الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين 18 اكتوبر 2010 ,10 ذوالقعدة 1431 , العدد 13430

خمسة نواب يقترحون تعديل «هيئة سوق المال»

تقدم النواب أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، وعلي الدقباسي، اضافة إلى الصيفي الصيفي باقتراح بقانون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، بحيث يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه النص التالي: «يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية أو من تاريخ القرار الذي يصدره المجلس وفقا لأحكام هذه المادة أو من تاريخ حصول الشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أيها أبعد، على %30 من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكل الأسهم المتداولة المتبقية، طبقا للشروط، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، أو طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس، إذا لم تكن اللائحة التنفيذية قد صدرت. ولا تسري على العرض الذي قدم وفقا لأحكام هذه المادة، بعد تقديمه، أي تعديلات ترد على اللائحة التنفيذية أو على قرار المجلس».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور