الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الاحد 21 فبراير 2010

اعتبرته قصاصات من الورق لم يرد فيها ديباجة ولا تاريخ ولا مكان إصدار
المذكرة الإيضاحية للاقتراح: قانون «الغرفة» الحالي يفتقد مقومات القانون ولا يُعرف كيف تسرب ونشر في الجريدة الرسمية؟!

- البند الثالث من المادة 15 للقانون الحالي لـ «الغرفة» إلزام قهري للتسجيل بربطها بالسجل التجاري.
- المادتان 35 و38 تبيّنان كيف عدلت الغرفة الرسوم من «الروبية» إلى الدينار ما يعني أنها تعدل في أي وقت تقدره
- مجلس الإدارة الأول الذي وسع نطاق عمل الغرفة ليشمل الصناعة ورفع عدد أعضاء مجلسها إلى 15 لم يكن له مصالح خاصة
- تبعاً للآراء القانونية فقد اكتسبت التعديلات التي أدخلتها «الغرفة» على قانونها ما يسمى «شرعية الواقع»
- المذكرة تقول: نعم ان ماحصل كان خطأ إذ لا يجوز تعديل القانون إلا بقانون لكنه خطأ غير مقصود
- القانون المدعو بـ «قانون غرفة تجارة الكويت» تبدل عنوانه بقدرة قادر إلى «قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت»
- تعديل النصوص تبع العنوان ليرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة «الغرفة» إلى 14 عضواً دون صدور قانون
لم يثبت في تاريخ الكويت لا قبل صدور الدستور ولا بعد صدوره ان اعتبرت قصاصات من الورق لم يرد فيها ديباجة ولا تاريخ او مكان الاصدار ولا تحمل اسم من صدق عليها واصدرها ولا يعرف كيف تسربت واخذت طريقها للنشر في الجريدة الرسمية على انها قانون، الا ما اطلق عليه «قانون غرفة تجارة الكويت» ودون ان يكون لهذه القصاصات اساس من مقومات القانون سواء كان ذلك من ديباجة او تاريخ ومكان اصداره أو اسم من صدق عليه واصدره.
وعندما اثيرت هذه الحقائق قبل سنوات عدة بعد ان تأكد ان غرفة تجارة وصناعة الكويت لا تتمتع بأي كيان قانوني وانها تمارس دورها كأمر واقع بالمخالفة للدستور والقانون تصدت بعض الاطراف للدفاع عما سمي بالوضع القانوني للغرفة استناداً لأحكام المادة 180 من الدستور التي تنص على ان «كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه».
وهذا امر بل ونص دستوري لا يمكن ان يختلف عليه اثنان ولكن بشرط ان يقوم بتقديم الدليل من يقول ان للغرفة قانوناً تتوفر فيه كل شروطه، خاصة ديباجة القانون وتاريخ ومكان اصداره والسلطة التي صدقت عليه واصدرته، وعندما عجزت كل الاطراف التي كانت تدافع عما تسميه بالوضع القانوني للغرفة عن تقديم اي دليل على ذلك، وضاق الأمر عليها وتبينت الواقع وأدركت ألا مفر من الحقيقة الا اليها، خرج احد المستشارين بادارة الفتوى والتشريع بتصريح نشر في احدى الصحف المحلية بتاريخ 2001/7/29 كان من بين ما حاول ان يوهم به من وجود اصل موقع لهذا القانون هو ما اشار فيه الى انه في حال عدم ورود عبارة «حاكم الكويت واسمه»، تحت القانون لا يعني عدم العمل بذلك القانون لعدم ورود تلك العبارة في الجريدة الرسمية مضيفا ان عدم ورود تلك العبارة في الجريدة الرسمية لا يعدو سوى خطأ مادي وبدونه لا يعني سقوط القانون، واضاف المستشار الى ذلك قوله «انه في حال عدم شمول تلك القوانين بتوقيعات خاصة بها من رئيس الدولة لدى نشرها في الجريدة الرسمية لا يعني الأمر عدم اعتبارها قوانين يعمل بها مشيرا الى انه يكفي ان يكون اصل القوانين تم توقيعه من رئيس الدولة.
وعلى الرغم من عدم التسليم بهذه التبريرات، اذ انه متى ما وقع خطأ مادي عند نشر القوانين فان الامر يتطلب تصحيح هذا الخطأ المادي في وقت لاحق - وما اكثر ما حصل مثل هذا التصحيح - او اعادة نشر القانون بالكامل، وهذا ما لم يحدث بالنسبة لهذا القانون المدعى به، والسبب في ذلك معروف وهو بكل بساطة انه لا وجود له اصلا.
وعلى الرغم من كل ذلك، وفي محاولة للوقوف على الحقيقة والتوصل إليها ولا شيء غير ذلك، وجه سوال إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بتاريخ 2001/8/1 طلب فيه منه أن يرد على الأمرين التاليين مما ورد في التصريح المشار إليه للمستشار في إدارة الفتوى والتشريع وذلك على النحو التالي:
-1 طلب نسخة من أصل القانون المشار إليه تحمل توقيع رئيس الدولة.
-2 الإفادة عن سبب وقوع هذا الخطأ المادي وذلك بنشر «القانون» دون توقيع رئيس الدولة، مع بيان تاريخ اكتشاف هذا الخطأ والإجراءات القانونية التي اتخذت لتصحيحه، وعما إذا كان هذا الخطأ المادي قد وقع في غير هذا «القانون» من القوانين الصادرة قبل العمل بالدستور وبيانها وموضوع كل منها.
وقد أجاب السيد الوزير بتاريخ 2001/12/31 مكررا الإشارة إلى المادة 180 من الدستور، ولكنه بالإضافة إلى ذلك أرفق بإجابته صورة من كتاب الأمين العام المساعد لأمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالأمانة العامة بمجلس الوزراء والموجه إلى الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية حول الموضوع ذاته والذي جاء فيه ما يلي:
«بالإشارة إلى كتابكم رقم 110/2 بتاريخ 22 سبتمبر 2001 والمرفق به سؤال السيد/............، بخصوص تزويده بنسخة من أصل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت والمشار إليه في الكتاب المذكور فإنه لم يتم العثور على أصل القانون والذي يحمل توقيع رئيس الدولة.
وأمام هذه الحقائق الناصعة التي ليس لها غير معنى واحد ونتيجة واحدة وهي أنه لا وجود للقانون المدعى به والتي حاول التغطية عليها والتهرب منها، أكثر من طرف بعد أن تبين أنه ليس هناك أصل قانون موقع وأن ما سمي بـ«قانون غرفة تجارة الكويت» ليس أكثر من قصاصات ورق لا قيمة قانونية لها، ولذلك فهي لا تنتج أثراً ولا تكسب حقاً ولا تتصحح مع مرور الزمن وعليه فقد قطعت هذه الحقائق قول كل خطيب.
وإذا كان ما سلف كافياً لبيان حقيقة تلك القصاصات من الورق التي نشرت في العدد 229 من الجريدة الرسمية يوم الأحد 22 من ذي الحجة 1378 الموافق 18 من يونيو 1959 تحت اسم «قانون غرفة تجارة الكويت» دون أن يكون لها أي قيمة قانونية، فإنه من المناسب كشف المزيد من أعاجيب ما يسمى بـ«قانون غرفة تجارة الكويت»، وكيف أن القانون المدعى به لم يسلم من التلاعب في عنوانه ونصوص مواده وذلك من خلال التعديلات التي أدخلت عليه.
وقد تناولت التعديلات التي أدخلتها غرفة تجارة وصناعة الكويت دون سند من القانون ودون أن تصدر هذه التعديلات بقانون بالإضافة إلى تعديل عنوان ما يسمى بـ«قانون غرفة تجارة الكويت»، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1959/6/18 تعديل نصوص كل من المواد التالية من القانون المدعى به وهي المواد، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 13، 14، 15، 17، 23، 25، 27، 30، 32، 34، 35، 36، 38، 39، 40، 41.
وإضافة إلى ذلك فإن من عجائب القانون المدعى به «قانون غرفة تجارة الكويت» ما ورد في عجز البند (3) من المادة 15 منه ونصه: «كما لا يجرى تسجيل هؤلاء في السجل التجاري عندما يوجد إلا بعد أن يسجلوا في الغرفة، وبدون التطرق إلى الجانب الموضوعي لهذا النص، فإن هذا القانون المدعى به نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1959/6/18 بينما السجل التجاري الذي أشير إليه عندما يوجد كان موجوداً فعلا لأنه قد صدر به المرسوم رقم (1) (مالية) بنظام السجل التجاري بتاريخ 1959/3/3 ونشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد 13 من رمضان 1378 الموافق 22 من مارس 1959 أي قبل نشر القانون المدعى به بعدة أشهر. ومن عجائبه أيضا ما ورد في المادتين 35 و38 اللتين عدلتهما غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى مبالغ بالدينار الكويتي مع أن ماورد في القانون المدعى به مبالغ بالروبية، ويتبين من الكتيبات التي طبعتها غرفة تجارة وصناعة الكويت أن المبالغ قد عدلت من الروبية إلى الدينار ثم أعيد طبعها بالروبية أي أن تعديل ما يسمى بقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت قابل للتعديل في أي وقت تقرره الغرفة».
ولعل أبلغ دليل على ذلك كل ما ذكره مستشار الغرفة في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارتها يوم الأحد الموافق 22 من فبراير 2004 رداً على استفسارات وجهت في الاجتماع ذاته في شأن «قانون الغرفة» حيث كان من ضمن ما ذكره المستشار ما يلي:
- أنجز مشروع مرسوم بقانون غرفة تجارة الكويت عام 1957، وتأخر اصداره الى ان نشر في العدد 299 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر بتاريخ (28 يونيو 1959) (هكذا ورد التاريخ) اي قبل ان تتحول امارة الكويت الى دولة، وقبل صدور دستور دولة الكويت بحوالي ثلاث سنوات ونصف السنة (صدر الدستور في نوفمبر 1962) وفي ذلك الوقت لم يكن هناك وعي قانون واضح لاجراءات وضوابط تعديل القوانين، ولم يكن هناك - حتى على المستوى الرسمي - تفريق واضح بين المرسوم الاميري والمرسوم بقانون والقانون. وقد صدرت مراسيم عديدة دون ارقام، وثمة ارقام لمراسيم وقوانين ليس لها فحوى وصدرت مراسيم وقوانين بتوقيع «صاحب السمو حاكم الكويت»، كما صدرت مراسيم بتوقيع «رئيس احدى الادارات».
- منذ الاشهر الاولى لإنشاء الغرفة، طالبت مجموعة من اصحاب المصانع الكويتية بان تكون الغرفة للتجارة والصناعة معا، وعرض الامر على الجمعية العامة الاولى للغرفة المنعقدة بتاريخ 30 ابريل 1962. وقد اقرت الجمعية العمومية تفويض مجلس ادارة الغرفة باجراءات التعديلات اللازمة على القانون بحيث يصبح اسم الغرفة «غرفة تجارة وصناعة الكويت» وان يرتفع عدد مجلس الادارة من 12 الى 15 عضوا على ان ينتخب الثلاثة الجدد كممثلين عن الصناعة، وقد وزعت الدعوة للجمعية العامة وجدول اعمالها على اعضاء الغرفة بالبريد المسجل، ونشرت بالصحف المحلية، كما نشرت موافقة الجمعية العامة على تعديلات القانون في «الكويت اليوم».
- في العام 1967 عرض مجلس ادارة الغرفة على جمعيتها العامة السادسة المنعقدة يوم 22 ابريل 1967 تعديلات جديدة على القانون اهمها رفع عدد الاعضاء الى عشرين عضوا بغية دعم المجلس بمشاركات جديدة. وجعل انتخابات المجلس كل سنتين ولنصف عدد اعضاء المجلس مع ابقاء مدة العضوية اربع سنوات، وتم اقرار هذا التعديل من خلال كل الاجراءات التي اتبعت في التعديل الاول من ابلاغ ونشر وتعميم، كما نشرت التعديلات الجديدة في «الكويت اليوم».
- وجرى تعديل ثالث وبذات الطريقة والاجراءات في الجمعية العامة الثانية عشرة المنعقدة يوم 28 ابريل 1973 برفع عدد اعضاء مجلس الادارة من 20 الى 24 عضوا، وتم نشر التعديل في «الكويت اليوم» ولم يجر اي تعديل على القانون بعد التاريخ المذكور.
- يتضح من كل هذا انه لم يكن هناك اي «تزوير» في قانون الغرفة، فالتزوير لا يكون معلنا على الكافة بكتب مسجلة وبإعلانات بالصحف وبالنشر في الجريدة الرسمية. والتزوير يقتضي ان يكون هناك مصلحة ما لمن قام به. ومجلس الادارة الاول الذي وسع نطاق عمل الغرفة لتشمل الصناعة ورفع عدد اعضاء المجلس الى 15 لم تكن لأي من اعضائه مصلحة في ذلك، بل العكس هو الصحيح لان مؤسسي الغرفة انما قاموا بزيادة المشاركة لا حصرها، ولو انهم خفضوا العدد لربما كانت لهم مصلحة، واعضاء المجلس الـ12 الذين بدأوا بفكرة زيادة المشاركة لم يكونوا خائفين على مواقعم بدليل ان أياً منهم لم يأت ترتيبه في اي انتخابات لاحقة في مرتبة تزيد عن 12.
- صدرت في الكويت مراسيم وقوانين كثيرة اعتمدت الغرفة «غرفة تجارة وصناعة الكويت» وتمثلت الغرفة في الكثير من المجالس والهيئات واللجان الحكومية بهذا الاسم وجرت انتخابات مجلس ادارة الغرفة منذ 1973 حتى اليوم 14 مرة على اساس ان عدد اعضاء المجلس 24 عضوا دون ان يعترض احد. وتبعا للآراء القانونية اكتسبت هذه التعديلات ما يمكن ان يسمى «شرعية الواقع».
- نعم، ان ما حصل كان خطأ اذ لا يجوز تعديل اي قانون الا بقانون، ولكنه كان خطأ غير مقصود وحسن النية وايجابياً ان صح التعبير.
وبعد كل هذه الحقائق التي تبين ان القانون المدعى به بـ «قانون غرفة تجارة الكويت الذي تبدل عنوانه بقدرة قادر من «قانون غرفة تجارة الكويت» الى قانون «غرفة تجارة وصناعة الكويت» وعدلت العديد من نصوص مواده تبعاً لهذا التعديل، وتم تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة من اثني عشر عضواً الى اربعة وعشرين عضواً دون ان تكون هذه التعديلات قد صدرت بقانون بسبب عدم وجود قانون اصلا حتى يعدل، فقد آن الأوان لتصحيح هذا الوضع الخاطئ ووضع حد لهذه المخالفة الدستورية والقانونية الصارخة. ومن اجل كل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت ناصاً في مادته الثانية على ان الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لاتهدف الى تحقيق الربح ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة ويتبنى هذا الاقتراح بقانون على مايأتي:
-1 حددت المواد 7 إلى 13 اهداف الغرفة واختصاصاتها.
-2 نظمت المادتان 14، 15 الانتساب للغرفة ومن اهم ماورد به ان الانتساب للغرفة امر اختياري، ويتم بناء على طلب يقدم الى الغرفة ممن يرغب في الانتساب اليها (المادة 14) وحددت المادة 15 الحالات التي يفقد فيها المنتسب عضويته في الغرفة واجازت له ان يطلب اعادة عضويته متى زالت الاسباب التي ادت الى فقدها.
-3 ونظمت المادة 17 الى 51 الهيكل التنظيمي للغرفة ويشمل:
أ - الجمعية العمومية (المواد 17 الى 20).
ب - مجلس الادارة (المواد 21 الى 47).
ج - المكتب التنفيذي (المواد 48 الى 51).
-4 ونظمت المواد 57 الى 62 مالية الغرفة، وضمت المادة 57 عن ان موارد الغرفة تتكون من رسوم الانتساب والعضوية وكذلك ريع ماتملكه من عقارات ومن الهبات والتبرعات وعوائد استثمار اموالها وخولت المادة 58 مجلس الادارة تحديد مقدار رسم الانتساب والعضوية.
-5 وتضمنت المواد 63 الى 78 احكاما انتقالية ونصت المادة 63 على فتح باب الانتساب لعضوية الغرفة لمدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون او اعتبارا من اول الشهر التالي على مرور ستين يوما على العمل به ايهما اقرب وبعد انتهاء هذة المدة وخلال ستين يوما من تاريخ انتهائها تتلقى وزارة التجارة والصناعة طلبات العضوية وتبت فيها ولا تقبل طلبات بعد ذلك الا بعد انتخاب اول مجلس ادارة للغرفة واجازت المادة 64 لكل شخص طبيعي او اعتباري مسجل في السجل التجاري او الصناعي ان يطلب الانضمام لعضوية الغرفة على ان يسدد من قبلت عضويته رسم انتساب مقداره ثلاثون ديناراً ورسم اشتراك سنوي مقداره عشرون ديناراً وذلك الى حين انتخاب اول مجلس ادارة الذي يحدد رسم الانتساب وقيمة الاشتراك ونصت المادة 66 على ان يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور