الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - السبت 14 اغسطس 2010 - العدد 11366

قدمه البراك والطاحوس والدقباسي وجوهر والصيفي
5 نواب يقترحون بقانون إلزام «المركزي» الرد على طلبات فروع البنوك الإسلامية خلال 6 أشهر

قدم النواب مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، الدكتور حسن جوهر، والصيفي مبارك الصيفي اقتراحا بقانون لتعديل المادة 87 من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي المهنة المصرفية، وجاء في الاقتراح:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شأن انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 نوفمبر 1964 في شأن الرقابة على تحويل النقد، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تعدل المادة 87 من قانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وذلك على النحو التالي:
نص المادة المعدلة: استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام برأسمال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون يجوز للبنوك الكويتية تقديم خدمات مالية اسلامية من خلال فتح فرع اسلامي مستقل لهذا الغرض وفقا للضوابط التالية:
- الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع اسلامي والتي يجب ألا تزيد عن ستة أشهر من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع اسلامي (واحد في كل محافظة من المحافظات) على أن تعامل جميعها كفرع اسلامي واحد، وبرأسمال وقدره
عشرون مليون دينار للفروع مجتمعة.
- مراجعة البنك لنظامه الأساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدى ملاءمته لمزاولة الأنشطة الجديدة.
- تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة لا تقل عن شخصين للاشراف على أعمال الفروع الإسلامية للبنك واقرارها من الناحية الشرعية.
- تعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية ويرفق تقارير بها لهيئة الرقابة الشرعية.
- ان عملية افتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الاشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب بافتتاح الفرع إلى بنك الكويت المركزي.
1) الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية لتقديمها.
- البنود داخل المركز المالي وتتكون من مصادر واستخدامات الأموال التي يتضمنها وعاء المضاربة العامة وتحدد النتائج أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة المالية وتتكون من:
أ - مصادر الأموال
- الحسابات الجارية: الودائع تحت الطلب التي يضمنها البنك ولا يدفع عليها عائد.
- حسابات ودائع الاستثمار المطلقة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من مختلف فئات العملاء في شكل حسابات استثمار غير مقيدة تستند إلى عقود المضاربة العامة الشرعية ويستثمرها الفرع ضمن الوعاء العام لاستخدامات أمواله دون أي قيود من أصحاب الودائع.
- مصادر ذاتية: الأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي.
- أي أنواع شرعية أخرى من مصادر أموال يوافق عليها بنك الكويت المركزي.
ب - استخدامات الأموال
تقديم التمويل وفقا لأساليب التمويل الاسلامي ووفقا للضوابط التالية:
- المرابحات للأمر بالشراء مع الالتزام بالوعد.
- الإجارة المنتهية بالتملك مع الالتزام بالوعد.
- التمويل بالمضاربة لعقود المشروعات المحددة القيمة والمدة وبما لا تتجاوز الخمس سنوات.
- التمويل بالمشاركة المتناقصة للعقود والمشروعات المحددة القيمة والمدة بما لا يتجاوز الخمس سنوات.
- التمويل بالاستصناع مقابل الاستصناع الموازي.
- صكوك التمويل الإسلامية.
- الإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية على أسس إسلامية.
- الاستثمارات المالية المقبولة شرعا.
- أي استخدامات أموال شرعية أخرى يوافق عليها بنك الكويت المركزي.
ج - البنود خارج المركز المالي:
- مصادر الأموال خارج اطار عقود المضاربة العامة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من العملاء في شكل حسابات أو محافظ استثمارية بموجب عقود المضاربة المقيدة أو عقود وكالة أو أي عقود شرعية أخرى بخلاف عقد المضاربة العام وذلك لاستثمارها لحسابهم في أوجه محددة أو بشروط محددة بشكل منفصل عن الوعاء العام لاستخدامات الأموال المضاربة العامة وتتم المحاسبة عليها وتحديد ودفع العائد عليها وفقا للمتفق عليه في العقود، وخارج اطار نتائج اعمال المضاربة العامة، وتعرف بحسابات الاستثمار المقيد.
- استخدامات اموال حسابات استثمار المقيد وتحدد حسب أوجه الاستثمار المتفق عليها في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة.
- الالتزامات العرضية وتشمل الاعتمادات المستندية والكفالات والالتزامات غير المباشرة الاخرى المقبولة شرعا.
2) إدارة المخاطر:
أ - المخاطر المصرفية:
> تنطبق جميع تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال والاحتياطات النقدية وجميع السقوف والنسب الاشرافية الخاصة بالتركزات والمخاطر المصرفية الاخرى بشكل مجمع للبنك والفروع الاسلامية.
- على البنك ادارة المخاطر المصرفية لجميع الفروع الاسلامية وإظهار نتائج اعمالها كفرع واحد
مستقل بشكل منفرد بجانب ادارة المخاطر بشكل مجمع للبنك ككل، وعلى البنك في سبيل ذلك وضع سياسيات وإجراءات للحد من المخاطر المختلفة الخاصة بالخدمات والانشطة التي تقدمها الفروع الاسلامية، وكذلك بالنسبة لتقييم موجوداتها ومطلوباتها،
وعليه في هذا الشأن الالتزام بالتالي:
- تخصيص رأسمال مناسب للفروع الاسلامية.
- يجب ألا يتجاوز اجمالي المستحق للمركز الرئيسي لدى الفروع الاسلامية نسبة 30 في المئة من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، ويتضمن اجمالي المستحق للمركز الرئيسي على رأس المال المخصص للفروع الاسلامية مخصوما منه الموجودات الثابتة بها مضافا اليه ارصدة المركز الرئيسي لدى الفرع.
- مخاطر التركزات بالفروع الاسلامية والتي يجب على البنك تحديد سقوف للتركزات الائتمانية للعميل الواحد وسقوف للتركزات الاستثمارية المالية للفروع الاسلامية بحيث تتناسب هذه السقوف مع حجم الاموال الموظفة بهذه الفروع، وعدم الاعتماد في ذلك على السقوف الاجمالية المقررة من بنك الكويت المركزي على مستوى البنك ككل، بحيث ان هذه السقوف الاجمالية قد تشكل تركزا شديدا في موجودات الفروع الاسلامية، وعلى كل بنك ابلاغ بنك الكويت المركزي بسقوف التركزات المحددة لفروعه الاسلامية.
- يجب ألا يزيد مجموع التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة المتناقصة في اي وقت على نسبة 20 في المئة من اجمالي محفظة التمويل الاسلامي للفروع الاسلامية.
- لا يسمح للفروع الاسلامية بتملك العقارات او الاصول والسلع الا لأغراض التمويل، ولا يسمح لها بتملكها لغرض الاستثمار.
- على الفرع الاسلامي عند اجراء عمليات التمويل الاسلامية ايجاد وسائل التحوط المناسبة التي تحول دون تملك الاصول والسلع المشتراة لأغراض التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والاهلاك وغيرها (من امثلة تلك الوسائل عملية الشراء مع حق الرجوع في حالة المرابحات ومثل التأمين في حالة الاجازة وتغطية الاستثمار الموازي لمخاطر الاستصناع وغير ذلك من الوسائل).
ب - الضوابط الإدارية والمحاسبية:
- على البنك ايجاد تنظيم اداري للفروع الاسلامية تتضمن مدير الفرع والادارات والاقسام التنفيذية تعمل بها كوادر مؤهلة ومتدربة وذات كفاءة وخبرة في الخدمات المالية الاسلامية.
- ينبغي الفصل المحاسبي بين معاملات الفروع الاسلامية والبنك بإيجاد قسم محاسبة وسجلات ونظام محاسبي ومستندي مستقل للفروع الاسلامية بحيث يمكن استخراج مركز مالي وحسابات دخل واحد مستقل لتلك الفروع
دون وجود خلط مع حسابات البنك الاخرى، على ان يعتمد النظام المحاسبي للفرع الاسلامي على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية عند تبويب وعرض البيانات المالية واستخراج نتائج اعماله والافصاح عنها.
- على البنك التحقق من وجود عقود وأوراق ثبوتية لازمة المتعلقة بالتعاملات المختلفة للفرع الاسلامي مع عملائه والغير، وان تكون مستوفاة من الناحية القانونية وكذلك من الناحية الشرعية مع هيئة الرقابة الشرعية.
- يسري على الفروع الاسلامية تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك الاسلامية.
- على البنك اعداد مركز مالي شهري مجمع للبنك وفروعه الاسلامية بجانب مركز مالي واحد مستقل للفروع الاسلامية ترسل شهريا لبنك الكويت المركزي.
- على البنك اعداد البيانات المالية المجمعة في نهاية العام وفي فترات دورية خلال العام وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية مع الافصاح عن الانشطة والخدمات المالية التي يقدمها من خلال الفروع الاسلامية والافصاح عن مخاطرها وكيفية ادارتها وتأثيرها على المخاطر العامة والمركز المالي المجمع للبنك.
- تحسب احتياطي المخاطر على مستوى المجمع لمحفظة الائتمان للبنك ككل ويتم ادراجها بالكامل في الميزانية المجمعة للبنك ضمن حقوق المساهمين.
(مادة ثانية)
على رئيس الوزراء والوزراء كل في اختصاصه تنفيذ ذلك القانون ويعمل به وقت صدوره.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور