة بحق له وبحسن نية.
المادة 71
في ظل غياب تعريف الشخص ليشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، فإن الإلزام الذي أوردته الفقرة الثانية في هذه المادة سينصرف الى الشخص الطبيعي، وعليه يقترح وضع تعريف الشخص ليشمل الشخص الطبيعي والاعتباري معا.
أما عن الفقرة الثانية من هذه المادة فينطبق عليها الملاحظات ذاتها التي أوردناها عند التعليق على المادة 70 فيما يخص نهائية قرارها، وكذلك ملاحظاتنا حول المدة.
المادة 77
وقد أجازت هذه المادة لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج، ونعتقد أن صياغة المادة على هذا النحو ستثير العديد من الاشكالات عند التطبيق، خاصة إذا طالب بعض الدائنين برد التبرعات، بينما أجازها بعضهم الآخر، وعليه نقترح إعادة صياغة هذه المادة على نحو يسمح بتحديد الحالات التي يجوز فيها المطالبة برد التبرعات التي يقررها أي من الزوجين لزوجه اثناء الزواج.
المادة 78
نرى أن من الضروري بمكان تقييد حق احد الزوجين في أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة او العقارية إذا ثبت ملكيته لها، على أن تبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية بوجه قانوني، حيث جاءت الصياغة المقترحة بهذه المادة من غير اشتراط حسن النية.
المادة 81
وجاءت صياغة هذه المادة غير دقيقة، بأن ألزمت المدير بمراجعة كافة تصرفات المدين في غضون سنتين من وقت رفع الدعوى، وهنا ترى الغرفة ضرورة إعادة الصياغة لتشمل مراجعة كافة تصرفات المدين والتزاماته التي تمت خلال السنتين السابقتين على رفع الدعوى.
المادة 83
أجازت هذه المادة إبطال أي تصرف يجريه المدين أو أي التزام يتحمله خلال 6 أشهر قبل رفع الدعوى اذا تم لمصلحة دائن على حساب دائن آخر من نفس الفئة وبمديونية مماثلة، بحيث يحصل الدائن المستفيد من التصرف على نسبة أكبر من مديونيته مقارنة بالنسبة التي حصل عليها الدائن الآخر بشرطين هما:
أ - اذا كان المدين متعسرا عند إجراء التصرف.
ب - اذا كان التصرف خارج نطاق العلاقات التجارية للمدين مع الدائن المستفيد من التصرف.
وهنا ترى الغرفة إطالة المدة التي يجوز فيها إبطال التصرف الذي يجريه المدين لتصبح سنة بدلا من 6 أشهر اتساقا مع المدة المشار اليها بالمادة 82، ولابد ايضا من الإشارة الى الغموض الذي جاءت به صياغة الفقرة «ب» من هذه المادة، حين اشترطت أن يكون التصرف خارج نطاق العلاقات التجارية دون تحديد لماهية الحالات التي يعد فيها التصرف خارج نطاق هذه العلاقة.
المادة 85
أجازت هذه المادة تمديد الفترة الزمنية المنصوص عليها في المواد 81، 82، 83، من هذه المسودة الى سنتين إذا قام المدين بإجراء التصرف الى طرف تربطه به صلة.
في حين أن المادة 81 من المسودة قد ألزمت المدير مراجعة كافة تصرفات المدين والتزاماته التي تم الاتفاق عليها في غضون سنتين قبل رفع الدعوى، وهنا نرى ضرورة تصحيح هذا الخطأ.
المادة 112
نصت هذه المادة على عدم جواز الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة من المحكمة المختصة فيما يتعلق بأي دعوى إفلاس وفقا للحالات المنصوص عليها بهذه المسودة «إذا كانت المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها».
وهنا نرى أن النص على عدم جواز الطعن بالاستئناف، لا خلو فقط بالضمانات التي توفرها درجات التقاضي للمتقاضين، وإنما يتضمن سيثير الكثير من الإشكالات عند التطبيق، خاصة في ظل غياب معيار واضح ومحدد للحالات التي تعتبر فيها المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها.
قضايا مهمة غابت عن التنظيم
تقترح الغرفة هنا أن تتضمن المسودة الملاحظات التالية: إضافة الى التوصيات التي جاءت تحت بند «ملاحظات مهمة أخرى» في مذكرتها الى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2/ 10/ 2013:
1 - وضع اطار اختياري غير رسمي لاتفاقيات اعادة هيكلة الديون يتضمن مجموعة من الآليات والقيود والمحددات على نحو يضمن سرعة الوصول الى تلك التسوية، وبما يحقق الاستقرار المالي للشركة المتعثرة، وهذا ما هو متبع حاليا في العمل المصرفي بوجه عام.
2 - وجوب ان يأتي مشروع القانون أكثر تبسيطا من الإجراءات الواردة في فصل الإفلاس بقانون التجارة، ذلك ان الهدف من مشروع القانون هذا هو تسهيل الإجراءات لتكون أكثر جاذبية للمقترضين والدائنين.
3 - وضع معيار واضح ومحدد وقابل للتطبيق في شأن اعتبار المدين متعثراً ماليا ولو من خلال دليل أرشادي يساعد على ذلك.
4 - النص على إلزام المدين باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على موجوداته، وأن يمتنع عن إجراء التصرفات الضارة بالدائنين قبل وخلال مفاوضات إعادة الهيكلة.
5 - يتعين النص في المشروع على مشاركة المتضامن، وكيفية مشاركته، وميعاد هذه المشاركة، لاسيما أنه مسؤول عن ديون الشركة حتى في ذمته المالية الخاصة، ذلك أن المواءمة التشريعية ومبادئ العدالة وحسن النية والتعاون المنصوص علهيا بالمادة الثالثة من هذا المشروع تقتضي ذلك وتدعو اليه.
6 - أن يحال الى اللائحة التنفيذية أمر تحديد حالة الضرورة التي اذا ما توافرت استوجب الأمر طلب بإعادة الهيكلة.
7 - إعطاء المؤسسات المالية وغيرها من الدائنين الحق بالتدخل في دعوى اعادة الهيكلة اثناء نظرها أمام القاضي المختص.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

دراسة التشريعات لإصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين
الشؤون: التفتيش على المنشآت التجارية والصناعية بدون استثناء
خيارات التعامل مع تعثر الشركات بين أحكام قانوني «الإفلاس» و«الاستقرار»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور