الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   بيئة   

جريدة الشاهد - الإثنين 25 يوليو 2016م

يحظر على مرتادي الأماكن البرية القيام بأنشطة تضر التربة وتؤثر على خواصها
«الشاهد» تنشر اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية

أصدر المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا يتضمن اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية والمتعلقة بالمواد 40 و41 و42 و43 و44 و46 و47 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
وتضمنت اللائحة 7 مواد تطرقت المادة الاولى الى استخدامات الاراضي والمناطق البرية واشتراطات التخييم حيث يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد اقامة المخيمات او لاي غرض اخر القيام باي نشاط من شأنه الاضرار بالتربة او التأثير على خواصها الطبيعية او تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الانتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيدبها.
وحددت اللائحة شروط وضوابط تردد على المناطق البرية حيث تتولى تحديد استخدامات الاراضي بالبيئة البرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وبعد اعداد الدراسات البيئية اللازمة كما تتولى مراقبة وحماية البيئة البرية من جميع انواع المخلفات والملوثات والتجاوزات والتعديات المضرة بالبيئة وذلك في جميع المواقع المفتوحة بالبيئة البرية اما المواقع التي تقع ضمن نطاق جهة معينة فيتعين على الجهة مانحة الترخيص او الجهة المشرفة على النشاط التنسق مع البلدية وتتولى البلدية تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وحماية البيئة البرية سواء في المناطق المفتوحة او التي تقع ضمن نطاق نشاط جهة معينة، وازالة كافة انواع الملوثات والتجاوزات والمخلفات والتعديات بالتنسيق مع الجهات التابع لها كل نشاط مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
كما تتولى البلدية تحديد مواقع المخيمات لكل موسم تخييم بعد التنسيق واخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة واي جهات اخرى معنية بالدولة مثل وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، القطاع النفطي، الهيئة العامة للصناعة وزارة المواصلات، وزارة الاشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء بشأن تلك المواقع والاعلان عنها بكافة وسائل الاعلام ومراكز الخدمات التابعة لها.
وتتولى ايضا تحديد وتطبيق آلية ترخيص مواقع المخيمات لموسم التخييم في الفترة المحددة لذلك هي من الاول من ديسمبر حتى الاول من مارس التالي كما تتولى تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وتنظيم اعمال ومواقع المخيمات ومع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة على ان لا يتم فتح الترخيص للتخييم في منطقة الا بعد خلوها من الملوثات والمخلفات والتجاوزات وعدم تسليمها للمرخيصين لهم من العامة الا وهي خالية من المخلفات كما يجب على اصحاب المخيمات ضرورة التنسيق مع بلدية الكويت لتخصيص واستخراج التراخيص اللازمة لمواقع المخيمات والالتزام بما يتضمنه التعميم الاداري الصادر من البلدية بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية.
وتتولى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتحديد مواقع ومواسم الوعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية بالدولة والاعلان عنها بكافة وسائل الاعلام ومراكز الخدمات التابعة لها وتتولى الهيئة ايضا تكليف مراقبين مختصين ومتخصصين لمراقبة وتنظيم اعمال ومواقع الرعي وتحرير مخالفات عن التجاوزات والتعديات بالمواقع الممنوع والمسموح فيها بالرعي، والالتزام بما تضمنه المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية واي تعديلات عليه مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.
كما تتولى وزارة الكهرباء والماء مراقبة وحماية طبقة المياه الجوفية وتحت السطحية في جميع المواقع بالبيئة البرية ومنع القيام باي نشاط ايا كان نوعه والذي يؤدي الى تلويث او تدمير او الاضرار بطبقة المياه الجوفية والسطحية، وتحرير مخالفات بذلك، مع الالتزام بتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة بينما تتولى الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة مراقبة وتنظيم اي اعمال لانشطة التنقيب عن المواد المقلعية او التخزين في البيئة البرية او اي انشطة صناعية او حرفية حسب ما تنص عليه المواد 44، 45، 46 من قانون حماية البيئة، وما تتضمنه اللوائح التنفيذية لها.
وشددت على ضرورة الالتزام باستخراج التراخيص اللازمة لاي نشاط في البيئة البرية سواء دائم او مؤقت بالتنسيق مع البلدية بشأن تحديد استخدامات الاراضي وكذلك التنسيق لاخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة بعد تقديم الدراسات البيئية اللازمة من قبل جهة النشاط، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك كله قبل البدء في ممارسة وتنفيذ النشاط كما تلتزم الجهة مانحة الترخيص بمراقبة وتنظيم وحماية البيئة البرية قبل واثناء مزاولة النشاط وبعد انتهاء العمل، وتقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة وفي كل الاحوال يجب ان لا تجاوز الجهات المعنية التي تقوم باي انشطة بالبيئة البرية الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها كما تلتزم الجهات المختصة بعمليات الاستكشاف والتقيبب عن مصادر الثروة البترولية بالاشتراطات والمعايير الواردة في الباب أ اوالباب ب من لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية لقانون 19 لسنة 1973.
وذكرت اللائحة ان الاشتراطات الفنية هي ضرورة ان يلتزم كل من يرتداد المناطق البرية سواء بقصد اقامة مخيمات او لاي غرض آخر وكذلك الجهات المعنية التي تقوم باي انشطة بالبيئة البرية الالتزام بحظر احداث اي تغيير في الخصائص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية او اي نوع من انواع التدهور او التلوث للتربة السطحية وبمختلف الاعماق وباي مكان من مكونات البيئة البرية وحظر اقامة السواتر الترابية او اي اسوار مضرة بالبيئة، كما يحظر شق الخنادق او الحفر او الردم او استخدام المواد الانشائية او اي انشطة ذات طبيعة مشابهة بدون اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والمختصة بالدولة ويحظر تواجد الاليات الانشائية في البيئة البرية بدون ترخيص من البلدية والجهات المعنية والمختصة بالدولة ويحظر صيد او قتل او امساك او جمع او ايذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية او صغارها أو بيضها او اعشاشها او ملاجئها.
ويحظر ممارسة اي انشطة او تصرفات او اعمال يكون من شأنها اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او باي مكون من مكونات البيئة البرية او الاضرار بالحياة الفطرية البرية او المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية.
ويحظر القاء كافة انواع النفايات او ردمها او حرقها في البيئة البرية مع ضرورة وضعها بالاماكن المحددة لها وضرورة التزام جميع انواع المركبات بالتقيد بالسير على خطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة والابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة مسافة لا تقل عن 500 متر.
والابتعاد عن مناطق ومنشآت الخدمات العامة الهاتف - الكهرباء - محطات الوقود واي مشاريع اخرى للدولة بمسافة لا تقل عن كيلومتر، والابتعاد عن مواقع مرادم النفايات والمنشآت النفطية والمنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم والابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية والمناطق ذات البيئات الحساسة مسافة لا تقل عن 500م والالتزام بتوفير عوامل الامن والسلامة لضمان عدم حدوث الحرائق وفقا لاشتراطات الادارة العامة للاطفاء والالتزام باقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط والتي تبدأ من الاول من ديسمبر وحتى الاول من مارس التالي، مع الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة من بلدية الكويت والالتزام بالمواقع المحددة من قبل بلدية الكويت والالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بتنظيم اعمال ومواقع المخيمات الصادرة من الجهة المعنية.
ويحظر استغلال او تجريف التربة او ردمها او نقلها من مكان لاخر ويحظر تبليط اي موقع بالبيئة البرية بالاسفلت او الاسمنت او باي مواد اخرى ضارة بالبيئة او تسويتها بالمكائن والاليات الثقيلة، ويحظر القيام باي نشاط ايا كان نوعه يؤدي الى تلويث او تدمير او الاضرار بطبقة المياه الجوفية والسطحية ويحظر اقامة اي نشاط او منشأة في البيئة البرية دائم او مؤقت بدون اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية بالدولة واعداد الدراسات البيئية اللازمة مع الاخذ بعين الاعتبار الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية للمادة من قانون حماية البيئة بشأن كافة الانشطة والمنشآت الدائمة والمؤقتة القائمة على البيئة البرية.
وفي حال رصد اي تغييرات على التربة سواء تلوث او تدهور او غيره نتيجة تعرضها لاي نوع من التعديات والتجاوزات يتم اخذ عينات من التربة الملوثة او المتدهورة وفحصها وتحليلها ومقارنتها بعينات من التربة مأخوذة من مناطق مرجعية غير معرضة للتعديات والتجاوزات على ان تكون المنطقة المرجعية ذات طبيعة مشابهة من ناحية نوع وطبيعة التربة في الموقع الجغرافي والجيولوجي للمنطقة اما المعايير الخاصة بالتربة فتكون طبقا للمعايير الدولية وللهيئة العامة للبيئة الحق في تحديدها بناء على طبيعة الموقع والنشاط وما تحدده دراسة تقييم المردود البيئي.
واشتملت المادة 2 على الاحكام التنفيذية لنص المادة 41 من القانون والمتعلقة بالرعي والمزروعات والنباتات والاشجار والازهار حيث حظرت مباشرة الرعي او استغلال الاراضي في الزراعات المروية او اي نشاط آخر من شأنه ان يضر بكمية او نوعية الغطاء النباتي في اي منطقة مما يؤدي الى التصحر او تدهور البيئة البرية.
كما يحظر اتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة او اقتلاع الاشجار والنباتات البرية في الاراضي العامة.
ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الاحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والاشجار.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة 
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة
قانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية
مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية

قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (53/ أ) لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية البيئة
«الأولويات»: اللائحة التنفيذية لقانون هيئة البيئة تصدر بعد أسبوعين

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور