الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الاربعاء 09 سبتمبر 2009 - العدد 11027

 5 نواب يقترحون تعديل قانون البنك المركزي

تقدم كل من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي والدكتور حسن جوهر وعلي الدقباسي باقتراح بقانون يقضي بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم الهيئة المصرفية، مشفوعا بالمذكرة الايضاحية.
وجاء في نص الاقتراح بقانون التالي:
مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه النص التالي: «وفيما عدا الاحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الادارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والاحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، مع التقيد في ذلك كله باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية: ان المادة 14 من قانون البنك المركزي تنص على ما يلي «وفيما عدا الاحكام الدستورية السارية في شأن اعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الادارة، بموافقة وزير المالية سائر النظم والاحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية».
وبذلك يكون النص المذكور قد اعفى البنك المركزي من التقيد بقانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وكذلك من احكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في كل ما يتعلق بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة كما اعفت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة البنك من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة بمقتضى قانوني.
واسفر تقرير ديوان المحاسبة عن السنوات الثلاث الماضية وفحصه لسجلات البنك المركزي عن تعيينات لعدد من الاجانب واعطائهم ميزات لم يتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية وعدم تقيد البنك باحكام قانون الوظائف العامة الامر الذي يدعو إلى تنظيم عقود الاجانب والقياديين ومكافآتهم بالبنك المركزي تفاديا للمخالفات الادارية التي اشارت اليها تقارير ديوان المحاسبة كما ان قيام البنك المركزي بابرام العديد من العقود لاستخدام الاجانب في عامي 2008 و2009 كان على حساب العمالة الوطنية التي تتمتع بخبرات عملية لا تختلف عن العمالة الاجنبية بل الافضل منها.
وحيث كانت الحجج التي ساقها البنك المركزي في الرد على تلك المخالفات «ان المادة (14) تجيز له عدم التقيد باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية»، ونظرا لقيام البنك المركزي بالعمل على انشاء مبنى الشويخ ومشروع المقر الجديد الذي يتعدى 40 طابقا في العاصمة وحسب التقديرات الاولية فان من المتوقع ان تصل تكلفة المشروع اكثر من 125 مليون دينار وحيث يتم التعاقد على اعمال المقاولة الرئيسية مع منفذ المشروع دون الاحتكام لقانون المناقصات العامة الذي وضع لتنظيم تقديم العطاءات والحصول على افضل العروض وتقليل التكاليف، وبقيام البنك المركزي بالتعاقد المباشر لتلك المشاريع ومشاريعه المستقبلية قد يرفع تكلفة تلك المشاريع، وقد يتحمل البنك المركزي مبالغ طائلة لا مبرر لها وذلك لافتقاره الخبرة المطلوبة للتعاقد في مثل حجم تلك المشاريع، وايضا عدم قيامه باستئناس رأي وزارة الاشغال العامة التي لديها من الكوادر الفنية والخبرة الطويلة في هذا المجال.
لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 14 سالفة الذكر بوضع كلمة التقيد بدلا من دون التقيد لتصبح على النحو التالي: «وفيما عدا الاحكام الدستورية السارية في شأن اعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي، يضع مجلس الادارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والاحكام المتعلقة بشؤون الموظفين والمحاسبة، مع التقيد في ذلك كله باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور