الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الغرفة التجارية والصناعية   

جريدة الجريدة - الاثنين 25 ابريل 2016م

الحميدة: الجمع بين عضوية «الغرفة» ومجلس الأمة جائز ولا يخالف الدستور
في دراسة قانونية عن جواز الجمع بينهما وفق الدستور
إمام: المادة ١٥٦ من الدستور تلزم البرلمان بإقرار القوانين الصادرة في غيبته خلال 15 يوماً وإلا كانت سارية
«جرائم التقنية»... مشروع مواده منظمة فعلياً بقانوني المعاملات الإلكترونية وهيئة الاتصالات!
دراسة : الفيلي: المخاطب بعرض مراسيم الضرورة هو الحكومة لا المجلس حفاظاً على عدم تأجيلها
الحرب على غزة... بين مطرقة أحزاب اليمين السياسي وسندان الهاجس الأمني الإسرائيلي (2-3)
المستشار شفيق إمام: «الأمنية» لا تتعارض مع الدستور... ولا حاجة لإحالتها إلى «الأمة»

أكد رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة عدم وجود حظر للجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية غرفة التجارة والصناعة، لما تتمتع به الأخيرة من استقلال تام عن السلطة التنفيذية وأجهزتها.
وأوضح الحميدة، في دراسة قانونية بعنوان «مدى جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت»، تنشرها «الجريدة»، أن الحظر الواقع على عضو مجلس الأمة يتمثل في عدم جواز الجمع أثناء العضوية مع عضوية مجلس إدارة شركة أو تولي وظيفة عامة.
ولفت إلى أن المذكرة التفسيرية للدستور لم تمنع عضو مجلس الأمة من مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو التجاري أو المالي، ولم تحظر عليه التعامل مع الدولة بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بتطبيق نظام الاستملاك الجبري.
وقال إنه لما كانت العضوية في مجلس الأمة تمثل نواة لتكوين السلطة التشريعية، فقد خصها الدستور اولا واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ثانيا بقواعد محكمة في تنظيمها، نظرا للمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق اعضائها، مبيناً أن هذه المسؤوليات تجسدت في اختصاصات عديدة تتضمن سن القوانين ومراقبة الوزراء ومحاسبتهم على ما قد يقع منهم من تقاعس عن اداء اختصاصاتهم يلحق الضرر بوزاراتهم أو الجهات التابعة لها.
وعن اختصاصات مجلس الأمة قال الحميدة إن المجلس معني الى جانب الاختصاصَين التشريعي والرقابي باصدار الميزانية العامة للدولة وما يرتبط بها من ميزانيات ملحقة او حتى مستقلة، مؤكداً أن مشاركة النائب في الاختصاصات المقررة دستوريا لمجلسه تستلزم التفرغ لهذه المهمة الحيوية في اطار ضبط نشاط الدولة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، خصوصا انه قد انتخب من الشعب للاضطلاع باختصاصات هذا المجلس.
ولفت إلى أن الدستور لم يذهب إلى تبني الفصل التام بين تلك السلطات، بل سمح بشيء من التداخل بينها لما فيه ضرورات دستورية أو مستلزمات واقعية، مبيناً أن الدستور تضمن أحكاماً تسعى الى ضمان تفرغ عضو مجلس الامة لمهامه، ومنها المادة 121 التي تمنع الجمع بين عضوية المجلس والوظائف الاخرى، إذ قررت أنه «لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة»، كما نصت على أنه «لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر ما هو من اموال الدولة او ان يؤجرها أو يبيعها من امواله او يقايضها عليه ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين، او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري».
وأوضح الحميدة أن المذكرة التفسيرية للدستور، في تفسيرها لنص المادة 121 المذكورة والمادة 131 الخاصة بعدم الجمع بين تولي الوزارة وتولي وظيفة اخرى، أسهبت في بيان مقتضيات هاتين المادتين بقولها إن «المادة 121 تحظر على عضو مجلس الامة ان يعين - اثناء مدة عضويته - في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، وذلك بالمعنى الشامل لبلدية الكويت مثلا وغيرها من الهيئات المحلية التي قد تنشأ في يوم من الايام».
مانع دستوري
وبينت المذكرة أن «المحظور في شأن الشركات هو التعيين اثناء مدة العضوية، فإن كان التعيين سابقا على العضوية النيابية فلا مانع دستوريا من الاستمرار في عضوية مجلس الادارة بعد الفوز بعضوية الامة، لان المادة لم تجعل من هذه الحالة حالة (عدم الجمع)، كما هو الشأن في المادة 131 الخاصة بالوزراء، بل جعلتها حالة حظر مقيدة بفترة معينة».
وأشار الحميدة إلى أن المذكرة التفسيرية توضح سبب التفريق في عدم الجمع بين اطلاقه بالنسبة للوزراء وتقييده بالنسبة لاعضاء مجلس الامة، بأن هذا التفريق في الحكم منطقي، «نظرا لان العضو لا يمارس سلطة تنفيذية بل يؤدي مهمة تمثيلية ورقابية، في حين يمارس الوزير تلك السلطة ويتولى رئاسة العمل الاداري في وزارته، وبقدر السلطة يكون الحذر، ويكون الحرص على دفع مظلة الانحراف بالنفوذ او اساءة استعمال السلطة»،
وفي معرض بيان سبب السماح لأعضاء مجلس الامة بمارسة اعمالهم التجارية تستكمل المذكرة التفسيرية تفسيرها بقولها:
«تحظر المادة 121 على عضو مجلس الامة أن يعين - اثناء مدة عضويته - في مجلس ادارة شركة، أو أن يساهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، وذلك بالمعنى الشامل لبلدية الكويت مثلا وغيرها من الهيئات المحلية التي قد تنشأ في يوم من الأيام.
التعيين أثناء العضوية
والمحظور في شأن الشركات هو «التعيين» اثناء مدة العضوية، فإن كان التعيين سابقا على العضوية النيابية فلا مانع دستوريا من الاستمرار في عضوية مجلس الادارة بعد الفوز بعضوية مجلس الامة، لأن المادة لم تجعل من هذه الحالة حالة «عدم الجمع» (كما هو الشأن في المادة 131 الخاصة بالوزراء) بل جعلتها حالة حظر مقيدة بفترة معينة.
وبين الحميدة ان المذكرة التفسيرية توضح سبب التمييز في عدم الجمع بين إطلاقه بالنسبة للوزراء وتقييده بالنسبة لاعضاء مجلس الامة بقولها:
«وهذا التفريق في الحكم بين عضو مجلس الامة والوزير منطقي، نظرا لأن العضو لا يمارس سلطة تنفيذية، بل يؤدي مهمة تمثيلية ورقابية، في حين يمارس الوزير تلك السلطة، ويتولى رئاسة العمل الاداري في وزارته، وبقدر السلطة يكون الحذر ويكون الحرص على دفع مظلة الانحراف بالنفوذ او اساءة استعمال السلطة».
وفي معرض بيان سبب السماح لأعضاء مجلس الامة بممارسة اعمالهم التجارية تستكمل المذكرة التفسيرية تفسيرها بقولها:
«وبهذه الروح وتحت ضغط واقع الكويت، حيث للتجارة مكان الصدارة في اعمال المواطنين، وحيث تتدخل الحكومة الى حد كبير في المشروعات وأوجه النشاط الاقتصادي لزم تخفيف قيود العضوية في هذا الخصوص، بحيث لا يمنع العضو من مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو التجاري أو المالي، كما لم يحظر عليه التعامل مع الدولة بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري، وذلك بمراعاة أن في هذه الاستثناءات من النظام الجبري القانوني، ما يكفل عدم استغلال النفوذ وينفي مظنة الانحراف».
وقال الحميدي: ولقد ثار التساؤل تحديدا حول مدى جواز الجمع بين عضوية مجلس الامة وعضوية مجلس ادارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت، وما اذا كان يترتب على مثل هذا الجمع وجوب التنازل عن احدى العضويتين، او حتى سقوطها في حال تمسك عضو مجلس الامة بكلتيهما، فتأتي هذه الدراسة للاجابة عن هذين التساؤلين وفقا للدستور بما اورده في نص المادة 121 ومذكرته التفسيرية، وما جاءت به اللائحة الداخلية لمجلس الامة، حيث استكملت التنظيم الداخلي لعمل المجلس.
أولا: النصوص المانعة من الجمع بين عضوية مجلس الامة وغيرها من الوظائف:
إعمالا لما قرره الدستور في المادة 117 منه بنصه على أن:
يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع، صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الامة في القانون رقم 12 لسنة 1963، والتي خصت موضوع عدم الجمع بين العضوية في هذا المجلس والوظائف الاخرى بها العنوان، والذي ضم المواد 12-15 من هذه اللائحة فتنص المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على أن:
- لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة او غيرها.
أما المادة 13 من اللائحة المذكورة فقد حظرت الجمع بين عضوية مجلس الامة والعضوية في المجلس البلدي والوظائف العامة بنصها على ان:
«لا يصح لعضو مجلس الامة الجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس البلدي او تولي وظيفة عامة، فيما عدا الوزراء، ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية والمختارين».
اختيار
ولفت الحميدة الى انه في حين رسمت المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ما يترتب على تحقق الجمع من نتائج مقررة بأنه «اذا وجد العضو في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد في خلال الثمانية الايام التالية لقيام حالة الجمع أي الامرين يختار، فاذا لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما، وفي حالة الطعن في صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن».
وأخيرا بينت المادة 15 ما يتعلق بما يستحقه من تحقق فيه حالة الجمع من الاعضاء من مكافأة بنصها على انه:
«في الاحوال المنصوص عليها في المادة 13 مــــن هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي الا مرتبا او مكافأة العمل الذي ينتهي الامر باختياره ويصرف له خلال الفترة المذكورة اقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة».
ثانيا: الطبيعة القانونية لغرفة تجارة وصناعة الكويت:
تعد غرفة تجارة وصناعة الكويت وقفا عاما مهنيا، ويقصد بذلك انها في الاصل شخص اعتباري خاص اوكل له القانون الاختصاص بتنظيم شؤون مهنة معينة ولا ينتقص من هذا التكييف للغرفة قيامها ببعض وظائف التي يفترض ان تقوم بها الجهات الحكومية فهي تظل من اشخاص القانون الخاص الا فيما يتعلق بقراراتها الصادرة في نشاطها الذي تباشره نيابة عن الجهة الحكومية كما ان الاصل في منازعاتها انها تخضع للقضاء العادي.
وأوضح الحميدة ان اختصاصات غرفة تجارة وصناعة الكويت تتلخص بالآتي:
1 - جمع المعلومات ذات العلاقة بالتجارة والصناعة.
2 - تقديم رأيها فيما يتعلق في إنشاء البورصات والموانئ والمعارض.
3 - إنشاء المعارض والأسواق التجارية والصناعية.
4 - تسجيل أسماء أرباب التجارة والصناعة.
5 - تصديق شهادات المنشأ والمصدر.
6 - تصديق فواتير البضائع.
7 - تصديق الكفالات.
8 - تصديق تواقيع التجار وأصحاب الصناعة.
9 - تصديق سائر شهادات التجارية والصناعية.
10 - تسجيل المحكمين.
11 - تسمية الخبراء.
12 - تحديد العرف التجاري والصناعي.
ثالثاً: مدى جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت:
وقال الحميدة «لما كان البحث في الحقوق والحريات يستلزم التقيد بما حدده التشريع من أوضاع وشروط، فإن تحديد إمكانية الجمع بين العضوية في مجلس الأمة والعضوية في غرفة تجارة وصناعة الكويت تستلزم التأكد ابتداء من مدى اعتبار الغرفة بشركة خاصة أو وظيفة عامة بحسب أن الجمع المحظور ورد بالنسبة لعضو مجلس الأمة اقتصر على كونه عضواً في مجلس إدارة شركة أو متولياً لوظيفة عامة بعد أن أصبح عضواً في مجلس الأمة.
وفي هذا السياق، فإن إسناد بعض الاختصاصات إلى الغرفة لا تنقلها لتصبح في تكييفها وظيفة عامة، ولا يجعل موظفيها موظفين عموميين، بل إنها تقوم في ذلك بتسيير شؤون هذا المرفق وفقاً للقواعد المقررة في القانون الإداري في شأن إدارة المرافق العامة وتسييرها، ما يسمح للجهة الإدارية باللجوء إلى أشخاص القانون للقيام بما يفترض أن تقوم هي عليه، فيظل هذا الأخير خاضعاً لقواعد القانون الخاص في علاقاته كأصل عام ولا ينتقل بطبيعته ليصبح جهة حكومية بحد ذاته.
وأوضح الحميدة أنه، وفي استرجاع ما حددته المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة آنفة الذكر، فقد قيدت المقصود بالوظيفة العامة التي لا يصح اجتماعها مع عضوية مجلس الأمة في شخص واحد، كما أنها حصرت ما يصدق عليه مصطلح وظيفة عامة بوظائف محددة فبموجب هذا النص تعرف الوظيفة العامة بأنها «كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من خزانة عامة» وفي هذا تتميز الوظيفة العامة عن العضوية في غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث لا يتحصل موظفوها ولا القائمون على شؤونها مرتباتهم من ميزانية الدولة العامة، وإنما من مواردها الخاصة، بل إن أعضاء مجلس إدارة الغرفة لا ينالون مقابل صفتهم هذه أجراً أو مكافأة تقاعد أو أي نوع من أنواع المدفوعات، لا من الدولة، ولا من الغرفة نفسها.
بل إن المادة المذكورة، لم تكتف ببيان عنصر المرتب لتحديد ما يصدق عليه مصطلح الوظيفة العامة، وإنما تجاوزات ذلك إلى سرد ما تعد كذلك بنصها على أنه: «ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية والمختارين مما لا شك فيه أن الغرفة لا يصدق عليها أي مما سبق تحديده، فموظفوها لا يعدون ضمن موظفي الدولة الحكوميين وهي لاتحسب ضمن مؤسسات الدولة العامة كما لا يشملها مصطلح هيئات البلدية، وهي، أي الغرفة، بالتأكيد لا تدخل ضمن نطاق عمل المختارية.
وبين الحميدة، أنه استناداً إلى ذلك، فإن العضوية في غرفة تجارة وصناعة الكويت، لا تعد عضوية في مجلس إدارة شركة وفقاً لما تحظره المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهي بالتأكيد لا تعد تعيينا في وظيفة عامة وفقاً لما منعته المادة 13 من اللائحة المذكورة. وبعدم انطباق كلا النصين لا يصبح إعمال نص المادة 14 من هذه اللائحة والمقررة بموجوب التنازل عن العضوية في مجلس الأمة أو العضوية في الغرفة، وإلا سقطت الأقدم، واستبقى للعضو الأحدث منهما، ولا مجال مع صريح النص البحث في تفسير النصوص القانونية.
شواهد تقر الجمع بين العضويتين
تدليلاً على جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية الغرفة، قال د. خليفة الحميدة إن ما يعزز ذلك ما تتمتع به الأخيرة من استقلال تام عن السلطة التنفيذية وأجهزتها، مستشهداً على ذلك بما وقع من سوابق بدأت مع بداية وضع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة موضع التطبيق.
وبيَّن أن هناك حالات جمعت في بدايات الدستور بين رئاسة مجلس الأمة وترؤس غرفة تجارة وصناعة الكويت عام 1963، كما جُمع بين عضويتي الأمة والغرفة عام 1975، وأعيد مثل هذا الجمع عام 2003، كل ذلك دونما رفض أو اعتراض من واضعي الدستور ولا اللائحة الداخلية للمجلس أو اعتراض.
غرفة التجارة ليست شركة
أكد د. خليفة الحميدة عدم إمكان انطباق مفهوم الشركة على غرفة تجارة وصناعة الكويت، إذ تقوم الشركة على عقد يبرم بين شخصين أو أكثر للإسهام في حصة ما في رأسمال مشروع تمهيداً لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح وتحمل ما ينجم عنه من خسارة.
وبيَّن الحميدة أن هذا يختلف عن مفهوم الغرفة التي تختص بتنظيم مهنة التجارة بين القائمين عليها، بما يمكنها من إسناد بعض الاختصاصات التي كان يفترض بالسلطة العامة القيام بها اليها، ولا يسوغ تشبيه الغرفة بالشركة لمجرد قيامها بترتيب مصالح الشركات في الدولة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
الجيران لمنع الجمع بين الصفة النيابية وعضوية مجالس الإدارات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور