الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الجمارك   

جريدة الأنباء - الأحد 21 سبتمبر 2014

 إعفاء المواد اللازمة للإغاثة من الضريبة الجمركية

صدر أمس مرسوم رقم 230 لسنة 2014 في شأن إعفاء المواد اللازمة للإغاثة من الضريبة الجمركية جاء فيه: مادة أولى
تضاف إلى قائمة المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة، والمرفقة بالمرسوم رقم 201 لسنة 2003 المشار إليه، المواد اللازمة للإغاثة بموجب الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة وفقا لما يلي:
أ ـ أن تكون المواد المستوردة ذات طبيعة تناسب أغراض الإغاثة.
ب ـ أن تتناسب كمية المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي لعمل الإغاثة.
ج ـ لا يجوز بيع المواد المستوردة والتي تم إعفاؤها طبقا لأحكام هذا المرسوم إلا بعد مراجعة الجمارك للحصول على موافقتها على البيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها واستكمال إجراءات فسحها واستيفاء الضرائب الجمركية والرسوم المقررة عليها.
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم رقم 201 لسنة 2003 في شأن تحديد المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية
قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
اللائحه وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور