الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاثنين 5/7/2004

تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها

أصدر النائب الأول لرئىس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح القرار الوزاري رقم 610 لسنة 2004، بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 517/1997 بشأن تحديد المناطق المحظورة الاقامة او التواجد فيها في المياه الاقليمية الشمالية لدولة الكويت جاء فيه:
مادة (1)
يلغى القطاع البحري (E) من ا لمناطق المشار اليها بالفقرة (أ) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517/97 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1835/2002، كما يلغى هذا القطاع من الجدول المرافق سالف الذكر.
مادة (2)
تضاف فقرة جديد (هـ) إلى المادة (3) من القرار الوزاري رقم 517/97 المشار اليه يكون نصها كما يلي:
هـ- يحظر التواجد او الابحار او صيد الاسماك في المياه الاقليمية الشمالية لدولة الكويت وذلك وفقا للحدود التالية والجدول المرافق لهذا القرار.
1- من الركيزة رقم (7) بمنطقة خور الصبية باتجاه الشمال إلى منطقة خور بوبيان وخور الشيتيانة إلى حدود أم قصر.
2- من حدود ام قصر إلى كامل حدود خور عبدالله حتى موقع جنوب رأس القيد.
3- من موقع جنوب رأس القيد امتدادا إلى موقع جنوب غرب ركيزة الجابرية ومنها حتى موقع شمال شرق ركيزة الجابرية.
4- من موقع شمال شرق ركيزة الجابرية امتدادا لحدود المياه الاقليمية الكويتية باتجاه خور عبدالله.
وتستثنى السفن التجارية من تطبيق احكام الفقرة (هـ) سالفة الذكر.
ويسمح بالمرور لوسائل النقل البحري بهذه المنطقة بعد التصريح لها من الجهة المختصة (الادارة العامة لخفر السواحل).

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور