الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الثلاثاء 22-7-2008 - العدد 10613

وثيقة / مفاجأة في «اللائحة التنفيذية» لمرسوم الضريبة :
«أرباح التداول» شيء .. و«مزاولة النشاط» شيء آخر

كتب المحرر الاقتصادي
حملت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، والتي نشرت امس في «الكويت اليوم» مفاجأة او شبه مفاجأة، في تمييزها بين الارباح «الناتجة فقط عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية»، وهي معفاة من الضريبة على الشركات الاجنبية، وبين «الارباح الناتجة عن مزاولة النشاط في سوق الكويت للاوراق المالية سواء كانت مباشرة او عن طريق محافظ او صناديق استثمار»، وهذه الاخيرة تصنفها اللائحة ضمن مصادر الدخل الخاضع للضريبة.
ماذا يعني ذلك؟
يعني ببساطة ان الشركات الاجنبية يمكنها التداول في البورصة من دون الخضوع للضريبة بشرط ألا تزاول النشاط بنفسها، بل عن طريق شركات الاستثمار وادارة الاصول المحلية.
الوجه الايجابي لذلك انه سينعش قطاع ادارة الاصول المحلي، ولكن الوجه السلبي انه يحد من نشاط شركات الاستثمار والبنوك العالمية في السوق.
وتخضع اللائحة ايضا للضريبة «الدخل الناتج من اقراض اموال داخل دولة الكويت»، ما يعني خضوع نشاط البنوك الاجنبية للضريبة، كما تخضع ايضا «المبالغ المتحصلة عن بيع او تأجير او منح امتياز لاستعمال او استغلال اي «علامة تجارية» (الفرانشايز) وكذلك «العمولات المستحقة او الناشئة عن اتفاقات التمثيل او الوساطة التجارية».
وفي ما يلي نص اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 الفصل التمهيدي: التعاريف المادة (1)
في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
-1 المرسوم:
مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
-2 هيئة مؤسسة:
هي كل كيان يتمتع بالشخصية المعنوية، اينما كان مكان تأسيسها، اذا زاولت العمل او التجارة في دولة الكويت بصورة مباشرة او بواسطة وكيل، او زاولت العمل او التجارة في دولة الكويت بصفتها وكيلة عن غيرها.
-3 الوكيل:
هو كل شخص طبيعي او اعتباري مفوض من قبل موكله لمزاولة العمل او التجارة او اي من الانشطة التي نص عليها القانون او لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له، بحيث لاتخضع لهذه الضريبة ارباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه بضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص.
4 - دافع الضريبة:
اي هيئة مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل المفروضة، بموجب المرسوم.
5 - النشاط:
اي نشاط تجاري او غير تجاري او صناعي او عقاري او نقل او مقاولة او تعاقد او مضاربة او وساطة او مخاطرة ذات طبيعة تجارية او تأدية خدمة بمقابل اي كان نوعها او استخراج اي ثروة طبيعية من الارض او الماء.
-6 الفترة الخاضعة للضريبة:
هي كل سنة ميلادية مدتها اثنا عشر شهرا (12) شهرا تنتهي في 31 ديسمبر ما لم توافق الادارة الضريبية على خلاف ذلك على الا تتجاوز (18) شهرا.
-7 فترة المحاسبة:
الفترة التي يعد دافع الضريبة حساباته عنها.
-8 الدخل الاجمالي:
الدخل الاجمالي الذي يحققه دافع الضريبة قبل اقتطاع الخصومات المسموح بها.
-9 صافي الدخل:
الدخل الاجمالي الذي يحققه دافع الضريبة بعد اقتطاع الخصومات المسموح بها.
-10 الدخل الخاضع للضريبة:
هو صافي الدخل.
-11 الخصومات المسموح بها:
المصروفات والتكاليف المسموح بها هي ما تتكبده الهيئة المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم وهذه اللائحة.
-12 الاقرار الضريبي:
هو بيان يقر فيه دافع الضريبة بمبلغ الضريبة المستحقة عليه ويبين فيه نتيجة اعماله خلال الفترة الخاضعة للضريبة.
-13 الضريبة:
ضريبة الدخل المفروضة على اي هيئة مؤسسة بمقتضى احكام المرسوم وهذه اللائحة.
-14 مدير الضريبة:
هو وزير المالية او الشخص الذي يفوضه الوزير للقيام بأي من اختصاصاته.
-15 الادارة الضريبية:
السلطة المعنية بتطبيق هذه اللائحة وهم الموظفون المخولون بتنفيذ وظائف الادارة الضريبية.
-16 لجنة طعون ضريبية:
هي لجنة او اكثر تشكل لنظر النزاع الضريبي في الطعن المقدم من الهيئة المؤسسة وفقا للقواعد والتعليمات التنفيذية.
-17 القواعد والتعليمات التنفيذية:
هي تلك القواعد والتعليمات التي يصدرها وزير المالية او من يفوضه والتي تتضمن الاجراءات المنظمة لتنفيذ احكام المرسوم ولائحته التنفيذية.
أي مصطلح أو عبارة غير معرفة في المرسوم وهذه اللائحة يجب أن يحمل التعريف المحدد له بموجب القوانين ذات الصلة المطبقة في دولة الكويت إلى المدى الذي لا يتعارض فيه هذا التعريف مع أحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول: ضريبة الدخل
أولاً: مصادر الدخل
المادة (2)
يقصد بتطبيق أحكام المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 2008 المشار اليه أن تخضع للضريبة الهيئة المؤسسة التي تزاول نشاطا في دولة الكويت وتحقق دخلاً خلال الفترة الخاضعة للضريبة أياً كان شكلها القانوني أو صفة الشركاء فيها أو محل تأسيسها أو طبيعة نشاطها.
ويعتبر الدخل الخاضع للضريبة محققا من دولة الكويت اذا كان ناتجا على سبيل المثال من:
1 - أي أنشطة أو أعمال تنفذ كليا أو جزئياً في دولة الكويت سواء أبرم العقد داخل الكويت أو خارجها وكذلك الدخل المحقق عن توريد أو بيع البضائع أو تقديم الخدمات.
2 - المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف أو الطبع أو غيرها من الحقوق المعنوية أو المتصلة بحقوق الملكية الفكرية مقابل استخدام أي حق نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية بأي صورة كانت.
3 - العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقات التمثيل أو الوساطة التجارية، أيا كانت صورة هذه العمولات نقدية أو عينية.
4 - الأرباح الناتجة عن أي نشاط صناعي أو تجاري في دولة الكويت.
5 - الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول ومنها التصرف في بيع الأصل أو جزء منه أو نقل ملكيته للغير أو غير ذلك من التصرفات بما فيها التصرف في الحصص في شركة تكون أصولها مكونة بشكل رئيسي من أموال غير منقولة موجودة في دولة الكويت.
6 - الدخل الناتج من اقراض أموال داخل دولة الكويت.
7 - الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع في دولة الكويت للأملاك أو البضائع أو الحقوق المتعلقة بها سواء كانت هذه الحقوق مرتبطة بأصل مادي أو حقوقا معنوية ومنها حق الرهن وحق الامتياز.
8 - فتح مكتب دائم في دولة الكويت يجرى فيه ابرام عقد البيع والشراء وهو مقر العمل الذي يتم فيه النشاط أو إبرام العقود سواء كان هذا المكان مملوكا لدافع الضريبة أو مستأجرا من الغير أو يتم في مقر الغير بدولة الكويت.
9 - الأرباح الناتجة عن تأجير أي أملاك ومنها الأموال المنقولة وغير المنقولة المستخدمة في دولة الكويت.
دولة الكويت سواء أبرم العقد داخل الكويت أو خارجها.
10 - الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية سواء كانت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار.
ثانياً: الدخل الخاضع للضريبة
المادة (3)
يحدد دخل الهيئة المؤسسة الخاضعة للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناتج عن العمليات على اختلاف أنواعها بعد خصم المصروفات أو التكاليف المسموح بها.
ويشترط في المصروفات والتكاليف المسموح بها الشروط التالية:
1 - أن تكون ضرورية لتحقيق الدخل الناتج عن النشاط.
2 - أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات.
3 - أن تتعلق بالفترة الخاضعة للضريبة.
ومن المصروفات والتكاليف ما يلي:
1 - المواد الخام والمواد المستهلكة والخدمات اللازمة لأغراض النشاط.
2 - الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة وما في حكمها.
3 - الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي يؤدى وفقاً للمرسوم.
4 - استهلاك الأصول المستخدمة في النشاط، وفقاً للنسب المحددة في المادة (4) من هذه اللائحة.
5 - التبرعات أو الهبات التي تؤدى إلى جهات حكومية في دولة الكويت.
6 - الهبات والتبرعات والاعانات المدفوعة لجهات كويتية خاصة مرخصة في دولة الكويت كالهيئات والجمعيات الخيرية والاجتماعية بشرط ألا يتجاوز الاقتطاع نسبة (2.5) في المئة من صافي دخل الهيئة المؤسسة قبل السماح بهذا الخصم.
7 - مصروفات المركز الرئيسي وفق النسب المحددة في المادة (5) من هذه اللائحة.
ويحدد الدخل الاجمالي والمصروفات والتكاليف المسموح بها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت وبما يتفق مع أحكام المرسوم وهذه اللائحة.
المادة (4)
تكون المحاسبة على استهلاك الأصول التي تملكها الهيئة المؤسسة وتستخدمها في مزاولة العمل أو التجارة في دولة الكويت بطريقة القسط الثابت على النحو المبين بالجدول التالي:
سيارات الشحن والنقل 15 في المئة، الحافلات 20 في المئة.
ويجوز لمدير ضريبة الدخل الخروج عما هو محدد في الجدول المذكور اذا كانت ظروف تشغيل الاصل تخرج عما جرى عليه العرف او العادة بالنسبة للنشاط المستخدم فيه الاصل.
ولدافع الضريبة ان يطلب من الادارة الضريبية حساب قسط الاستهلاك بأي طريقة اخرى خلاف طريقة القسط الثابت، وذلك قبل ميعاد تقديم الاقرار الضريبي بتسعين يوما، وللادارة الضريبية ان تلبي هذا الطلب اذا كان مبنيا على اسباب معقولة وفقا للقواعد والاصول المحاسبية الضريبية.
المادة (5): تتم المحاسبة على مصروفات المركز الرئيسي على الايرادات المباشرة المحققة في دولة الكويت بعد خصم الآتي:
1 - ماقام بتنفيذه مقاولو الباطن ومن في حكمهم.
2 - الايرادات العارضة.
3 - التكاليف المعوضة.
4 - تكاليف التصميم (في ما عدا تكاليف التصميم من المركز الرئيسي).
ويكون نصيب الفرع من مصاريف المركز الرئيسي وفق النسب المحددة الآتية:
1 - يسمح للهيئات المؤسسة العاملة في دولة الكويت باحتساب واضافة ما يعادل (1.5 في المئة) من الايرادات المباشرة المحققة في دولة الكويت مخصوما منها المذكور بالفقرة (1) من هذه المادة.
2 - يسمح للهيئات المؤسسة الشريكة في مؤسسات او شركات كويتية او التي تشترك مع مؤسسات او شركات كويتية في تنفيذ عقد باحتساب واضافة ما يعادل 1 في المئة من الايرادات المباشرة المحققة في دولة الكويت مخصوما منها المذكور بالفقرة 1 من هذه المادة وذلك من حصة الشريك الاجنبي.
3 - يسمح للهيئات المؤسسة العاملة في مجال التأمين بدولة الكويت باحتساب واضافة ما يعادل 1.5 في المئة من الاقساط المباشرة مخصوما منها حصة اعادة التأمين ومضافا اليها عمولات التأمين المحصلة.
4 - يسمح للهيئات المؤسسة العاملة في النشاط المصرفي العاملة بدولة الكويت باحتساب واضافة ما يعادل 1.5 في المئة من الايرادات المباشرة المحققة في دولة الكويت مخصوما منها المذكورة بالفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 6: لا يسمح بخصم المصروفات والتكاليف التي تتكبدها الهيئات المؤسسة والتي لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في دولة الكويت، او غير اللازمة لتوليد الربح، ومنها:
أ - النفقات الشخصية والخاصة.
ب - المخصصات والاحتياطيات أيا كان نوعها باستثناء بعض احتياطيات البنوك وشركات التأمين المنصوص عليها بالقواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم.
وللادارة الضريبية ان تطلب اعادة النظر في اي مصروفات تعتبرها مبالغا فيها وتقديم المستندات المثبتة والمبررة لتلك المصروفات، ولها اعتماد تلك المصروفات او تعديلها او عدم الاعتراف بها.
ثالثا: الخسائر
المادة 7: يتم ترحيل الخسائر على النحو التالي:
1 - اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة التالية فإذا لم يكف الدخل الصافي لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي الى السنة الثانية فإذا بقيت بعد ذلك اي خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة ولا يجوز نقل ما تبقى من خسارة بعد السنة الثالثة.
2 - لا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط المتمثل في اخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بهذا التوقف لانهاء جميع اوجه نشاطها، او لاي سبب من الاسباب التي لا يدخل من بينها التوقف الجبري.
3 - تعتبر الهيئة المؤسسة متوقفة ولا يحق لها ترحيل الخسائر اذا قدمت الاقرار الضريبي خاليا اي ايرادات ناتجة عن النشاط الاساسي لها او اظهرت في اقرارها ايرادات عارضة فقط.
4 - لا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرات السابقة اذا انهت الهيئة المؤسسة نشاطها الذي حقق هذه الخسارة بسبب خارج عن ارادتها مثل القوة القاهرة او الظروف الطارئة.
5 - يسقط حق اي هيئة مؤسسة في ترحيل الخسارة التي لم يتم خصمها اثناء الفترة او الفترات الضريبية المتعلقة بمزاولة النشاط الذي حقق هذه الخسارة في الحالات الاتية:
أ - تصفية الهيئة المؤسسة.
ب - تغير الشكل القانوني للهيئة المؤسسة، او انقضاؤها.
ج - اندماج الهيئة المؤسسة في هيئة مؤسسة اخرى.
الفصل الثاني: الاعفاءات
المادة 8: مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة للخاضعين لاحكام المرسوم والاحكام الواردة بقوانين أخرى او اتفاقيات دولية صادرة بقوانين، والتي تظل سارية حتى انتهاء المدة المقررة لها وفي الحدود المبينة فيها، يعفى من الضريبة الآتي:
1 - ارباح الهيئة المؤسسة والناتجة فقط عن عمليات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، سواء تمت مباشرة او عن طريق محافظ او صناديق استثمار.
الفصل الثالث: مقدار الضريبة
المادة (9)
يحدد مقدار الضريبة المطبقة على دخل الهيئة المؤسسة الخاضعة للضريبة بنسبة (15) في المئة من صافي دخل الهيئة المؤسسة الخاضع للضريبة.
الفصل الرابع: سنوية الضريبة
المادة (10)
تربط الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون سنوياً على الدخل الخاضع للضريبة.
ويكون اعتماد الفترة المالية الأولى لتقديم الاقرار الضريبي سنة ميلادية (12 شهراً) ويجوز لدافع الضريبة بأن يعتمد فترة محاسبية تكون مختلفة عن السنة الميلادية قبل تقديم الاقرار الضريبي وبما لا يتجاوز 18 شهراً بعد موافقة الادارة الضريبية عليها.
الفصل الخامس: الالتزامات
أولاً: التسجيل
المادة (11)
يجب على كل هيئة مؤسسة أن تتقدم للتسجيل لدى الادارة الضريبية وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ بدء النشاط او توقيع العقد على أن تتضمن بيانات التسجيل ما يلي:
1 - اسم الهيئة المؤسسة وعنوانها داخل دولة الكويت وخارجها.
2 - تاريخ بداية النشاط أو العقد.
3 - اسم الوكيل وعنوانه واتفاقية الوكالة.
4 - اي بيانات أخرى تطلبها الادارة الضريبية يستلزمها تطبيق المرسوم.
ويتعين على كل هيئة مؤسسة ان تخطر الادارة الضريبية بأي تغيير قد يؤثر على التزاماتها الضريبية وفقاً لأحكام المرسوم او القواعد والتعليمات التنفيذية، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ حصول التغيير، كما يجب عليها ان تخطر الادارة الضريبية بأنها أوقفت نشاطها خلال (30) يوماً من التاريخ الذي توقف فيه النشاط.
المادة (12)
يجب على كل هيئة مؤسسة خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام المرسوم ان تتقدم بطلب الى الادارة الضريبية لاستخراج بطاقة ضريبية وأن ترفق بالطلب بالمستندات الآتية:
1 - صورة من عقد التأسيس الخاص بالهيئة المؤسسة.
2 - صورة من عقد الوكالة وشهادة قيد الوكالة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
3 - بيان عنوان الهيئة المؤسسة داخل وخارج دولة الكويت وتعتبر جميع المراسلات التي تتم على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها.
ويحظر على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة او الخاصة او الهيئات التعامل مع أي هيئة مؤسسة لا تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول باستثناء الاجراءات المتعلقة بالتسجيل والحصول على التراخيص لبدء مزاولة النشاط، ويتعين على كل هيئة مؤسسة ان تقدم بطاقتها الضريبية الى الجهة المختصة او المؤسسة او الهيئة المعنية.
ثانياً: تقديم الاقرار الضريبية
المادة (13)
يجب على كل هيئة مؤسسة خاضعة للضريبية ان تقدم اقراراً ضريبياً محرراً باللغة العربية على النموذج المرفق بالقواعد والتعليمات التنفيذية مبيناً الدخل الخاضع للضريبة للفترة الخاضعة للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عليها للادارة الضريبية.
ولا يعفى من تقديم الاقرار الضريبي الهيئات المؤسسة المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام المرسوم او اي اتفاقية دولية او اي قانون آخر.
ويجب تقديم الاقرار الضريبي الى الادارة الضريبية في او قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للضريبة للهيئة المؤسسة، وان يرفق بالاقرار تقرير معتمد من مراقب حسابات مسجل في وزارة التجارة والصناعة ومعتمد لدى وزارة المالية مرفقاً به الأوراق والمستندات الآتية:
1 - الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن الفترة الخاضعة للضريبة المقدم عنها الاقرار.
2 - كشف بالأصول مبيناً فيه تاريخ شراء الاصل، وقيمته، ونسبة الاستهلاك المستخدمة، وقسط الاستهلاك، والاضافات، والتصرف في الاصل.
3 - كشف بمقاولي الباطن وآخر شهادة دفع لكل منهم، على أن يبين فيه ما تم انجازه من أعمال خلال الفترة الخاضعة للضريبة المقدم عنها الاقرار وما تم حجزه وفق نص المادة (37) من هذه اللائحة.
4 - كشف جرد بضاعة آخر المدة كمية وقيمة.
5 - نسخ من العقود الجاري تنفيذها ومقدار ايراد ومصروف كل عقد حسب البيانات الواردة في الاقرار الضريبي.
6 - ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة، الذي اتخذ أساساً لاعداد الحسابات الختامية والاقرار الضريبي.
7 - آخر شهادة دفع صادرة عن الجهة صاحبة المشروع.
8 - يجب على شركات التأمين ان ترفق بالميزانية العمومية والاقرار الضريبي كشف مفصل بالوثائق المعاد تأمينها والشروط المتعلقة بها.
وتعتبر البيانات الواردة في الاقرار الضريبي المعتمد من مراقب الحسابات صحيحة ما لم يتبين للادارة الضريبية خلاف ذلك.
ويجوز للادارة الضريبية أن تقبل اقراراً ضريبياً معدلاً لتصحيح اي خطأ في الاقرار الضريبي المقدم لسنة سابقة خاضعة للضريبة متى قدم من دافع الضريبة وفقاً للقواعد والتعليمات التنفيذية.
ويجب على ادارة الصناديق الاستثمارية وأمناء الاستثمار والشركات التي تدير محافظ لحساب الهيئات المؤسسة الخاضعة للمرسوم ان تزود الادارة الضريبية ببيان يتضمن جميع الأرباح الناتجة عن توزيعات الاسهم المحفوظة لديها او المدارة لهيئة مؤسسة او اي ارباح ناتجة عن مزاولة اي نشاط خاضع للضريبة في محافظ او صناديق استثمارية وذلك وفقاً للقواعد والتعليمات التنفيذية.
المادة (14)
يجوز للادارة الضريبية مد ميعاد تقديم الاقرار الضريبي في حال طلب دافع الضريبة ذلك وهذا وفقاً للشروط التالية:
-1 ان يتقدم بالطلب في او قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني الذي يلي نهاية الفترة الخاضعة للضريبة.
-2 ان تكون اسباب المد ضرورية ومقبولة.
وللإدارة الضريبية الرد على الطلب في ميعاد لا يزيد على (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم الرد خلال هذا الميعاد المذكور يعتبر ذلك قرارا بالرفض.
ولا يجوز الموافقة على مد الميعاد لاكثر من ستين (60) يوما تبدأ من اليوم التالي لنهاية الميعاد الاصلي لتقديم الاقرار الضريبي.
وإذا لم يقدم طلب مد ميعاد تقديم الاقرار الضريبي في الموعد المذكور في البند (1) من هذه المادة لا يتم النظر فيه ويعتبر الطلب كأن لم يكن.
ثالثا: مسك الدفاتر
المادة (15)
على كل دافع ضريبة خاضع لأحكام المرسوم ان يمسك المستندات المؤيدة للحسابات والدفاتر والسجلات الآتية:
-1 دفتر اليومية العامة.
-2 دفتر الجرد.
-3 دفتر الاستاذ العام.
-4 دفتر تحليل المصروفات.
-5 سجل المواد الموضح به كمية الوارد والمنصرف والجهة او المشروع المنصرف إليه.
على أن تكون هذه الدفاتر والسجلات معدة وفقا لاحكام القوانين الكويتية المتعلقة بذلك ويجوز للهيئات المؤسسة ان تستخدم الانظمة الالكترونية في اعداد حساباتها على أن تكون مستوفية للبيانات المحاسبية المطلوبة وفقا لما نصت عليه احكام هذه المادة، على أن يتم تزويد الادارة الضريبية بصورة عما تم تدوينه بالانظمة الالكترونية عن اي فترة خاضعة للضريبة متى طلب منها ذلك.
رابعا: الحصر
المادة (16)
يجب على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الفردية اخطار الادارة الضريبية بالهيئات المؤسسة التي أبرمت معها عقودا او اتفاقيات او تعاملات كالمقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن والمتعهدين والمستفيدين باي صورة من الصور، ويجب ان يتضمن الإخطار البيانات الآتية.
-1 اسم وعنوان من تم التعاقد معه مباشرة او من الباطن.
-2 نوع العقد وقيمته وتاريخ ابرامه ومدته.
-3 اي بيانات اخرى ضرورية لتنفيذ العقد.
المادة (17)
تتولى جميع الجهات المختصة بتصديق وتسجيل المستندات واصدار التراخيص لمزاولة او تجديد اي نشاط والمصادقة على بيانات الجمارك عند تنفيذ تلك الاجراءات لدافع الضريبة اخطار الادارة الضريبية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اتخاذ اي اجراء وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التنفيذية.
الفصل السادس: طرق وإجراءات الربط الضريبي
المادة (18)
تربط الضريبة على أساس صافي الدخل الخاضع للضريبة كما هو محدد بموجب الاقرار الضريبي في حال كان هذا الاقرار الضريبي مقبولا من قبل الادارة الضريبية، وللادارة الضريبية حق تصحيح الاقرار او تعديله، كما لها عدم الاعتداد به وتحديد الدخل على اساس تقديري طبقا لاحاكم المادة (19) من هذه اللائحة.
المادة (19)
للإدارة الضريبية الحق بربط الضريبة على أساس تقديري في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس صافي الدخل الحقيقي لدافع الضريبة بما في ذلك الحالات التالية:
-1 اذا لم يقدم دافع الضريبة الاقرار الضريبي او اي من مرفقاته او قدم ما سبق بعد الموعد النهائي المحدد لتقديم الاقرار.
-2 اذا لم يلتزم دافع الضريبة بتوفير الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة للفحص بعد تحديد موعدين لذلك بكتب رسمية.
-3 اذا امتنع دافع الضريبة عن تقديم المعلومات او المستندات او التفسيرات المطلوبة من قبل الادارة الضريبية او قدم معلومات او مستندات لا تظهر دخله الحقيقي الخاضع للضريبة.
-4 إذا كانت المستندات المؤيدة للحسابات غير متوفرة او تتضمن معلومات فيها نقص كبير او كانت المستندات غير مطابقة للسجلات بصورة تؤثر على حقيقة الدخل الخاضع للضريبة.
ويتم الربط التقديري المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على اساس البيانات والمعلومات والقرائن المتوفرة للإدارة الضريبية.
المادة (20)
على الادارة الضريبية اخطار دافع الضريبة بالربط الضريبي مباشرة او بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بشرط ان يشمل الاخطار صافي الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة، ويتعين على دافع الضريبة ان يدفع الضريبة المستحقة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطاره بكتاب الربط الضريبي.
المادة (21)
للإدارة الضريبة حق اعادة اصدار الربط الضريبي على دافع الضريبة فيما يتعلق بالسنوات التي سبق الربط عليها وذلك في الحالات التالية:
-1 اذا اكتشفت الادارة الضريبية معلومات متعلقة بايرادات لدافع الضريبة لم يكشف عنها من قبل دافع الضرية.
-2 اذا استخدم دافع الضريبة احدي الطرق الاحتيالية ومنها:
أ- اخفاء بيانات او ذكر بيانات غير صحيحة سواء في الاقرار او في الاوراق المقدمة للادارة الضريبية وتتعلق بتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
ب- اصطناع حسابات او دفاتر او سجلات او مستندات غير صحيحة او اتلاف او اخفاء الصحيح منها.
جـ- اخفاء نشاط او اكثر خاضع للضريبة.
وتتم اعادة اصدار الربط الضريبي خلال خمس (5) سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات او الطرق الاحتيالية وفقا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة:
ويجب ان يتضمن اعادة اصدار الربط الضريبي الأسس التي بني عليها وان يخطر بها دافع الضريبة.
ولدافع الضريبة الاعتراض والطعن على اعادة اصدار الربط الضريبي وفقا لاحكام هذه اللائحة.
المادة (22)
للادارة الضريبية ان تقوم بتصحيح اي اخطاء حسابية او مادية قبل انقضاء فترات التقادم المنصوص عليها في المادة (13 مكرر) من المرسوم سواء بناء على طلب دافع الضريبة او من تلقاء ذاتها.
المادة (23)
في حال توقف دافع الضريبة عن القيام بنشاط خاضع للضريبة تفرض ضريبة على الدخل حتى التاريخ الذي توقف فيه النشاط.
ويعتبر التنازل عن الهيئة المؤسسة او النشاط او احد اجزائهما في حكم التوقف ويعتبر كل من دافع الضريبة المتنازل والمتنازل اليه مسؤولين بالتضامن عن دين الضريبة المستحقة على دخل الهيئة المؤسسة من بداية الفترة الخاضعة للضريبة وحتى تاريخ التنازل.
الفصل السابع: الاعتراضات والطعون
أولا: الاعتراض
المادة (24)
يحق لدافع الضريبة ان يعترض على الربط الضريبي خلال ستين (60) يوما من تاريخ اخطاره بكتاب الربط وعليه ان يبين اسباب الاعتراض ويرفق باعتراضه المستندات المؤيدة لذلك اللإدارة الضريبية. وإذا انقضى الميعاد المذكور في هذه المادة دون ان يعترض دافع الضريبة يعتبر الربط الضريبي نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الاداء.
المادة (25)
على الادارة الضريبية البت في الاعتراض خلال تسعين (90) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له. اذا اتفقت الادارة الضريبية ودافع الضريبة على تحديد الضريبة المستحقة خلال الفترة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة تربط الضريبة وفقا للاتفاق وتصبح نهائية وواجبة الاداء.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور