الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الأربعاء 22 أكتوبر 2008 - العدد 10705

وزارة المالية تشرح تعديلات ضريبة الدخل في ندوة «تطور التشريع الضريبي»

كتبت كارولين أسمر
نظمت وزارة المالية أمس ندوة حول تطور التشريع الضريبي والتعديلات التي طالت مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955، برعاية الوزير مصطفى الشمالي، لعرض وشرح مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه بالاضافة الى مواد اللائحة التنفيذية المنظمة له.
وقد قدمت الندوة رئيسة قسم الاعلام الضريبي في الوزارة مي الكندري، فيما قدم رئيس قسم متابعة الشركات بإدارة الخضوع الضريبي والتخطيط علي المجبل، ورئيسة قسم فحص أول بإدارة الفحص والمطالبات الضريبية خالدة العلي، مداخلتين في الندوة.
استهلت الكندري كلمتها بالقول أنه لم يعد ممكناً تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي في الكويت دون النظر للنظام الضريبي في الدولة، وقد بدأ المشرع باتخاذ الخطوة الاولى على طريق الاصلاح المالي وتشجيع وحماية الاستثمار في الدولة بإصلاح المالي وتشجيع وحماية الاستثمار في الكويت بإصلاح مرسوم ضريبة الدخل والذي مضى عليه أكثر من نصف قرن وأصبح لا يتناسب مع الظروف والمستجدات الاقتصادية، ولعل تخفيض سعر الضريبة وفقاً للقانون الجديد من 55 الى 15 في المئة يعتبر من أبرز مواد التعديل تمشياً مع رغبة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت مركزاً مالياً عالمياً.
وتابعت الكندري «لقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية متضمناً العناصر الاساسية لنشأة أي قانون ضريبي جديد تمثلت في تحديد الوعاء الضريبي والقواعد المتعلقة بالمحاسبة الضريبية، وتحديد المكلفين والمعفيين من الضريبة، ونسبة الضريبة وأحكام ترحيل الخسائر، والتقادم الى غير ذلك من المواد المعدلة والمضافة.» وتابعت الكندري أنه تم اعداد اللائحة التنفيذية بمعرفة المختصين والقائمين على تطبيق الضريبة في الكويت بوضع المواد التفصيلية لأحكام المرسوم بعد تعديله.
من جهته استهل المجبل مداخلته بشرح مواد مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والذي مضى العمل به أكثر من نصف قرن ولم يعد يتناسب مع المعطيات والظروف الراهنة للاقتصاد الوطني أو المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المرتقبة في المستقبل المنظور، وبات يشكل عائقاً أمام عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتحدياً رئيسياً يضعف قدرة وفعالية سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي اللذين تنشدهما الكويت.
وأشار المجبل الى أن الوزارة ارتأت تعديل هذا المرسوم ومعالجة أوجه القصور التي كانت موجودة فيه بعد أن وافق مجلس الامة على مقترح التعديل الذي تضمن استبدال وإضافة وإلغاء بعض المواد. وقد طال التعديل المادة الاولى وخفض نسبة الضريبة من 55 الى 15 في المئة. المادة الثالثة التي حددت المصروفات والتكاليف المسموح بخصمها من الايرادات، المادة السابعة حددت ترحيل الخسائر بثلاث سنوات، المادة الثالثة عشر مكرر التي حددت فترة التقادم بتلك الفترة المنصوص عليها في القانون المدني والمادة الثالثة عشر مكرر (أ) التي أصدرت اللائحة التنفيذية. ولناحية الالغاء فقد تم الغاء الفقرات (ه-ز-ط-ي) المتعلقة ببعض التعاريف وسعر الضريبة. والمادة الرابعة المتعلقة بالخصومات والاستهلاكات.
وفصّل المجبل النصوص التي استبدلت بالمواد 1و3و7، ومنها على سبيل المثال في المادة الاولى التي تنص على فرض ضريبة الدخل على كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في الكويت أينما كان مكان تأسيسها وبالأخص على الارباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كلياً أو جزئياً في الكويت، المبلغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع. أرباح النشاط الصناعي والتجاري، الارباح المتحققة من التصرف في الاصول، الارباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقوق بها، وفتح مكتب دائم في الكويت يجري فيه ابرام عقود البيع والشراء.(...) كما أعفت هذه المادة من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في البورصة، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار. وتابع المجبل بتفصيل تعديلات المادة الثالثة التي حددت الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق ذلك الدخل ومنها الرواتب والاجور ومكافآت نهاية الخدمة، الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل، استهلاكات الاصول ووفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية (...) وشرح المجبل انه للمدير أن يطلب من الهيئة المؤسسة إعادة النظر في أي مصروفات يعتبرها مبالغاً فيها وتقديم المستندات المثبتة والمبررة لتلك المصروفات وله اعتمادها او تعديلها او عدم الاعتراف بها كنفقة ضريبية. أما المادة (7) فشرحت الخسارة، واذا انتهى حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، واذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي الى السنة الثانية، واذا بقيت بعد ذلك أي خسارة من هذه السنة نقلت الى السنة الثالثة.ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لاقرار ضريبي يخلو من أي ايرادات ناتجة عن النشاط الاساسي لها.
وتحدث المجبل عن المواد 13 و13 مكرر التي أضيفت الى المرسوم والتي تحدثت عن عدم اسقاط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون الا بمضي 5 سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للاقرار الضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الانشطة التي لم تبنيها الهيئة المؤسسة للاقرار الضريبي، أو علمه بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية.بالاضافة الى (13) مكرر التي فرضت اصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
من جهتها أوضحت العلي بطريقة موجزة مواد اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري والتعديلات التي طالتها، معرفةً بالبداية ببعض المصطلحات الضريبية. ومن ثم تناولت مصادر الدخل المختلفة والناتجة عن تنفيذ عقود، العلاقات التجارية، العمولات، الانشطة الصناعية، تقديم الخدمات، بيع الاملاك، ابرام العقود وبيع الاصول. وتحدثت عن المصروفات والتكاليف المسموح بخصمها قبل اقرار الضريبة والتي أضيف اليها بندا التبرعات أو الهبات التي تؤدي الى جهات حكومية في الكويت، والهبات المدفوعة لجهات كويتية خاصة.
وتابعت الحديث عن استحقاق الضريبة وترحيل الخسائر وتحديد موعد الاقرار الضريبي الذي حدد في اليوم 15 من الشهر الرابع لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة. ومن ثم فندت المواد (10) (11) (12) (13) التي تتناول مهام مدير الضريبة، سرية البيانات، العقوبات، النزاعات، التقادم واللائحة التنفيذية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور