الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الأوراق المالية   

جريدة القبس - الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 , العدد 15280

رأي قانوني
لا استحواذ بلا موافقة جهاز حماية المنافسة

تلزم المادة 3 - 1 - 9 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، مقدم عرض الاستحواذ صراحة بأحكام قانون حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2009 وتعديلاتها، إذا كان من شأن الاستحواذ ان يؤدي الى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعني بنسبة تفوق %35 من الحصة السوقية.
كما تلزم المادة 8 من قانون حماية المنافسة مقدم العرض بتقديم اخطار لجهاز حماية المنافسة برغبته في طلب عرض الاستحواذ قبل القيام به مقدماً البيانات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة، وأهمها بيان أهم المنتجات والخدمات التي يتعامل فيها الشخص المعني بالسيطرة وحجم منتجاته وخدماته ومبيعاته ونسبها في السوق المحلية والأبعاد الاقتصادية لعملية السيطرة وأثرها في السوق وكذلك بيان ما يراه ضرورياً للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية السيطرة وسداد الرسم بواقع %0.1، واحد في الألف من قيمة الصفقة، بحد أقصى 100 ألف دينار كويتي، ومن ثم يتولى جهاز حماية المنافسة فحص الطلب في ضوء تحليل المنافع والتكاليف بغرض التأكد ان عملية السيطرة تؤدي الى منافع واضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة وعدم الاضرار بالمناسبة المشروعة وحرية المنتجات والخدمات، ويقوم الجهاز بنشر ملخص الاخطار الوارد اليه بالجريدة الرسمية و4 صحف يومية ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الاخطار خلال مدة 15 يوماً من تاريخ النشر، وفي حال تقدم أحد بالاعتراض توقف لإجراءات البت في الاخطار حتى يفصل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في الاعتراض.
وتطبيقاً للمادة 9 من قانون حماية المنافسة لا يجوز اتمام عملية السيطرة إلا بعد صدور قرار من جهاز حماية المنافسة بالموافقة عليها.
تحديد نسبة السيطرة
مؤدى كل ما سبق هو ضرورة الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة، إذا كانت هناك بوادر أو شكوك بأن عملية الاستحواذ ستؤدي الى تملك مقدم عرض الاستحواذ نسبة السيطرة على السوق بنسبة تفوق %35، خاصة إذا كانت الشركة محل العرض قد أعلنت ان لديها سيطرة فعلية على خدمة أو منتج معين بنسبة %31 من القوة السوقية، وان ايراداتها من تلك السلع أو الخدمات قد وصلت الى نسبة %35، بل نشرت مقارنات لها بالمنافسين وتوزيع القوى السوقية بينهم.
وتحديد نسبة حجم السيطرة السوقية ليس أمرا متروكاً لأصحاب المصالح، بل هي سلطة تقديرية لجهاز حماية المنافسة لا يجوز لمقدم عرض الاستحواذ أو الشركة محل العرض محاولة تجنبه وإلا أفرغ قانون حماية المنافسة من الغرض منه وأصبح ترفاً، وأجهزة حماية المنافسة من الأجهزة الرقابية المهمة التي تهدف الى تنسيق السوق وحماية المستهلك، ومارست في عدد من الدول دوراً مهماً في حماية المستهلك وقوى السوق، ونتج عن عدم الالتزام بأحكام قوانين حماية المنافسة احكام بتعويضات تقدر بالمليارات.
متطلبات وليست قناعات
وحتى لو كانت الشركة الراغبة في السيطرة لديها ما يثبت ان حصتها السوقية بعد تنفيذ عرض الاستحواذ اقل من نسبة السيطرة المطلوبة، فيجب ان تفسح المجال لاثبات ذلك عن طريق القنوات التي رسمها القانون وهو جهاز حماية المنافسة وحماية لها من دعاوى قضائية من المنافسين والمتضررين والتي قد تشهد الكويت عددا منها.
دور مستشار الاستثمار
وقد دفعنا لهذا البحث القانوني التساؤل عن اثر مخاطر عدم الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة في تقييم عرض الاستحواذ من قبل مستشار الاستثمار المستقل، والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة محل العرض للحد من قوتها التنافسية او عروض منتجاتها وخدماتها مستقبلا نتيجة للقيود التي قد تفرض عليها للحد من الممارسات التي قد تباشرها الشركة قانونا قبل عرض الاستحواذ، والتي قد يعتبرها جهاز حماية المنافسة بعد تنفيذ عرض الاستحواذ ممارسات ضارة بالمنافسة او مخالفات احتكارية اذا تمت من شركة تملك حصة سوقية بنسبة %35 في ضوء احكام قانون حماية المنافسة، وبصفة خاصة المادة 4 من قانون حماية المنافسة، وأثر ذلك مستقبلا في عوائد الشركة محل العرض بعد تنفيذ الاستحواذ.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة 
قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة
نشر اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون حماية المنافسة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور