الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة اليوم - الاثنين 22 فبراير 2010 - العدد 955

طالبوا بأن تكون مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح
5 نواب يقترحون قانون غرفة التجارة والصناعة

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن غرفة التجارة والصناعة، وقال النواب حسن جوهر وناجي العبدالهادي وحسين الحريتي وصالح عاشور وخالد السلطان في مقدمة الاقتراح بقانون: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركة التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقن 36 لسنة 1964 في شأن تنظيم الوكالات التجارية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 في شأن الاستيراد، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم المحال التجارية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،
المادة 1: تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض السياق بغير ذلك:
الوزارة أي وزارة التجارة والصناعة، والوزير أي وزير التجارة والصناعة، والجهات الحكومية أي الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والجهات غير الحكومية: هي كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق، والغرفة أي غرفة التجارة والصناعة، والجمعية العمومية هي الجمعية العمومية للغرفة، ومجلس الإدارة هو مجلس إدارة الغرفة، والرئيس هو رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمكتب التنفيذي أي المكتب التنفيذي للغرفة، والمدير العام: اي مدير عام الغرفة، واللائحة التنفيذية أي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الأول
تعريف الغرفة ووضعها القانوني
المادة 2: الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
المادة 3: للغرفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها، ولها حق التقاضي وان تنيب أو توكل عنها في الدعاوى والإجراءات القضائية والقانونية أي شخص تعينه لهذه الغاية.
المادة 4: يكون المقر الرئيسي للغرفة في مدينة الكويت، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل دولة الكويت.
المادة 5: تخضع الغرفة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه.
المادة 6: يحظر على الغرفة ان تتدخل في العمل السياسي او ان تقدم اي مساعدة او دعم لأي جهة سياسية داخلية او خارجية بصورة مباشرة او غير مباشرة.
الباب الثاني
اهداف الغرفة واختصاصاته
المادة (7) تعمل الغرفة على تحقيق الاهداف التالية: دعم النشاط التجاري والصناعي والاستشاري وغيرها من اوجه النشاط الاقتصادي والخدمات ذات الصلة بها، والتعاون مع الجهات المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة ورعاية مصالح اعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة انشطتهم الاقتصادية، والتعبير عن ارائهم وتطلعاتهم وتقديمها الى الجهات الرسمية، بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهه لكي يؤدي دوره التنموي الاقتصادي والاجتماعي في اطار المصلحة العامة واعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية وتعزيز قواعد وشروط المنافسة العادلة، ومكافحة الاحتكارات وترسيخ القواعد والاعراف السليمة للعمل التجاري، وتمثيل اعضاء الغرفة في المؤسسات واللجان والمجالس وفي الاجتماعات ذات الطبيعة الاقتصادية وفي المحافل والمنظمات والهيئات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية، وفي الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها بغرض تحقيق اعلى درجات التنسيق والتشاور في الامور الاقتصادية والتنموية وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت وترسيخ دورها الاقليمي والدولي في التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات بمختلف انواعها والترويج اقليميا ودوليا لاقتصاد دولة الكويت ومؤسساتها ومشاريعها ومنتجاته.
المادة (8) تقوم الغرفة بجمع المعلومات والاحصاءات والقوانين والانظمة المتعلقة بالانشطة الاقتصادية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات المحلية والدولية التي تطلبها وللغرفة ان تصدر الادلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية دون غيرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعمل على تنميته وازدهاره.
المادة (9) يجوز للغرفة في حدود القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها، ان تقيم او تشارك في اقامة المعارض التجارية داخل البلاد وخارجها، كما يجوز لها ان تنشئ او تشارك في انشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية.
المادة (10) تقدم الغرفة خدمات التدريب التي تعزز روح المبادرة وتنمي ملكات الادارة والتنظيم لدى المواطنين، ولها في سبيل ذلك، اقامة مراكز تدريب تتولى تمويلها وادارتها بشكل مباشر او غير مباشر، وتقديم برامج تدريبية، خاصة للعاملين في القطاع الخاص، وتأسيس او المشاركة في تأسيس المعاهد والمدارس التي تسهم في توفير التخصصات المهنية التي تحتاجها مؤسسات الاعمال.
المادة (11) تتولى الغرفة تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات له نظامه المعلن والمتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري، وتحديد وتوضيح الاعراف والمصطلحات التجارية المحلية ومنح شهادات بذلك وترشيح المحكمين عندما يطلب منها ذلك.
تختص الغرفة لتسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الانشطة التجارية والصناعية والمالية والخدمية الذين يتقدمون بطلباتهم للانضمام الى عضوية الغرفة، ومنحهم شهادات الانتساب بعد قبول عضويتهم، بشرط ان يكون لكل منهم سجله التجاري او الصناعي الخاص به، والتعريف باعضائها واعمالهم وتقديم المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية واصحاب العلاقة من اعضائها وغيرهم، وتنظيم او المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل البلاد وخارجها، وتقديم المشورة لاعضائها ولمن يطلبها في المسائل التجارية والاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وارشادهم للوسائل والاجراءات التي تساعد على حماية حقوقهم وتطوير اعمالهم في اطار التشريعات والانظمة المرعية.
المادة (13) للغرفة ان تنشئ او تشارك في انشاء لجان او منتديات او مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي او احد قطاعاته او انشطته وذلك في حدود التشريعات والانظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.
الباب الثالث
الانتساب الى الغرفة
المادة (14) يحق لكل شخص طبيعي او اعتباري مسجل في السجل التجاري او مسجل في السجل الصناعي بالوزارة، ان يطلب الانضمام لعضوية الغرفة ما لم يكن هناك سبب قانوني يحول دون انضمامه ولا يقبل طلب انضمام الفروع او الوكالات التجارية.
ويقدم طلب الانتساب الى الغرفة مرفقا به الاوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبت الغرفة في الطلب المقدم ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرارها في مدة اقصاها اسبوعان.
واذا رفض الطلب جاز لصاحبه استئنافه بطلب اخر يتم تقديمه الى الوزير الذي يجب ان يبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر ذلك رفضا للاستئناف ويكون قرار الوزير نهائي.
المادة 15
يفتقد العضو المنتسب عضويته في الغرفة في الحالات التالية:
إذا صدر عليه حكم نهائي بالافلاس، ويحق لمن اعيد له اعتباره الانتساب الى الغرفة مجددا واذا لم يقم بتسديد اشتراكه، وإذا فقد الصفة التي أهلته للانتساب الى الغرفة وبقرار مسبب من مجلس الإدارة بسبب مخالفة العضو للعرف التجاري او عدم وفائه بالتزاماته تجاه الغرفة ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب إعادة العضوية متى زالت الاسباب التي ادت الى فقدانه.
الباب الرابع
الهيكل التنظيمي للغرفة
المادة 16 تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي.
الفصل الاول الجمعية العمومية المادة 17 تتألف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المنتسبين للغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية.
المادة 18
تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة ميلادية بدعوة من الرئيس ترسل الى جميع الاعضاء والى الوزارة وتنشر في صحيفتين كويتيتين يوميتين عربيتين قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر واحد على الأقل.
ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره اكثر من نصف عدد الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب اجل الاجتماع لمدة اسبوع وبإعلان عدد جديد عن موعده وفي هذه الحالة يجب الا يقل الحضور عن ثلث الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية فإذا لم يتوافر العدد المطلوب عقد الاجتماع بمن حضر بعد مرور ساعة من الموعد المحدد ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإذا تغيب تولي الرئاسة نائب الرئيس فإذا غاب الاثنان تولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سن.
تقوم الجمعية العمومية بما يلي: انتخاب اعضاء مجلس الإدارة ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للغرفة ومناقشة أي موضوعات أخرى تتعلق بالانشطة الاقتصادية مقدمة من مجلس الإدارة أو من أي من الاعضاء واصدار التوصيات والاقتراحات بشأنه.
المادة«20» لايحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب إلا اذا توافرت فيه الشروط التالية: ان يكون كويتي الجنسية، وان يكون قد مضى على انتسابه للغرفة سنة كاملة على الاقل في تاريخ الانتخاب وان يكون قد سدد الاشتراك السنوي بما في ذلك رسم الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب وان يكون مسجلا في السجل التجاري أو السجل الصناعي بالوزارة.
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
المادة«21» يتألف مجلس الإدارة من اربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات ويجوز لمن انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لمدد أخرى.
ولايجوز للناخب في الانتخابات العامة لمجلس الادارة ان يدلي بصوته لاكثر من ستة من المرشحين للعضوية، كما لايجوز ان يدلي بصوته لاكثر من ربع العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية ما لم يكن العدد المطلوب انتخابه ثلاثة اعضاء أو اقل فيكون للناخب عندئذ الادلاء بصوته لمرشح واحد.
المادة «22» اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة في أي وقت ولاي سبب من الاسباب عن اثنى عشر عضوا اعتبر المجلس منحلا ويتم اجراء انتخابات جديدة لكامل اعضاء المجلس دون ان يعتد بالاعضاء الاحتياطيين.
المادة«23» ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للمال ويشكل هؤلاء مع رؤساء اللجان الدائمة المكتب التنفيذي.
المادة«24» تمثل الغرفة لدى الجهات الرسمية وامام القضاء ولدى الغير برنيسها أو من ينوب عنه.
المادة«25» للمكتب التنفيذي ان ينتدب من يشاء من اعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالاعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والوفود. المادة«26» في حال تغيب الرئيس او سفره تنقل صلاحياته واختصاصاته إلى نائبه وفي حال غياب الرئيس ونائبه تنتقل صلاحياته واختصاصاته لامين المال.المادة«27» اذا شغر منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحياته لنائبه وعلى مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ شغور المنصب. المادة«28» يشترط في عضو مجلس الإدارة بالاضافة إلى شروط الناخب المنصوص عليها في المادة «20» من هذا القانون ان يكون قد مضى على عضويته في الغرفة يوم الانتخاب ثلاثة سنوات ميلادية متتالية على الاقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية لاخر سنة مالية وتستثنى من شروط المدة الانتخابات التي تجرى لأول مرة بعد العمل بهذا القانون.
ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وشغل أي وظيفة في جهة حكومية وكذلك الجمع بينها وبين عضوية مجلس ادارة أي جهة حكومية كما لايجوز لعضو مجلس الادارة ان يكون عضوا معينا من قبل الحكومة في مجلس ادارة أي شركة سواء تم تعيينه فيه بمرسوم او بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري.
المادة«29» يفقد عضو المجلس عضويته اذا فقد احد شروط عضوية مجلس الادارة أو عضوية الغرفة او اذا ثبت انه كان فاقدها قبل الانتخاب كما يفقد عضويته اذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها ويشترط في هذه الحالة اتخاذ قرار بذلك من مجلس الادارة يصدر بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وان يكون اقتراح القرار مدرجا على جدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة إلى الجلسة.
المادة«30» كل عضو يتغيب خلال اثنى عشر شهرا عن ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم اشعاره كتابيا بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين اخرين خلال ستة اشهر من تاريخ الاشعار المشار اليه دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا حكما ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
المادة«31» يقوم مجلس الادارة برسم السياسات العامة للغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق اهدافها ويصدر ما يراه لازما من انظمة ولوائح وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لرئيسه أو لاحد اعضائه أو لاحدى اللجان أو المكتب التنفيذي لضمان حسن سير العمل في الغرفة.
المادة«32» يعتمد مجلس الادرة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية لتقديمها للجمعية العمومية.
المادة«33» يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه ثمان مرات على الاقل كل سنة ولايكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء فإذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان ويكون هذا الاجتماع صحيحا بشرط الا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن ثلث الاعضاء.
ويجب على الرئيس عقد اجتماع لمجلس الادارة بناء على طلب كتابي من ثلث عدد الاعضاء على الاقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب فإن امتنع الرئيس عن توجيه الدعوة وجب على المدير العام توجيهه.
المادة«34» تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين مالم يشترط هذا القانون اغلبية أكبر فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة«35» لايجوز لعضو مجلس الإدارة ان يشترك في جلسات المجلس أو المكتب التنفيذي أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الامور التي يكون له فيها أو لموكله أو لمن يكون وليا أو وصيا عليه أو لاقاربه من الدرجة الأولى مصالح خاصة.
المادة«36» لكل عضو من اعضاء الغرفة الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة متى توفرت فيه شروط الترشيح ويحدد مجلس الادارة اجراءات الترشيح بقرار منه ولايجوز لمن قبل ترشيحه لعضوية مجلس الادارة ان ينسحب من الترشيح.
المادة«37» تناط إدارة انتخابات مجلس الادارة بلجنة أو اكثر واذا تعددت كانت احداها لجنة اصلية واللجان الاخرى فرعية وتشكل كل لجنة من احد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه الوزير ومندوب عن كل مرشح ويتعين على رئيس اللجنة التحقق عن شخصية الناخب قل ان يبدي رأيه من واقع بطاقته المدنية ومن وجود اسمه في كشف الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم ولهم حق الانتخاب. وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد بلغ عدد اعضائها ثلاث اختار الرئيس احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها ويكون العضو المعين من الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء. المادة «38» حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة «39» على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه بطاقته المدنية وبطاقة عضويته في الغرفة، وعلى اللجنة ان تطلع عليهما وان تتحقق من شخصيته. المادة «40» يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته.
والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه شفاها إلى رئيس اللجنة وحده الذي عليه ان يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
المادة «41» تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، وفي تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساء اذا تبين وجود ناخبين حضروا في مكان الانتخاب قبل هذا الموعد ولم يدلوا باصواتهم بعد ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم ويعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الاخير، وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الاصوات.
المادة «42» للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز لأي منهم ان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة ـ بالاضافة إلى الاسلحة النارية ـ الاسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
المادة «43» تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأي أو بطلانه وتعتبر باطلة الآراء المعلقة على شرط، والآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة، والآراء التي تبدي شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.
المادة «44» يتولى رئيس اللجنة الاصلية الاشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها واصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن ادائها ويقوم بحضور رؤساء اللجان الفرعية واعضائها وثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب في جميع اللجان بالنداء العلني.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه ممن سلف بيانهم، ويرفق بالاصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر، ويقوم رئيس اللجنة الاصلية بتسليم الصندوق إلى الوزارة ليبقى لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم يرسل إلى الغرفة.
المادة «45» يكون انتخاب عضو مجلس الإدارة بالاغلبية النسبية لمجموعة عدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت ويعلن رئيس اللجنة اسماء الاعضاء الفائزين بالعضوية، الذين حصلوا على اكثر الاصوات الصحيحة فاذا حصل اثنان أو اكثر من الفائزين على اصوات صحيحة متساوية وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويكون جميع الذين لم يفوزوا بالعضوية اعضاء احتياطيين وفقا لتسلسل عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم. المادة «46» تقوم اللجنة الاصلية واللجان الفرعية بإدارة الانتخابات وفق الاجراءات المقررة في هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين وبعد انتهاء عملية الانتخاب في جميع اللجان تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق بالشمع الاحمر ما عدا صندوق اللجنة الاصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مكان اللجنة الاصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب الوزارة وثلاثة من مندوبي المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة. المادة«47» تشكل لجنة للطعون برئاسة أحد رجال القضاء وعضوين اثنين من القضاة أو اعضاء النيابة العامة يرشحهم وزير العدل توجه اليها الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتائج وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الاجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيه.
الفصل الثالث
المكتب التنفيذي
المادة «48» يشرف المكتب التنفيذي على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والإدارية ويعد التقرير السنوي لاعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من المجلس وعرضه على الجمعية العمومية، كما يدرس الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس، ويحق له اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس فيه.
المادة «49» اذا شغر أي منصب من مناصب المكتب التنفيذي جرى انتخاب بديل له في اجتماع تال لمجلس الإدارة. المادة «50» يعين مجلس الادارة بناء على ترشيح من المكتب مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير اعضاء المجلس يتولى رئاسة الجهاز الاداري ويكون مسؤولا عن تسيير اعمال الغرفة المالية والادارية وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب واللجان والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون له حق التصويت، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير العام.
المادة «51» يكون للغرفة جهاز اداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لاختصاصات الغرفة وانشطتها وفقا للوائح الغرفة. وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويم ادائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الاحكام الخاصة بخدمتهم واقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الاداري لاحكام النظام الاداري الذي يصدره مجلس الادارة.
الباب الخامس
لجان الغرفة
المادة «52» يشكل مجلس الادارة في بداية كل دورة لجانا دائمة مختصة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك في المجالات التي يراها ضرورية تضم اعضاء من داخل مجلس الادارة وخارجه على ان يكون رؤساؤها ومقرروها من اعضاء مجلس الادارة ويحدد مجلس الادارة عدد هذه اللجان وطريقة تشكيلها والحد الادني والأعلى لعدد اعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها. وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الادارة الذي قام بتشكيله.
المادة «53» تنتخب كل لجنة خلال اسبوع من تشكيلها رئيسا ومقررا ويكون رئيس اللجنة بصفته عضوا في مكتب الغرفة ولا يجوز له ان يفوض غيره كما لايجوز ان يحل محله مقرر اللجنة عند غيابه في حضور اجتماعات المكتب.
المادة «54» تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي تنص عليها لائحة اعمالها او التي تكلف بها من قبل مجلس الادارة او التي تحال اليها من المكتب التنفيذي ويحق لها ان تبادر بتقديم مقترحات الى مجلس الادارة كما ترفع اليه توصياتها بالامور المحالة اليها. ويحدد مجلس الادارة بقرار منه اختصاصات واعمال كل لجنة.المادة «55» لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يحضر اجتماعات اي من اللجان بصفة مراقب كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل اللجنة، سواء من اعضاء الغرفة او من غيرهم.المادة «56» للمجلس ان يشكل من بين اعضائه ومن غيرهم لجانا مؤقتة او فنية يعهد اليها انجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عمله.
الباب السادس
مالية الغرفة
المادة «57» تتكون موارد الغرفة من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ومن ريع ما تملكه من اموال عقارية ومنقولة ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الادارة وعوائد استثمار امواله.
المادة «58» يتم تحديد مقدار رسم الانتساب والاشتراك السنوي الذي تستوفيه الغرفة بناء على اسس تحددها اللوائح والانظمة الداخلية التي يضعها مجلس الادارة. المادة «59» تستثمر الغرفة اموالها في اوجه الاستثمار على النحو الذي يقرره مجلس الادارة وتصرف الغرفة ايراداتها وفقا للاغراض التي انشئت لاجلها وعلى النحو الذي يقرره مجلس الادارة ولا يجوز لها ان تتبرع باموالها.المادة «60» تبدأ السنة المالية للغرفة من اول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للغرفة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي وعلى المكتب التنفيذي ان يقدم مشروع الميزانية قبل شهرين على الاقل من بداية السنة المالية الجديدة الى مجلس الادارة لاقراره. المادة «61» تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات بناء على اقتراح مجلس الادارة وعلى امين المال أو من يفوضه ان يطلع المدقق على دفاتر وحسابات الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها، ويقدم مراقب الحسابات تقريره عن الوضع المالي للغرفة الى الجمعية العمومية والى الوزارة مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته.المادة «62» يحظر على كل جهة حكومية او غير حكومية ان تفرض على اي شخص ابراز ما يثبت انتسابه الى غرفة تجارة وصناعة الكويت او ان تطلب منه تصديقا او توثيقا اي ورقة او مستندا او معاملة من اي نوع كانت وايا كان موضوعها او اعتماد توقيع من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت ولو نص على ذلك قانون آخر. كما يحظر على الغرفة استيفاء اي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم.
الباب السابع
احكام انتقالية
مادة «63» تعلن الوزارة بعد العمل بهذا القانون عن فتح باب الانتساب لعضوية الغرفة عن طريق الوسائل الاعلامية الكويتية المرئية والمسموعة والمقروءة لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون او اعتبارا من اول الشهر التالي على مرور ستين يوما على العمل بهذا القانون ايهما اقرب وتبدأ الوزارة بعد انتهاء هذه المدة بتلقي طلبات الانتساب والبت فيها على ان يتم ذلك خلال مدة ستين يوما. ولايجوز بعد انتهاء هذه المدة قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة الا بعد انتخاب اول مجلس ادارة للغرفة. وتحدد الوزارة العدد الكافي من الموظفين ومن مكاتب قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة في جميع محافظات الكويت على ان تعمل هذه المكاتب خلال ساعات العمل الرسمي يضاف اليها اربع ساعات بعد ساعات العمل يحدد الوزير اوقاتها، وذلك لسرعة انجاز معاملات مقدمي الطلبات.
ادة «64» تلتزم الوزارة ان تنشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية يصدر خلال عشرين يوما من انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة اسماء جميع الاعضاء الذين تم قبول عضويتهم في الغرفة وسددوا رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ويكون لهؤلاء الاعضاء وحدهم دون غيرهم حق الانتخاب والترشيح لمن تتوفر فيهم شروطه، في اول انتخابات تجرى لانتخاب اعضاء مجلس الادارة بعد العمل بهذا القانون. ويسدد من تم قبول عضويته رسم انتساب مقداره ثلاثون ديناراً «30 ديناراً» واشتراكا سنويا مقداره عشرون دينارا «20 دينارا» ويمنح العضو بطاقة عضوية مؤقتة في الغرفة تصدرها الوزارة الى حين انتخاب اول مجلس ادارة بعد العمل بهذا القانون ليتولى ممارسة حقه في منح بطاقات العضوية الدائمة وتحديد مقدار رسم الانتساب والاشتراك السنوي. المادة «65» يتولى الوزير تحديد موعد انتخاب مجلس الادارة الاول بعد العمل بهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات الانتساب، على ان توجه الدعوة لجميع الاعضاء قبل ثلاثين يوما من اجراء الانتخاب. مادة «66» يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به. المادة «67» يلغى كل نص في قانون عام او في قانون خاص يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة «68» على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور