الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة اليوم - السبت 25/02/2012 م - العدد 1565

طالبت بتعديل قوانين «المحاكمات الجزائية» و«التأمينات» و«غسيل الأموال»
«الشعبي» تقترح قانونا لقطع العلاقات مع النظام السوري

تقدمت كتلة العمل الشعبي بعدد من الاقتراحات بقانون جاء فيها: نتقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وجاء في مقدمته: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى تضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه ثلاث مواد برقم 70 مكررا، 70 مكررا «أ»، 74 مكررا نصوصها كالتالي: المادة 70 مكررا: استثناء من أحكام المواد 60، 69، 70 من هذا القانون، تسري في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 والقانون رقم 61 لسنة 2007 من المشار اليهما، الأحكام التالية:
1 - لا يجوز بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربع وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
2- اذا رأى المحقق ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز له أن يأمر بحبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على أربعة أيام من تاريخ القبض عليه. واذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق مد الحبس الاحتياطي وجب عليه قبل انقضاء هذه المدة.
3 - اذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق ضرورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في البند السابق وجب عليه- قبل انقضاء المدة سالفة الذكر- احالة الأوراق الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى منعقدة في غرفة المشورة وللمحكمة بعد الاطلاع على ما تم في التحقيق ان تصدر امرا بمد الحبس مرتين متعاقبتين لا تزيد مدة كل منهما على سبعة أيام اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
وتسري احكام هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في القانونين رقم 3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 المشار اليهما حتى اذا ارتكبت الواقعة بأي وسيلة اخرى غير الطباعة والنشر وغير البث التليفزيوني والاذاعي.
المادة 70 مكررا «أ»: لا يجوز حبس المتهم احتياطيا اذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور أو بالغرامة أو بكليهما.
المادة 74 مكررا: كل متهم تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطيا يجب ان يحاط فورا وكتابة بأسباب حجزه أو حبسه والا كان الاجراء باطلا. كما يكون الاجراء باطلا اذا منع المتهم من الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو من الاستعانة بمحام ومقابلة محامية على انفراد في أي وقت.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
العلاقات مع سورية
كما تقدمت الكتلة باقتراح بقانون بالغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على اتفاقات أو اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وبتكليف مجلس الوزراء اتخاذ اجراءات اخرى بما فيها وقف العلاقات والتعاون بين الحكومتين.
وجاء في مقدمته: بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 1971 بالموافقة على الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية في مايو 1969 وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 21 لسنة 1975 بالموافقة على اتفاق بشأن تنظيم شؤون نقل الركاب بالسيارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تنظيم النقل البري للبضائع بين الدولتين وعبر أراضيهما وعلى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1999 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى القانون رقم 8 لسنة 2004 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمار وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى: يلغى كل من: المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 المشار اليه 4 – القانون رقم 16 لسنة  1995 المشار إليه، 5 – المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1999 المشار إليه، 6- القانون رقم 8 لسنة 2004 المشار إليه.
مادة ثانية
يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء جميع المراسيم الصادرة وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور بإبرام الاتفاقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرتوكولات وغيرها بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.
مادة ثالثة
يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العلاقات والتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك وقف إبرام اي اتفاقيات قروض أو مساعدات بشكل مباشر أو غير مباشر بين الحكومتين.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون المعاشات
وتقدمت كتلة العمل الشعبي اقتراح بقانون تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976  وقانون معاشات ومكافآت التقاعدية للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980.
وجاء في مقدمته بعد الاطلاع على الدستورر وعلى الامر الأميري رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وصدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يستبدل بنصي البندين 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان التاليان.
مادة 17 بند 5: انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود  السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20  من هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على ما سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي..
مادة 17 بند 7: انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ الخمسين فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة.
مادة ثانية: يلغي البندان رقما 7 و8 من المادة 17، كما تلغى المادة 17 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة ثالثة: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غسيل الأموال
كما تقدمت الكتلة باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 2002  في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
جاء في مقدمته بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار الشركات التجارية والقوانين لمعدلة له، وعلى قانون الجزاء  الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م، وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي بنصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 2002المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة 3 مكررا، مادة 3 مكررا (أ)، مادة (3) مكررا (ب) نصها كالآتي:
مادة (3) مكررا: على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة (3)  من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفا بجميع المعاملات المشبوهة إليها في البند (4)  من المادة ذاتها، وكذلك الايداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي  بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو من اي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الايداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها وذلك اعتبارا من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة.
ويجب ان يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الايداعات النقدية وتاريخ ايداعها والجهة الرقابية التي تم ابلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الايداع استثناء من التعليمات القرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من هذا الكشف خلال أسبوع من تاريخ تسلمه. ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ على ان تتولى الجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون ابلاغ وزير المالية بها عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
حسابات الوزارات
مادة (3) مكرر (أ)
يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفا تفصيليا بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بأي عملة اجنبية، وذلك اعتبار من السنة المالية 2006 / 2007 وحتى السنة المالية 2001/ 2011 على ان يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة على ان يقدم وزير المالية الى مجلس الأمة كشفا تفصيليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ كل سحب.
وتوزيع الكشوف المشار إليها في المادة 3  مكررا وفي هذه المادة فور وصولها إلى مجلس الأمة على جميع أعضائه.
مادة 3 مكررا (ب)
مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر أو هذا القانون، يحظر على أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو أي شركة تملك  الدولة نسبة خمسين في المئة 50% من رأس مالها أو أكثر، تقديم أي تسهيلات ائتمانية أوغيرها للجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون أو إقامة أي علاقات رسمية بشكل مباشر أو غير مباشر معها، إذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، أو قدمت معلومات أو بيانات مخالفة  للحقيقة، أو قامت بأي إجراء يقصد منه أو يكون من شأنه إضفاء الشرعية على أي فعل من الأفعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حقوق «المسرحين»
وتقدمت «الشعبي» كذلك بالاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
جاء في مقدمته بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهني المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التجارة الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الكويتية الوطنية وتشجيعها العمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى: تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وذلك اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمة كل منهم.
وتستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل منهم بالمقدار الذي كان عليه وقت إنهاء خدماتهم من الجهات التي كانوا يعملون بها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى أن يعودوا إلى وظائفهم أو إلى أن يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات مع احتفاظهم برواتبهم دون تخفيض.
مادة ثانية: تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة كشفا مبينة فيه أسماء جميع البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون التي أنهت خدمات موظفين كويتيين كانوا يعملون لديها وعدد هؤلاء الموظفين الذين أنهيت خدماتهم في كل من هذه الجهات.
مادة ثالثة: تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة أو  من الاحتياطي العام للدولة بحسب الأحوال.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
حماية المال العام
كما تقدمت الكتلة باقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن  حماية الأموال العامة، جاء في مقدمته بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى: تضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم 28 مكررا نصها الآتي: مادة 28 مكررا: «في جميع الأحوال التي تحال فيها إلى جهة التحقيق، سواء كانت النيابية العامة أو لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، قضايا عن وجود شبهات حول القيمة الحقيقية لعقود أبرمتها الدولة، يكون على جهة التحقيق أن تطلب من المستفيد من تلك العقود بيانات بالحساب المصرفي الذي أودعت فيه الأموال التي حصل عليها من إبرام العقد والحركة اليومية لهذا الحساب إيداعا وسحبا منذ تاريخ الإيداع وحتى تاريخ الإجابة، وعليها أن تطلب من البنك المعني تأكيد هذا البيان بتزويدها بصور من مستندات الإيداع والسحب، كما عليها أن تطلب من البنك صور هذه المستندات في حالة عدم تقديم البيان من قبل المستفيد، وعلى البنك الاستجابة لهذا الطلب، ونرفق جميع هذه المستندات بقرار التصرف في التحقيق».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
قانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
قانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
قانون رقم 22 لسنة 1971 بالموافقة على الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية
قانون رقم 25 لسنة 1974بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
قانون رقم 21 لسنة 1975 بالموافقة على اتفاق بشأن تنظيم شؤون نقل الركاب بالسيارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية
مرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وعلى بروتوكول حول إنشاء مركز تجاري لكل دولة لدى الدولة الأخرى
قانون رقم 16 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق تنظيم النقل البري للبضائع بين الدولتين وعبر أراضيهما بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية
مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1999 بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع الجمهورية العربية السورية - تم إزالة ما لهذا المرسوم من قوة
قانون رقم 8 لسنة 2004 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمار
أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
مرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
قانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال
قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي - أٌلغي بنص المادة 149 من القانون رقم 6 لسنة 2010
قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 إصدار قانون التجارة
قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
قانون رقم 1 لسنة 1993بشأن حماية الأموال العامة
 

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور