الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة عالم اليوم - الاثنين 07 يناير 2013 - العدد 1826

يلحق بمجلس الوزراء الذي يحدد الوزير المسؤول عنه
عسكر يقترح قانونا لإنشاء جهاز المشروعات التنموية

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإنشاء جهاز المشروعات التنموية جاء في مقدمته: بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة 1: يشكل جهاز يسمى ( جهاز المشروعات التنموية ) ، يلحق بمجلس الوزراء .
ويحدد مجلس الوزراء الوزير المسؤول عن الجهاز ، ويعبر عنه في هذا القانون بالوزير المختص .
مادة 2: يختص الجهاز بتنفيذ المشروعات التنموية التي يحددها مجلس الوزراء ويعهد إلى الجهاز بتنفيذها.
مادة 3 : يعين رئيس الجهاز بمرسوم ، ويكون بدرجة وزير ، ويشرف على جميع أعماله، ويمارس في شؤون الجهاز والعاملين به الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته والعاملين بها .
ولرئيس الجهاز أن يفوض في بعض اختصاصاته الأمين العام للجهاز.
مادة 4: يكون للجهاز مجلس أمناء من ثمانية أعضاء ويرأسه رئيس الجهاز ، ويصدر بتشكيله وتحديد مدته ومكافآت أعضائه مرسوم بناء على عرض الوزير المختص وترشيح رئيس الجهاز . ويختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا للرئيس .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ويبلغ رئيس الجهاز القرارات التي يتخذها الجهاز إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها . وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها إليه ، وإلا تصبح نافذة .
ويجوز للجهاز أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من المختصين للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة 5 : لمجلس الأمناء جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز ، وله على الأخص : اقتراح النظام الأساسي للجهاز ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد. وضع اللوائح الإدارية والوظيفية والمالية للجهاز، وغير ذلك من الأمور اللازمة لحسن سير العمل والتي تكفل سرعة تنفيذ المشروعات المسندة إلى الجهاز . وضع الخطط والسياسات والبرامج الزمنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الجهاز والعمل على تنفيذها عن طريق شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، والإشراف على تنفيذها والأعمال المرتبطة بها والمتفرعة عنها والمرافق الخدمية التي تحتاجها ، وللجهاز الاستعانة بالجهات المعنية لتنفيذ البنية التحتية للمشروع . دعوة الشركات لتقديم عروضها لتنفيذ المشروع ودراسة العروض المقدمة منها واختيار أفضلها والبت فيها والتعاقد مع الشركات التي تم اختيارها والإشراف عليها . يحل الجهاز محل جميع الجهات المختصة في مباشرة الأمور التنفيذية اللازمة للمشروع كإصدار التراخيص والتصاريح وأذون العمل وغيرها ، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
مادة 6: يؤلف مجلس الأمناء من بين أعضائه ما يحتاجه من فرق العمل واللجان النوعية ، كما له أن يفوض في بعض اختصاصاته رئيسه أو لجنة تشكل من أعضائه.
مادة 7: يكون للجهاز أمانة عامة يرأسها أمين عام له نائب أو أكثر. ويعين الأمين العام ونوابه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وترشيح رئيس الجهاز.
ويكون الأمين العام مسؤولاً عن تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس الجهاز ومجلس الأمناء ، كما يشرف على جميع أعمال الجهاز، ويكون مسؤولاً عن ذلك أمام رئيس الجهاز وأمام مجلس الأمناء. وللأمين العام أن يفوض في بعض اختصاصاته أحد نوابه.
مادة 8: يحدد الجهاز الموقع المناسب لتنفيذ المشروع ، والأراضي اللازمة له وحدودها بالتنسيق مع بلدية الكويت وبما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت.
وتسلم البلدية الموقع إلى الجهاز خالياً من العوائق.
مادة9: للجهاز أن يطلب من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تزويده بما يحتاج إليه من دراسات أو بيانات يري أنها لازمة لانجاز أعماله. ويتعين على تلك الجهات سرعة موافاة الجهاز بما طلبه .
ويساءل تأديبياً كل موظف امتنع أو تراخى في إجابة الجهاز إلى طلبه.
مادة 10: لا يخضع الجهاز للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة كما لا يخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه.
ويختص وحده باختيار البيوت الاستشارية اللازمة لانجاز أعماله.
مادة 11: تكون للجهاز ميزانية تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
مادة 12: يقدم رئيس الجهاز إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً سنوياً يبين فيه نتائج أعمال الجهاز والعقبات التي تواجهه وسبل تذليلها.
مادة 13: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 14: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية: للاقتراح بقانون لما كانت الدولة بصدد انجاز الكثير من المشروعات التنموية وحرصا على تنفيذ هذه المشروعات بعيدا عن الإجراءات الحكومية المعقدة التي كثيرا ما كانت سببا في تعطيل الانجاز، لذلك إن الاقتراح بقانون المرفق بإنشاء جهاز يلحق باسم ( جهاز المشروعات التنموية ) يلحق بمجلس الوزراء ، ويتولى تنفيذ المشروعات التنموية التي حددها مجلس الوزراء ويعهد اليه بتنفيذها( المادتان 1، 2 ) ويكون لهذا الجهاز رئيس بدرجة وزير يشرف على جميع أعماله ( المادة 3 ) كما يكون له مجلس أمناء من ثمانية أعضاء يرأسه رئيس الجهاز . وتبلغ قراراته الى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اليه وإلا تصبح نافذة ( المادة 4 ) .
وبينت المادة الخامسة صلاحيات مجلس الأمناء ومن بينها اقتراح النظام الأساسي للجهاز ورفعه الى مجلس الوزراء للإعتماد ووضع الخطط والسياسات لتنفيذ المشروعات المسندة اليه كما يحل جميع الأمور التنفيذية اللازمة للمشروع ( المادة 5 ) .
ونظمت المادتين 6 و 7 تشكيل فرع العمل واللجان النوعية وتشكيل الأمانة العامة للجهاز.
حرصت المادة العاشرة على أن الجهاز لا يخضع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة كما لا يخضع لأحكام قانون المناقصات العامة.
نصت المادة 11 على أن يكون للجهاز ميزانية تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء وتشمل هذه الميزانية على الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات والتي يعهد مجلس الوزراء الى الجهاز لتنفيذها كل سنة مالية.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
قانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت
قانون بإنشاء ديوان المحاسبة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور