الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - الأحد 6 يونيو 2010

قدّم قانوناً وطلب له صفة الاستعجال وتضمّن جواز الترشح لدورة ثانية فقط لمن انتهت عضويته
السلطان يقترح 24 عضواً لمجلس إدارة غرفة التجارة لمدة 4 سنوات
إبداء الرأي في الخطط التنموية وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية
اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الدولة
إعداد الدراسات الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتشخيص المشاكل والصعوبات
جـمع المـعـلومات والبيـانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع وغيرها وإصدار البيانات بها

قدم النائب خالد السلطان اقتراحاً بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في قانون السلطان ما يلي:
مسودة القانون
الأسس:
1 ـ عدم الاحتكار.
2 ـ التوزيع العادل للتجار.
3 ـ عــــدالة الـتـصـويت للاعضاء.
4 ـ الـتـمـثـيل لجـمـيـع القطاعات.
المعايير:
1 ـ قانون العمل ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2 ـ توزيع القطاعات للاعمال ـ سوق الكويت للاوراق المالية.
المراجع:
1 ـ قانون غرفة وتجارة وصناعة ـ دبي.
2 ـ قانون غرفة تجارة وصناعة ـ مملكة البحرين.
3 ـ قانون غرفة تجارة وصناعة ـ المملكة العربية السعودية.
4 ـ قانون غرفة وصناعة ـ أبوظبي.
5 ـ المسودة المقترحة لقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت.
الباب الأول
(مادة أولى) - التعريفات: يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها في هذا القانون: الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الكويت، والهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة، ومجلس الادارة: مجلس ادارة الغرفة، والرئيس: رئيس مجلس ادارة الغرفة، والمكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة، والمدير العام: مدير عام الغرفة، واللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للغرفة.
(مادة ثانية) الكيان القانوني للغرفة: تعتبر الغرفة بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة ذات نفع عام انشئت على اسس اقتصادية وطنية لتمثل قطاعات اصحاب الاعمال، وتعبر عن آرائهم ومصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاهلية والقانونية الكاملة.
تهدف الغرفة الى تمثيل وتنظيم وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرته على النمو ومن خلال بناء شراكة حقيقية بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات والمؤسسات الحكومية والمجالس البلدية والاتحادات والجمعيات والاندية والنقابات المهنية والعمل لما فيه خير البلاد بصفة عامة وصالح اعضائها بصفة خاصة.
(مادة ثالثة) - يكون المقر الرئيسي للغرفة مدينة الكويت ولها انشاء افرع او مكاتب داخل دولة الكويت او خارجها ويمكن لها المشاركة في تأسيس غرف مشتركة داخل وخارج الكويت، على ان تحدد اهدافها واختصاصاتها ضمن اتفاقات انشائها.
كما لها ان تشترك في اتحادات غرف التجارة والصناعة الاقليمية والدولية وفي اي مؤسسة او هيئة او منظمة.
(مادة رابعة) - للغرفة حق تملك الاموال المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول التبرعات المالية والعينية، وغير ذلك من الاعمال والتصرفات القانونية التي تدخل ضمن حدود اختصاصاتها لتحقيق اهدافها ولها الحق في التقاضي وتوكيل من تراه للحضور عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية.
(مادة خامسة) - يحظر على الغرفة ان تباشر اي اعمال سياسية.
الباب الثاني
(مادة سادسة) - الأهداف: تعمل الغرفة على الاهداف التالية:
1 ـ رعاية المصالح التجارية والصناعية والزراعية والخدمات وغيرها من افرع النشاط الاقتصادي والمهني والخدمي ذات الصلة بها والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
2 ـ رعاية مصالح اعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة انشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم واستقصاء آرائهم وعرضها على الجهات المعنية بذلك والتعاون مع السلطات المختصة في سبيل حل المشاكل التي تواجهها.
3ـ تشجيع التعاون بين اعضاء الغرفة ودعم الروابط والعلاقات المتبادلة فيما بينهم وتقويتها وكذلك بينهم وبين المؤسسات الحكومية او منظمات الاعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
4ـ التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك مع الغرف والاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية، من اجل التنسيق معها في معالجة الامور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة وتبادل الخبرة والمشورة فيما يتصل بقيام الغرفة باختصاصاتها وتحقيق اهدافها.
5ـ العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والاعراف السليمة للعمل التجاري حفاظا على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت ودورها الاقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات.
(مادة سابعة) - الاختصاصات: تختص الغرفة فيما يلي: إبداء الرأي في الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية، واقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الدولة وتقوية او زيادة فرص العمل والاستثمار وكذلك اقتراح التشريعات لتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها ورفع المقترحات بشأنها الى الجهة المختصة، والقيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للدولة بوجه خاص ما يلي: استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج، وإقامة المعارض التجارية المحلية والدولية او الاشتراك فيها، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل دولة الكويت وخارجها او المساهمة في تنظيمها او الاشتراك فيها، وإصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها، وابرام اتفاقات التعاون مع الاتحادات او الغرف او الهيئات المشابهة لتوثيق اوامر التعاون والروابط التجارية المشتركة، وتقديم خدمات التدريب في الاختصاصات المختلفة من خلال اقامة المراكز والبرامج والمعاهد التخصصية، وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم اداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة، ودراسة جميع طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تنظم او تقام داخل دولة الكويت، واصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها الى السلطات المختصة، وجمع المعلومات والبيانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والاوراق المالية والعملات وغيرها واصدار البيانات بها، وكذلك جمع الاحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها، وتقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية او التجارية او الاقتصادية او الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وارشادهم الى اتباع الاجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير اعمالهم، وتحديد الاعراف والاصلاحات التجارية.
الاشتراك في اللجان التي تشكلها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى لدراسة المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية المختلفة او لتنظيمها او لتمثيل الغرفة في القيام بالفعاليات التي تقع ضمن اختصاصها وما الى ذلك من الاغراض.
(مادة ثامنة) - تعمل الغرفة على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
أ ـ إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وادارته بشكل مباشر او غير مباشر ويكون له نظامه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.
ب ـ تحديد وتوضيح الاعراف والمصطلحات التجارية المحلية.
ج ـ اقتراح تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الاخرى اذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود الاختصاص.
د ـ مساعدة الجهات الحكومية في اجراء الكشف والمعاينة على البضائع واثبات حالتها وتقديم تقرير عنها.
(مادة تاسعة) - تتولى الغرفة ما يلي: تسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الانشطة التجارية والصناعية والخدمات الزراعية وغيرها في سجلات المهن التي تمسك بها الغرفة وتمنح كل منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها. وتبين اللائحة الداخلية السجلات واجراءات التسجيل في حالة طلبهم، والتصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها، والمصادقة على صحة تواقيع واختام الاوراق والمستندات الصادرة عن اعضائها بما في ذلك التواقيع والاختام الالكترونية، واصدار شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المعاد تصديرها والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة او المعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقق من البيانات المقدمة إليها بما في ذلك طلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة او معاينها، والتعريف بأعضائها وأعمالهم، ومنح المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية وفي تواريخ محددة بناء على طلب الدوائر الرسمية واصحاب العلاقات من أعضائهم وغيرهم، وتقديم النصح والمشورة لأعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير اعمالهم في اطار التشريعات.
الباب الثالث
(مادة عاشرة) - الانتساب للغرفة:
1ـ لكل من يحصل على سجل تجاري او صناعي او زراعي او غيرها من الانشطة اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيده في الغرفة ويجوز للشركات المهنية ومن يصدر لهم تراخيص مهنية او حرفية من جهات حكومية الانضمام لعضوية الغرفة، وتتألف الأنشطة كالتالي:
أ ـ أنشطة الزراعة والصيد واعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
ب ـ أنشطة التعدين واستغلال الثروات الطبيعية والصناعات الاستراتيجية المرتبطة بها.
ج ـ اعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز والمشتقات النفطية والأنشطة المرتبطة.
د ـ أنشطة الصناعات التحويلية.
هـ ـ أعمال مقاولات البناء.
و ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها، وأنشطة البيع بالمزاد العلني وأعمال السمسرة والوكالات التجارية والوساطة والتمثيل التجاري.
ز ـ أعمال الإصلاح والصيانة.
ح ـ أعمال الفنادق والمطاعم.
ط ـ النقل البري والبحري والجوي والأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية وأعمال الشحن والتفريغ والسياحة والسفريات والتخليص الجمركي والتخزين والاتصالات بأنواعها.
ي ـ عمليات المصارف والصيارفة والمؤسسات المالية التي تزاول عمليات الاستثمار والتمويل والائتمان وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.
ك ـ التأمين بأنواعه المختلفة.
ل ـ شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها، وكذلك شراء المنقولات أو استئجارها بقصد تأجيرها.
م ـ انشطة الخدمات المحاسبية والاستشارات والدراسات التجارية والإدارية والهندسية والخدمات الفنية المتعلقة بها، وخدمات الإعلان والمعارض ووكالات الانباء ومكاتب الخدمات والاستخدام.
ن ـ إصدار الصحف والمجلات والكتب ونشرها واعمال الاذاعة والتلفزيون واستوديوهات التسجيل والتصوير ودور السينما والمسارح والاندية الرياضية الخاصة.
2 ـ كما يجوز أن ينتسب الى عضوية الغرفة اي شركة تتخذ لها شكلا من أشكال الشركات التجارية وكل ما يزاول أيا من الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المنصوص عليها آنفا لتشابه صفاتها وغاياتها.
3 ـ يجوز للشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة والشركات المعفاة (الاوفشور) والبنوك والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام إلى عضوية الغرفة.
4 ـ تنقسم فئات العضوية إلى قسمين: الأعضاء العاملون: جميع الشركات التي يبلغ رأسمالها 25000 دينار ويبلغ عدد موظفيها 15 موظفا على الأقل، والأعضاء المنتسبون جميع الشركات التي يقل رأسمالها عن مبلغ 25000 دينار ويقل عدد موظفيها عن 15 موظفا والبقالات ومكاتب الخدمة بأنواعها والمعارض ذات الرخص المستقلة والأفراد اصحاب الرخص التجارية والمهنية.
(المادة الحادية عشرة) - يقدم طلب العضوية الى الغرفة مرفقا به الاوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبتّ الغرفة في الطلب المقدم، ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرارها في مدة اقصاها اسبوعان، وإذا رفض الطلب جاز لصاحبه التظلم الى وزارة التجارة ويبت فيه خلال 20 يوما من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.
(المادة الثانية عشرة) - رسوم الغرفة: تستوفي الغرفة رسوم العضوية السنوية من الاعضاء اليها كما تستوفي رسوم اصدار الشهادات وغيرها من الخدمات المناطة بها وفقا للأحكام والفئات وهي كالتالي: يدفع كل عضو عامل اشتراكا سنويا حسب التالي: الشركات المساهمة المدرجة 1000 دينار، والشركات المساهمة المقفلة 250 دينارا، ويدفع العضو المنتسب مبلغ 100 دينار اشتراكا سنويا للغرفة، والانتساب اختياري، ولا يلزم الأعضاء أو المنتسبين شهادات للإجراءات الحكومية إلا بطلب من العضو المنتسب وتصدر بقرار من وزير التجارة الرسوم التي تحصل من قبل الغرفة لالغاء هذه الخدمات بناء على عرض مجلس ادارة الغرفة.
(المادة الثالثة عشرة) يفقد العضو عضويته في الغرفة في الحالات التالية: إذا صدر ضده حكم نهائي بالإفلاس، ويحق لمن رد إليه اعتباره اعادة قيده بعضوية الغرفة مجددا بناء على طلبه، وإذا لم يقم بتسديد اشتراكاته، وإذا فقد الصفة التي أهلته للعضوية، وإذا امتنع عن الوفاء بالتزامات تجاه الغير أقر بها أمام الغرفة ويكون فقدان العضوية في هذه الحالة بقرار من مجلس الادارة باغلبية اعضائه ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب اعادة العضوية متى زالت الاسباب التي ادت إلى فقدانها.
(المادة الرابعة عشرة) - يجوز تجميد العضوية في الغرفة لفترة محددة وتحدد اللائحة الداخلية حالات وآلية تجميد العضوية.
الباب الرابع
الهيكل التنظيمي للغرفة
(المادة الخامسة عشرة) - تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة.
(المادة السادسة عشرة) - الهيئة العامة: تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية بما فيها السنة المالية التي تجتمع فيها الهيئة.
(المادة السابعة عشرة) - تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية بدعوة من رئيس مجلس الادارة تنشر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الهيئة بشهر على الاقل يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع وجدول اعماله ويكون اجتماع الهيئة صحيحا بحضور نسبة 51% من الاعضاء فإذا لم يتوافر النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
ويرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة فإذا تغيب تكون الرئاسة لنائبه فإذا تغيب حل النائب الثاني فإذا تغيبوا جميعا حل امين المال.
(المادة الثامنة عشرة) تختص الهيئة العامة بما يلي: مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة عن نشاط الغرفة، ومناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة واقرارها وتقرير مراقبي الحسابات، ومناقشة اية موضوعات اخرى تختص بالانشطة الاقتصادية المختلفة مقدمة من مجلس ادارة الغرفة او من مجموعة من الاعضاء لا تقل عن خمسين عضوا، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة، وتعيين مراقب الحسابات.
(المادة التاسعة عشرة) - لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب الا اذا توافرت فيه الشروط التالية: ان يكون كويتي الجنسية او احد مواطني مجلس التعاون الخليجي عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل، وان يكون قد مضى على عضويته للغرفة سنة كاملة على الاقل يوم تاريخ الانتخاب، وان يكون قد سدد جميع الاشتراكات السنوية بما في ذلك مقابل الاشتراك عن السنة التي يجرى فيها الانتخاب، وان يكون مسجلا في السجل التجاري او الصناعي.
(المادة العشرون) - تشرف على الانتخابات هيئة من القضاة يرشحون من قبل وزارة العدل.
وتنظم اللائحة الداخلية كيفية انتخاب مجلس الادارة.
(المادة الحادية والعشرون) - تقدم الطعون في انتخابات مجلس الادارة خلال 25 يوما من تاريخ اعلان نتائجها الى لجنة تسمى لجنة الطعون برئاسة احد مستشاري محكمة الاستئناف يندبه المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين يعينهما مجلس الادارة بشرط الا يكونا من اعضائه او من المرشحين ويكون قرارا نهائيا.
(المادة الثانية والعشرون) يتألف مجلس الادارة من 24 عضوا تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات ويجوز لمن انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة لدورة اخرى فقط، ولا يجوز له خوض الانتخابات مرة اخرى بعد انقضاء دورتين، ولكل عضو حق انتخاب ثمانية اعضاء من بين المرشحين ـ ولكل عضو عامل صوت واحد وبحد اقصى عشرة اصوات للشركات التي تزيد فروعها عن عشرة فروع او بعدد فروعها اذا قلت عن ذلك.
(المادة الثالثة والعشرون) - اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة في اي وقت عن ثلاثة عشر عضوا اعتبر المجلس منحلا ويتم اجراء انتخابات لكامل اعضاء المجلس وفي هذه الحالة يتم المجلس مدة المجلس المستقيل.
(المادة الرابعة والعشرون) - ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للمال وثلاثة من اعضاء المجلس يشكلون جميعا المكتب التنفيذي.
(المادة الخامسة والعشرون) - رئيس مجلس الادارة يمثل الغرفة امام القضاء ولدى الغير او من يفوضه.
(المادة السادسة والعشرون) - للرئيس ان يندب من يشاء من اعضاء المجلس وموظفي الغرفة للقيام بالاعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والمجلس والوفود.
(المادة السابعة والعشرون) - في حال غياب الرئيس عن رئاسة المجلس يحل محله نائبه وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني وفي حال غيابهم جميعا يحل محلهم في جميع الاختصاصات والصلاحيات أمين المال.
(المادة الثامنة والعشرون) اذا خلا منصب الرئيس لاي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه وعلى مجلس الادارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ خلو المنصب واذا خلا منصب نائب الرئيس او امين المال يجرى انتخاب من يشغل المنصب في اول اجتماع لمجلس الادارة.
وفي حال خلو اي مقعد من مقاعد عضوية المكتب التنفيذي ينتخب مجلس الادارة عضوا بديلا في اول اجتماع له.
(المادة التاسعة والعشرون) - يشترط في مجلس الادارة، بالاضافة الى شروط الناخب المنصوص عليها في البنود السابقة ان يكون كويتي الجنسية وقد مضى على عضويته 3 سنوات في الغرفة يوم اجراء الانتخاب 3 سنوات متتالية على الأقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية بما فيها السنة التي تجرى فيها الانتخابات.
(المادة الثلاثون) يفقد عضو المجلس عضويته اذا تم انتخابه على اساس معلومات ثبت عدم صحتها وتخل بشروط الترشيح، او اذا فقد احد شروط عضوية مجلس الادارة او عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته اذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها شريطة صدور قرار بذلك من مجلس ادارة الغرفة وبأغلبية ثلثي اعضاء المجلس على ان يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة الى انعقاده.
(المادة الحادية والثلاثون) ـ ختصاصات مجلس الإدارة
المجلس هو السلطة المشرفة على شؤون الغرفة وتصريف أمورها، وله ان يمارس اختصاصاته واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وتصرفات لتحقيق اهداف الغرفة وفي حدود الاختصاصات المنوطة بها، ويتولى بوجه خاص الاختصاصات التالية:
1 ـ رسم السياسات العامة للغرفة واقرار البرامج والفعاليات المخولة بمزاولتها وتوجيهها وفقا لمقتضيات الاقتصاد واحتياجات البلاد.
2 ـ اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأي تعديلات عليها.
3 ـ اعتماد الميزانية السنوية للغرفة وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية.
4 ـ الموافقة على قبول الهبات والتبرعات او منحها وكذلك الموافقة على عقود الاقتراض.
5 ـ الموافقة على عقد الاتفاقيات والعقود مع الغرف او الاتحادات او الهيئات الاخرى في مجالات التعاون التي تهم الغرفة.
6 ـ ايفاد الوفود والبعثات التجارية الخارجية والجولات الترويجية لتعزيز الروابط التجارية الخارجية للكويت او الترويج لاقتصادها والتعريف بامكاناتها الاستثمارية.
7 ـ ايفاد العاملين في الغرفة في بعثات دراسية خارج الدولة للتخصص او لاستكمال الدراسات العليا.
8 ـ اصدار اللائحة التنفيذية وغير ذلك من اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشؤون الغرفة الإدارية والمالية والتنظيمية.
9 ـ ابداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها اليها مجلس الامة او وزارة التجارة او اي من المؤسسات او الهيئات الحكومية.
(المادة الثانية والثلاثون)
- يعتمد مجلس الادارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة وميزانيتها وحساباتها الختامية لتقديمها للهيئة العامة.
(المادة الثالثة والثلاثون)
- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه اربع مرات على الأقل كل سنة ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء، فإذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان خلال ثمانية ايام عمل على الأكثر ويكون هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلث عدد اعضاء المجلس على الأقل.
(المادة الرابعة والثلاثون)
- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرأي، اما اذا اجتمع المجلس بنصاب يقل عن نصف عدد أعضائه فتصدر قراراته بموافقة سبعة اعضاء من الحاضرين على الأقل.
(المادة الخامسة والثلاثون)
- لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في اجتماعات المجلس او المكتب التنفيذي او اي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له او لموكله او لمن كان هو وليا له او وصيا عليه، او لأقاربه من الدرجة الأولى فيها مصالح خاصة.
(المادة السادسة والثلاثون)
- اذا تغيب عضو المجلس خلال اثني عشر شهرا 3 اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم اشعاره بكتاب بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين آخرين للمجلس دون عذر مقبول وخلال 6 أشهر من تاريخ الاشعار المشار اليه يعتبر مستقيلا حكما ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
(المادة السابعة والثلاثون)
- يختص المكتب التنفيذي بالاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الادارة وعلى شؤون الغرفة المالية والادارة، ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من مجلس الادارة وعرضه على الهيئة العامة ويختص بدراسة الموضوعات التي يحيلها اليه المجلس وله اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه فيها المجلس.
(المادة الثامنة والثلاثون)
- يعين مجلس الادارة مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير اعضاء المجلس بناء على ترشيح المكتب التنفيذي يتولى رئاسة الجهاز الاداري ويكون مسؤولا عن تسيير اعمال الغرفة المالية والادارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له صوت معدود في قراراتها على ان تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المدير العام.
(المادة التاسعة والثلاثون)
- يكون للغرفة جهاز اداري يقوم بتنفيذ القرارات طبقا لاحكام القانون واللائحة الداخلية، وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقييم ادائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الاحكام الخاصة بخدمتهم واقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة طبقا لاحكام النظام الاداري الذي يصدره مجلس الادارة.
الباب الخامس
(المادة الاربعون) ـ لجان الغرفة
يشكل مجلس الادارة في بداية كل دورة لجانا دائمة في المجالات التي يراها ضرورية، تضم اعضاء من داخل مجلس الادارة وخارجه وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان والحد الادنى والاعلى لعدد اعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الادارة الذي قام بتشكيلها.
(المادة الحادية والاربعون)
- تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي حددتها اللائحة الداخلية فضلا عما يكلفها به مجلس الادارة او ما يحال اليها من المكتب التنفيذي ولها ان تبادر بتقديم مقترحات الى مجلس الادارة كما ترفع اليه توصياتها بالامور المحالة اليها، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات واعمال كل لجنة.
(المادة الثانية والاربعون)
- يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يحضر اجتماعات جميع اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال تلك اللجنة سواء من اعضاء الغرفة او من غيرهم.
(المادة الثالثة والاربعون)
- للمجلس ان شكل من اعضائه وغيرهم لجانا مؤقتة يعهد اليها بانجاز عمل محدد ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها.
الباب السادس
(المادة الرابعة والاربعون)
ـ مالية الغرفة: تتكون موارد الغرفة من مقابل القيد في سجلات المهنة ومن مقابل اشتراكات العضوية ومن ايرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة ومن ايرادات الخدمات التي تقدمها وريع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات وعوائد استثمار اموالها.
(المادة الخامسة والاربعون)
-تستثمر الغرفة اموالها في اوجه الاستثمار التي يقررها مجلس الادارة وتتصرف في الايرادات وفقا للاغراض التي انشئت من اجلها في هذا القانون ولها استثمار اموالها في اوجه الاستثمار التي تحقق اعلى مستوى من الامان.
(المادة السادسة والاربعون)
- تبدأ السنة المالية للغرفة من اول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر وعلى المكتب التنفيذي ان يقدم مشروع الموازنة قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية الجديدة الى مجلس الادارة لاقراره.
(المادة السابعة والاربعون)
- يشرف امين المال على مالية الغرفة وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصه ومهامه.
(المادة الثامنة والاربعون)
- تعين الهيئة العامة مراقبا للحسابات وعلى امين المال او من يفوضه ان يمكن المراقب من فحص دفاتر وحسابات الغرفة جميع المستندات المتعلقة بماليتها.
(المادة التاسعة والاربعون)
- يصدر مجلس الادارة اللائحة الداخلية خلال 3 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
(المادة الخمسون)
- يلغى العمل بقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت المشار اليه من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الحادية والخمسون)
- على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 3 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور