الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - الاثنين 1 مارس 2010

 الهيئة تتبع وزير التجارة ويتولى إدارتها مجلس من 5 مفوضين متفرغين
«الأنباء» تنشر النص الكامل والنهائي لقانون هيئة أسواق المـال ومذكرته الإيضاحية

وضع آليات متطورة للاستحواذ والاندماج ومعايير صارمة للرقابة وحماية المستثمرين تعزيز معايير الشفافية وإنشاء جهاز قضائي متخصص ومحكمة لأسواق المال
تنشر «الأنباء» نص قانون هيئة أسوق المال الذي تم نشره في جريدة الكويت اليوم، متضمنا 165 مادة ليأتي في إطار سلسلة القوانين الهادفة لإعادة بناء البنية التشريعية الاقتصادية في البلاد. وتأمل الأوساط الاقتصادية ان يؤدي هذا القانون الى إحداث نقلة في تنظيم أسواق المال في الكويت خاصة انه شدد العقوبات الخاصة بتسريب المعلومات ووضع سياسة جديدة للإفصاح والشفافية وتطوير آلية تأسيس الصناديق الاستثمارية وتنظيم وتسريع الإجراءات القضائية. وفيما يلي نص القانون: الفصل الأول: التعريفات
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
الهيئة: هيئة أسواق المال.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
البورصة: بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية.
أعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.
وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية.
شخص: شخص طبيعي او اعتباري.
مُصدر: شخص اعتباري يحق له اصدار اوراق مالية.
شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة.
ورقة مالية: أي صك ايا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:
أـ الاسهم الصادرة او المقترح اصدارها في رأسمال شركة.
ب ـ اي اداة تنشئ او تقر مديونية تم او سيتم اصدارها بواسطة شركة.
ج ـ القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل الى اسهم في رأسمال شركة.
د ـ جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة او الهيئات والمؤسسات العامة.
هـ ـ اي حق او خيار او مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.
و ـ الوحدات في نظام استثمار جماعي.
ز ـ لا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
وسيط: شخص يزاول اعمال شراء وبيع الاوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.
متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.
مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة ادارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء او لصالح الشركة التي يعمل بها.
مستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
نظام استثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف اموال المستثمرين فيه بمختلف ادوات الاستثمار.
امين الاستثمار او امين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الاصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه.
وكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض او يبيع اوراقا مالية لصالح مُصدرها او حليفه، او يحصل على اوراق مالية من المصدر او حليفه بغرض اعادة التسويق.
المطلع: اي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات او بيانات ذات اثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.
الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.
الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة الى فئة معينة او اشخاص معينين للاكتتاب في اسهم شركة مساهمة مقفلة او عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة.
الحليف: الشخص الذي يتبع شخصا آخر او اشخاصا آخرين او يخضع لسلطتهم.
المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون.
السيطرة الفعلية: كل وضع او اتفاق او ملكية لأسهم او حصص ايا كانت نسبتها تؤدي الى التحكم في تعيين اغلبية اعضاء مجلس الادارة او في القرارات الصادرة منه او من الجمعيات العامة للشركة المعنية.
صانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.
عقود الخيار: عقد او اتفاق يعطي شخصا ما الحق وليس الالتزام بشراء او بيع ورقة مالية او مجموعة من الأوراق المالية او مؤشر في الاوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الاوراق المالية.
عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
عرض الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.
شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او الاشرافية لوسيط او مستشار استثمار، او يعمل كمدير او يشغل وظيفة اشرافية لدى الجهات المذكورة اعلاه، او يعمل كموظف لدى او ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة او لديه حرية التصرف في الاوراق المالية او الاموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الاوراق المالية.
السوق الثانوية: هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.
السوق الرئيسي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي تنطبق عليها معايير محددة تضعها السوق.
السوق الموازي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي تنطبق عليها معايير ادنى يضعها السوق.
الفصل الثاني: هيئة سوق المال
مادة 2
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة اسواق المال).
مادة 3
تهدف الهيئة الى ما يلي:
1ـ تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية.
2ـ توعية الجمهور بنشاط الاوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الاوراق المالية وتشجيع تنميته.
3ـ توفير حماية المتعاملين في نشاط الاوراق المالية.
4ـ تقليل الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية.
5ـ تطبيق سياسة الافصاح الـــــكامل بــــما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
6ـ العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الاوراق المالية.
مادة 4
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:
1ـ اصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق اهدافها.
2ـ مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.
5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.
6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.
7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
8- الموافقة على جميع القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.
10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
12- القيـــــام بكــــافة المهام والاختصاصات الموكلة اليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
14- وضع القـــــواعد الخاصة والـــــنظم والإجــــراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعـــمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 5
تقوم الهيئة بما يلي:
1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
2- تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها واحالتها الى مجلس التأديب إذا قدّرت ذلك.
3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.
6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.
7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون.
ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون.
مادة 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من 5 مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.
مادة 7
يشترط في المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة 8
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله ان يفوض بعض اختصاصاته الإدارية الى أحد المفوضين أو الى وحدة إدارية بالهيئة.
مادة 9
إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.
مادة 10
مدة عضوية المفوض 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب ـ إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ج ـ إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية أو اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د ـ إذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 30 من هذا القانون.
هـ ـ إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.
مادة 11
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 12
يجتمع مجلس المفوضين 8 مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.
مادة 13
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة 9، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.
مادة 14
يجوز للمـجلس أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة، وان يعهد اليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله ان يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
مادة 15
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بالشكوى اليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة.
وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
مادة 16
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو ابداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق.
مادة 17
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
مادة 18
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
مادة 19
تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه تحصلها لحساب الهيئة أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
مادة 20
تعد اي اموال مستحقة للهيئة على الغير اموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
مادة 21
على الهيئة ان تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل، ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها، فاذا وصلت هذه الاحتياطيات الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة.
مادة 22
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بايراداتها ومصروفاتها واصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل او اكثر.
وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
مادة 23
مع عدم الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لاحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته.
مادة 24
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الاموال او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.
مادة 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع لرئيس مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها خلال السنة المنقضية على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
مادة 26
لا يجوز لأي شخص مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة او غير مباشرة ان يشارك في بحثه او ابداء رأي فيه او التصويت عليه، ويجب عليه ان يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وان يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
مادة 27
يحظر على المفوض والموظف المختص اثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا وصيا، كما لا يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر في القطاع العام او الخاص، او تقديم اي خدمات او استشارات بشكل مباشر او غير مباشر او المشاركة في عضوية مجلس ادارة اي جهة تخضع لرقابة الهيئة او اي جهة ذات صلة بها.
مادة 28
يلتزم كل عضو من اعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يملكها وزوجه واولاده القصر كما يلتزم بالافصاح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.
مادة 29
يجب على اي مفوض او موظف او اي شخص يعمل في لجان الهيئة او معها بمقابل او دون مقابل، ان يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت اليه بحكم مركزه هذا، وان يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون او اي قانون آخر او ان يصدر حكم او امر من جهة قضائية يلزمه بالافصاح او تقديم اي معلومات او مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
مادة 30
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية او في مقر اسواق الاوراق المالية او اي جهة اخرى توجد بها.
وعلى المسؤولين في الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يقدموا الى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
الفصل الثالث: بورصات الاوراق المالية
مادة 31
يقصد ببورصة اوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية ويتبع الاجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد اداؤها من قبل الاسواق المالية.
مادة 32
لا يجوز لأي شخص تأسيس او تشغيل او المساعدة على تأسيس او تشغيل بورصة للاوراق المالية الا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقا للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة، وتختص الهيئة دون غيرها باصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 33
لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الاوراق المالية.
على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:
لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:
1 ـ 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% ـ ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف تأسيس ـ اذا وجدت.
2 ـ 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
3 ـ تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند رقم 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
4 ـ تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
5 ـ تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.
6 ـ ويجوز للدولة ان تطرح ما آل اليها من أسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5% من أسهم الشركة.
7 ـ وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث ان يمتلك اكثر من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 34
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.
مادة 35
يشترط في عضو مجلس ادارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:
1- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
2- الا يكون قد اشهر افلاسه.
3- ان يكون حسن السمعة.
4- ان يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة 36
يدير البورصة مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:
رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة اعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية لشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه اخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة البورصة قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب اعضاء مجلس الادارة.
ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوما من اخطاره ان يعترض بقرار مسبب على اي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الادارة ولا يجوز ان يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين او المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.
ولمجلس المفوضين ان يطلب من مجلس ادارة البورصة تنحية اي من الاعضاء اذا فقد – اثناء توليه منصبه – احد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة او رأى ان في هذا الاجراء الحفاظ على سلامة اموال المتداولين او الصالح العام للبورصة، واذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد اي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
مادة 37
يتولى رئيس البورصة عمل المدير التنفيذي، وذلك بتنفيذ قرارات البورصة، والاشراف على كافة الاجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء، طبقا لما يوضحه النظام القانوني للبورصة.
مادة 38
يجب على البورصة ما يلي:
1 ـ ان تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.
2 ـ ان تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.
3 ـ أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.
4 ـ أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.
5 ـ أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقا للقواعد والسياسات والاجراءات الخاصة بالبورصة.
6 ـ أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقا للوائح المنظمة لذلك.
7 ـ أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والانظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.
8 ـ أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي.
9 ـ الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.
مادة 39
تلتزم شركة البورصة باخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
1 ـ إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.
2 ـ إذا قدّرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
3 ـ بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.
مادة 40
لمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أو ان تقوم باعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فاذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب او في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة ان تقوم نيابة عن البورصة باعداد القواعد او تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.
مادة 41
لا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة او اي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الاضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الاسباب والاهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة ان تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها او تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.
مادة 42
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:
1 ـ الإنذار.
2 ـ إصدار امر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة.
3 ـ اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4 ـ الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
5 ـ فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.
6 ـ إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك.
7 ـ وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.
مادة 43
على إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه.
وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الاجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
مادة 44
في حالات الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة اوسع الصلاحيات باصدار التعليمات التي تهدف الى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية:
1 ـ إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.
2 ـ إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو الغاء الصفقات على سهم معين.
3 ـ اصدار قرارات لتصفية كل الارصدة او جزء منها او تخفيضها.
4 ـ تعديل ايام وساعات التداول.
5 ـ تعديل او ايقاف اي من قواعد البورصة.
مادة 45
في حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراء لتحقيق التداول المنتظم او تصفية اي مركز يتعلق بالاوراق المالية.
مادة 46
يجوز للهيئة بموجب اخطار كتابي للبورصة الغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية:
1 ـ إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2 ـ إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.
3 ـ إذا تم إقفالها.
4 ـ إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
5 ـ إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وعلى الهيئة نشر قرار الغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.
مادة 47
يجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ الغاء الترخيص اذا قدرت الهيئة ان في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين اقفال العمليات فيها، او لتسليم انشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.
الفصل الرابع: وكالة المقاصة
مادة 48
يقصد بوكالة مقاصة اي كيان يوفر مرفقا يتولى عــملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع او التسليم أو كليهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة ايداع الاوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.
مادة 49
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة او ادارتها او المساعدة في تأسيسها أو ادارتها أو الاعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقا للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.
مادة 50
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والايداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والامور المتعلقة بها او المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة.
وللهيئة ان تطلب من الشركة طالبة الترخيص اية معلومات او بيانات تراها ضرورية.
وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص واجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة 51
يتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية:
1 ـ اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.
2 ـ القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.
3ـ تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.
4ـ ان تتولى إدارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.
5ـ المحافظة على سرية كل المعـــــلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة او الجهات القضائية.
6ـ تقديم خدماتها طبقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة او وفق ما تطلبه او تقرره الهيئة.
مادة 52
يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:
1ـ اذا تبين لها عدم قدرة احد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية او الايداع.
2ـ اذا قدرت ان المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد اصبحت تنذر بالاضطراب، او ان قدرته على الوفاء بالــتزاماته قد اصبحت مضطربة.
مادة 53
للهيئة ان تطلب من وكالة المقاصة اعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الاوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة او ان تقوم بتعديلها خلال مدة محددة فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب او في المهلة المحددة لها فيه، جاز للهيئة ان تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد او تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.
مادة 54
لا تسري اي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة او اي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها او استبدالها او تغييرها او الاضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة وعلى وكالة المقاصة ان تقدم للهيئة الاسباب والاهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد او تعديلها وان تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة ان تقرر بناء على ذلك موافقتها او عدم موافقتها او تعديلها وان تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ القرار.
مادة 55
يجوز لوكالة المقاصة في حال عدم التزام احد المتعاملين بقواعد المقاصة ان تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.
مادة 56
للهيئة ان تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الاوراق المالية وضمان تحقيق نزاهة وسلامة ادارة المخاطر الشاملة في اسواق الاوراق المالية، ولها على وجه الخصوص ان تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الاوراق المالية واجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الاوراق المالية، او اي امور اخرى تراها الهيئة ضرورية من اجل تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 57
في حالات الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن ان تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق فللهيئة اصدار التعليمات بالتعديل او وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.
مادة 58
في حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات او تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ اية اجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية او اي فئة منها.
مادة 59
يجوز للهيئة بموجب اخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في اي من الحالات الآتية:
1ـ فقدان الوكالة احد الشروط التي اهلتها للحصول على الترخيص.
2ـ اذا توقفت الوكالة عن اداء المهام الموكلة إليها او المرخص لها إدارتها.
3ـ تصفية الوكالة.
4ـ التخلف عن تنفيذ اي التزام يفرضه عليها هذا القانون.
5ـ التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة او تقديم معلومات غير صحيحة او مضللة.
6ـ اجراء الوكالة اي تعديلات على اغراضها في عقد تأسيسها او نظامها الأساسي دون اخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
7ـ اذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص واسبابه في الجريدة الرسمية.
مادة 60
يجوز للهيئة ان تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة او ان تمد المهلة بعد تاريخ الغاء الترخيص اذا رأت الهيئة ان في ذلك مصلحة عامة، او بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها او لتسليم انشطتها لوكالة اخرى مرخص لها.
مادة 61
يجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها به كتابة او من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة 62
عند خضوع اي شخص لأحكام الاعسار او الافلاس او التصفية او عند تعيين حارس قضائي على امواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية اجراءات او ديون عادية.
الفصل الخامس: أنشطة الأوراق المالية المنظمة
مادة 63
لا يجوز لأي شخص مزاولة اي من الأعمال المبينة أدناه الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط او الانشطة المصرح بها:
1ـ وسيط اوراق مالية او مندوب له.
2ـ مستشار استثمار او مندوب له.
3ـ مدير محفظة الاستثمار.
4ـ مدير لنظام استثمار جماعي.
5ـ امين استثمار.
6ـ اي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط اوراق مالية منظما وفقا لأغراض هذا القانون.
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين او اكثر من هذه الأنشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.
مادة 64
ولا يجوز لأي شخص ان يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك الا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.
مادة 65
للهيئة ان تطلب من الاشخاص المرخص لهم في نشاط الاوراق المالية رفع تقارير دورية عن كافة اعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.
وتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها اخذ صور عن هذه السجلات او الطلب من اي منهم تقديم نسخ منها.
مادة 66
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الاوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الاخص ما يلي:
1ـ فصل التعامل التجاري في اوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى.
2ـ الاحتفاظ برأسمال كاف.
3ـ عدم القيام بتحويل اموال العملاء او اوراقهم المالية لاستعماله الخاص او ان يسيء ادارتها.
4ـ عدم اللجوء الى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على اوراق مالية او الاحتفاظ بها.
5ـ ان تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل.
6ـ عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين او ضمانة للعميل بعدم الخسارة.
7ـ ان يسعى لتحقيق افضل اداء لمصلحة العميل.
8ـ عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة او يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات.
9ـ عدم الارتباط بعمليات شراء او بيع مفرطة في حساب عميل ما.
10ـ ان يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.
11ـ إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.
12ـ تعيين احد مديريه مسؤولا عن تطبيق الالتزامات القانونية.
13ـ ان تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل بما في ذلك الاجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.
مادة 67
للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة او تقييد نشاط اي شخص مرخص له بالعمل في ادارة انشطة الاوراق المالية، او اي شخص ذي علاقة تابع له اذا ثبت لها اتيانه احد الأمور الآتية:
1 ـ ارتكابه خطأ جسيما او اعطاؤه بيانات مضللة او اغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به او اغفاله ذكر أي معلومات اخرى يتوجب تقديمها للهيئة.
2 ـ عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب احكام هذا الفصل او اي نظام او لائحة تصدر بناء عليه.
3 ـ خالف اي حكم او قاعدة او نظام او لائحة صدرت بموجب هذا القانون، او قانون اوراق مالية آخر أو قاعدة او لائحة لدولة اخرى.
4 ـ اهماله في مراقبة احد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.
الفصل السادس: مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم
مادة 68
على كل شخص مرخص له ان يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات او تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة.
وعليه ان يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعدادها، على ان تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة او من تعينه لهذا الغرض.
مادة 69
يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية:
1 ـ تنفيذ العمليات وفقا لتفويض عام او خاص من الادارة المختصة.
2 ـ حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الادارة المختصة.
3 ـ مقارنة الاصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه اي تغييرات جوهرية.
4 ـ تسجيل العمليات بما يسمح باعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة او عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.
مادة 70
يجب على كل شخص مرخص له ان يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص بان يعين مراقبا للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة الا يكون هذا المراقب مديرا او مسؤولا او موظفا او مساهما او شريكا للشخص المرخص له.
وعليه اخطار الهيئة بذلك خلال سبعة ايام من تعيينه، كما يجب عليه اخطارها خلال هذه المدة ايضا في حال استقالة المراقب او استبداله.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور