الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - الأحد 11 ربيع الآخر 1425 هـ ـ 30 مايو 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11124 ـ

القبس تنشر نص تقرير الشؤون حول العمالة وحقوق الإنسان
الكويت في رد على استفسارات الخارجية الأميركية:
تجارة الإقـامـات خطر على الأمن الوطني

 كتب مبارك العبدالهادي:
حذرت الكويت من خطورة تجارة الاقامات على الأمن الوطني وتعارضها مع حقوق العمال الأجانب.
وقالت وزارة الشؤون في ردها على تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في الكويت، ان الوزارة تحرص على التصدي لهذا الاستغلال غير الشرعي، واتخذت اجراءات عدة رادعة منها تشديد العقوبة على أصحاب الأعمال المخالفين الذين يستقدمون عمالة وافدة دون الحاقهم بالعمل لديهم، حيث وصلت العقوبة الى الحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، وإحالة المخالفين الى القضاء ووقف ملف صاحب العمل المخالف وقفاً دائماً، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة لالغاء الترخيص التجاري لصاحب العمل المخالف.
أشارت الشؤون الى ان ادارة تفتيش العمل في الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوقف 1457 ملف صاحب عمل وقفاً دائماً مسجل عليها 16 الفاً و116 عاملاً بالاضافة الى الامتناع عن فتح ملفات جديدة لأصحاب الأعمال المخالفين، فضلاً عن قيام اللجنة الثلاثية المشتركة والمشكلة من وزارات الداخلية والشؤون والتجارة بضبط العمالة غير المستحقة للعمل لدى كفلائها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الكفلاء المخالفين.
وأوضحت ان المرأة العاملة تحظى بمزايا أفضل لحمايتها من العمل ليلاً أو في الصناعات والمهن الخطرة، حيث يحظر القانون عليهن العمل في تلك الظروف، كما يعطيها اجازة وضع مدتها 30 يوماً قبل الوضع و40 يوماً بعده بأجر كامل، بالاضافة الى حصولها على الأجر المماثل لأجر الرجل عند تساوي العمل.
الأجور
وأكدت الشؤون ان انخفاض أجور العمالة الوافدة في الكويت لا يرجع الى عامل تمييزي، ولكنها بسبب تدني المستوى التعليمي والمهاري للعمالة، إذ ان ذوي التعليم المتدني والذين لا يحملون مؤهلات على الاطلاق يشكلون أكثر من نصف هذه العمالة (56%) بينما الذين يحصلون على مؤهلات جامعية فقط يشكلون 15%، كما ان غالبيتهم من العمالة الهامشية الذين يشتغلون بأعمال النظافة والخدمات الشخصية في المطاعم والفنادق والتشييد والبناء مما لا تتطلب مهارة أو تعليماً و24% فقط يعملون في المهن العلمية والفنية، وعلى ضوء ذلك نجد ان حوالي 69% منهم يحصلون على أجور شهرية تقل عن 180 ديناراً (600 دولار)، ورغم ذلك هناك فئات تحصل على أجور من 180 الى 380 ديناراً (600 ـ 1260 دولاراً) بنسبة 18% ممن يعملون في مهن فنية متخصصة، وهناك من يحصلون على مرتبات اعلى من ذوي المراكز العليا والمتخصصة 380 ديناراً (1260 دولاراً) فأكثر وهم يشكلون نسبة 13% من جملة الوافدين العاملين.
الأرصاد الجوية
وبينت الشؤون انه بالنسبةللعمل في المناطق المكشوفة لا يوجد نص في قانون العمل 38/64 او غيره من القوانين عن العمل في هذه المناطق عند بلوغ درجة الحرارة 120 درجة «فهرنهيت» وبالتالي لا تقوم مصلحة الارصاد الجوية باذاعة بيانات خادعة لقراءة درجة الحرارة بهدف استمرار العمل، مشيرة الى ان الجهة المختصة بالوزارة تدرس امكانية اعادة توزيع ساعات العمل في اشهر الصيف على مدار اليوم مما يحمي العاملين من اي اثار او اضرار بسبب الحرارة الشديدة.
المنازعات الفردية
واشارت الى انه فيما يخص المنازعات الفردية المحالة الى القضاء يتم الفصل فيها وفقا لاحكام القانون، وضمانات تنفيذها قائمة لصالح الطرف صاحب الحق ولا يوجد تباطؤ او محاباة الى جانب اصحاب الاعمال.
واضاف اما بالنسبة لبلاغات التغيب الكيدية للعمل فيتم التأكد منها كما لا يتم ترحيل اي عامل او حجز جواز سفره الا بموجب حكم قضائي، وبعد التأكد من استلام كافة حقوقه العمالية دون ضغط او اكراه، مشيرة الى انه تم اخيرا صدور قرار وزاري بشأن ضوابط بلاغ التغيب الذي يتقدم به صاحب العمل والعقوبات التي توقع على صاحب العمل المخالف.
وذكرت ان اللجنة المختصة قامت العام الماضي بفحص 5495 من بلاغات التغيب واتخذت الاجراءات المناسبة حيال 442 بلاغا منها.
الرواتب
واكدت الشؤون انه ضمانا لتطبيق المادة 15 من قانون دعم العمالة الوطنية والتي تقضي بتحويل اجور العمال الاجانب الى البنوك المحلية قامت ادارة تفتيش العمل في الوزارة بتحرير اخطار تلافي مخالفة لعدد 14 الفا و590 صاحب عمل، وتناقص العدد عند اعادة التفتيش ليصل 2854 فقط تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
واضافت انه تم التأكد خلال العام الماضي من التزام 3341 صاحب عمل بتحويل اجور عمالهم الى البنوك وفقا للمستندات الدالة على ذلك.
وردت الشؤون على المحور الخاص بالحريات المدنية مؤكدة انه يوجد كثير من الجمعيات غير مرخص لها بانتظار الاشهار، في حين رفضت الوزارة الموافقة على اشهار بعض الجمعيات باعتبار انها تؤدي مهام مشابهة.
واكدت الشؤون انه لا يجوز حجز جوازات السفر للعمال الا بحكم قضائي، اما بالنسبة لحضور المنظمات غير الحكومية للمشاركة في المؤتمرات وضرورة الحصول على موافقة الحكومة فإن هذا الاجراء غير متبع وان وجد فهو لا يعدو كونه نوعا من التحقق من جدية الاغراض التي انعقد لها المؤتمر.
واكدت الشؤون ان الانتقادات التي اوردها التقرير او منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات المهنية الحرة بشأن الشروط التي تعوق انشاء النقابات واستقلاليتها او الانتساب اليها تمت معالجتها في مشروع قانون العمل الجديد المرفوع حاليا امام القنوات الشرعية، مشيرة الى انه تم اشهار 21 نقابة في الفترة من مايو العام الماضي ولغاية يناير الماضي تضم العاملين في المؤسسات الحكومية (النفط، الزراعة، الثروة السمكية) كما قامت الوزارة في الفترة نفسها بإشهار 4 اتحادات لأصحاب العمل.
ونود الاشارة الى انه ورد في التقرير خطأ حيث افاد بأن القانون يشترط على اي جمعية او رابطة جديدة ان تضم على الاقل 100 عامل منهم 15 كويتيا.
واوضحت ان المادة 71 من قانون العمل رقم 38 لسنة 1964 تضمنت على (انه لا يجوز تكوين نقابة اذا قل عدد العمال الذين تمثلهم عن مائة عامل ولا يجوز تكوين اكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة او المهنة الواحدة)، ولا شك ان الشرط العددي الذي اوردته المادة 71 من قانون العمل قد الغي في مشروع القانون الحالي.
واشارت الى ان الوزارة تتفق مع ملاحظات اللجنة في عدم جواز السماح لغير الكويتيين ممارسة حقهم النقابي، ولكن قانون العمل كفل لهم حق اختيار ممثل لهم للإعراب عن رأيهم لدى مجلس ادارة النقابة.
واوضحت الشؤون ان الكويت بمساحتها الصغيرة ومحدودية الأنشطة الاقتصادية نجد من الصعوبة في الاخذ بمبدأ التعددية النقابية، وهو امر يؤدي الى تفتيت الحركة النقابية وليس في صالح وحدتها. واضافت اما في مجال تدخل الوزارة بالاشراف على سجلات النقابات فإن السلطات الحكومية ليس لديها صلاحيات واسعة في الاشراف على هذه السجلات بل ينحصر الاشراف حول اوجه الصرف من المعونة المقدمة من الوزارة بما يكفل صالح الاعضاء والنقابات.
المفاوضة الجماعية
وقالت الشؤون انه فيما يتعلق بعدم تطبيق المفاوضة الجماعية على العاملين في القطاع الحكومي فإن اوضاع وشروط العمل يحكمها قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 والذي يتضمن مزايا سخيه في الاجور وظروف مناسبة في ساعات العمل والراحة الاسبوعية (يومان) والاجازات السنوية والمرضية ومكافآة نهاية الخدمة وغيرها يجعلها منطقة جذب لطالبي العمل من المواطنين والوافدين وفي حالة وجود اي مطالب تتولى نقابة العاملين في القطاع الحكومي تقديم تلك المطالب الى المسؤولين في المؤسسات الحكومية وغالبا تتم تلبية الحقوق العادلة للعاملين في حدود القانون.
واشارت الى انه على الرغم من عدم النص في قانون العمل 38/1964 على حق الاضراب فإنه أي اضراب يتم بسبب الاجور او ساعات العمل او غيرها تضطلع الوزارة بالنظر فيه وتلزم صاحب العمل بإعطاء المضربين حقوقهم المشروعة دون اي اضرار بالعمال الذين قاموا بالاضراب وهذا الموضوع سيعالج في مشروع قانون العمل الجديد.
الساعات
والإجازات
بينت الشؤون أنه فيما يخص شروط العمل المناسبة تتولى إدارة تفتيش العمل في الوزارة ضمانها فيما يتعلق بساعات العمل اليومية والأسبوعية والراحة الاسبوعية والاجازات السنوية وفي حالة قيام العامل بالعمل يوم الراحة او تأدية ساعات عمل اضافية فإنه يحصل على اجور اضافية ويوم راحة بديل خلال الاسبوع التالي.
إصابة العمل
أوضحت الشؤون ان المادة 61 من قانون العمل نصت على الزام صاحب العمل بإبلاغ الوزارة في حالة اصابة العامل بسبب العمل او اثناءه ويقوم مفتش العمل بمعاينة موقع الحادث لمعرفة مدى توفر اشتراطات السلامة المهنية لمنع الاصابة واعداد تقرير واحالته للجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقدير نسبة الاصابة ومقدار التعويض.
تخريج 77 مفتشا
قالت الشؤون انه من اجل رفع مستوى اعداد وتأهيل مفتشي العمل للقيام بمسؤولياتهم وصلاحياتهم بكفاءة قامت الوزارة بإعداد دورة خاصة للحاصلين على الثانوية لمدة عامين (4 فصول دراسية) يتلقون فيها معلومات عن قانون العمل والقرارات الوزارية وإجراءات التفتيش وواجباتهم كمفتشين والعلاقات الدولية ودور ادارة تفتيش العمل في التفتيش الدوري ومتابعة السلامة المهنية والرعاية العمالية وغيرها من الموضوعات المهمة هذا اضافة الى تدريب ميداني وحتى نهاية يونيو المقبل يكون قد تخرج 77 مفتشا وتسلموا العمل واما مفتشي السلامة المهنية فهم من خريجي الجامعة (كلية الهندسة) ويتمكنوا من حضور اي دورات او ورش عمل لزيادة مستواهم داخل او خارج الكويت.
التحويل
اكدت الشؤون ان تحويل العامل الاجنبي من كفيل الى آخر متاح بموجب القرار الوزاري رقم 135 بشروط تنظيمية لصالح الطرفين ولاستقرار سوق العمل منها مضي سنة كاملة وموافقة الكفيل باستثناء بعض الفئات مثل حملة المؤهلات الجامعية وأزواج وابناء الكويتيات من جنسيات اخرى وحل المنشأة او تصفيتها ويفوض القرار لجنة منازعات العمل الفردية النظر في الحالات الانسانية الخاصة بتصاريح واذونات العمل وذلك تيسيرا على العمال الاجانب الذين لا تنطبق عليهم الشروط التنظيمية المشار اليها، وقد تم فعليا الموافقة على حالات التحويل من كفيل لآخر وبلغت 1017 حالة عام 2002 و1497 حالة عام 2003 عن طريق ادارة العمل المختصة في الوزارة (علاقات العمل).

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور