الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - السبت 10 سبتمبر 2011 ,11 شوال 1432 , العدد 13751

الزلزلة: تعديلات على قانون سوق المال

تقدم النائب د. يوسف الزلزلة باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة سوق المال بأن يعدل البند 5 من نص المادة 4 من القانون المتعلقة بتنظيم الاكتتاب العام للأوراق المالية الكويتية، والأوراق المالية غير الكويتية التي يتم تسويقها في دولة الكويت والاشراف والرقابة عليها.
وطالب الزلزلة باستبدال نصوص المواد 18 و19 و23 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه النصوص التالية:
• مادة 18: عند قيام الهيئة باصدار لائحة أو تعديلها أو الغائها فان هذا الاصدار أو التعديل أو الالغاء لا يكون نافذاً الا بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا الاصدار أو التعديل أو الالغاء وذلك بعد العرض على الوزير المختص.
• مادة 19: يتم تمويل الهيئة من الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ومن أموال الرسوم المنصوص عليها طبقاً لأحكام هذا القانون والتي توضحها اللائحة التنفيذية، على ان تفوض الهيئة بتحصيل تلك الرسوم، وعلى ان تؤول أموال الغرامات والعقوبات المالية المحصلة بموجب هذا القانون الى الخزانة العامة.وتتضمن هذه الرسوم ما يلي:
-1 الرسوم التي تحسب كنسبة مئوية من قيمة الأوراق المالية المسجلة لدى الهيئة لغرض الطرح العام، بما في ذلك الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي.
-2 الرسوم التي تحسب كنسبة مئوية من قيمة الأوراق المالية المتداولة في أسواق الأوراق المالية المرخص لها.
-3 الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء أو متداولين أو مستشاري استثمار أو مدير محفظة الاستثمار أو أمين الحفظ أو وكيل الاكتتاب أو أشخاص ذوي علاقة بهم، بما في ذلك أي رسوم محصلة كعمولة مقابل الاشراف على امتحانات التأهيل الخطية للأشخاص ذوي العلاقة.
-4 الرسوم المدفوعة من قبل الأشخاص الذين يسجلون عروض العطاء (الاستحواذات) لدى الهيئة.
ويتم تحديد هذه الرسوم وتعديلاتها بمعرفة الهيئة على ان يتم عرضها على الوزير المختص ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء. ويؤول فائض الموازنة سنوياً الى الخزانة العامة بعد تجنيب الاحتياطيات اللازمة لاحتياجات الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.
المناقصات العامة
• مادة 23: لا تخضع الهيئة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته. وتخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتفتيش والرقابة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة.
و يضاف في نهاية نص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الفقرة التالية: ويستثنى من نص هذه المادة أي ملكية حكومية في البورصات.
كما يضاف في نهاية نص المادة 152 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الفقرة التالية:
ويجوز مد هذا الأجل بطلب من مجلس المفوضين وموافقة مجلس الوزراء.
واقترح الزلزلة تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 154 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الى التالي:
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية بورصة أوراق مالية مرخصة، مملوكا لحكومة دولة الكويت ويخضع لاشراف وزير التجارة والصناعة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور