الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت 12-7-2008

ردود فعل متفاوتة ومتحفظة وصلت في البعض منها إلى حد الرفض والدعوى للتصدي!!
نواب وقانونيون : فتوى السماح للبنوك بالتعامل مع القسائم والسكن الخاص أفرغت القانون من مضمونه

كتبت ابتسام سعيد وأحمد الشمري ومحمد الخالدي:
أثارت الفتوى التي أصدرتها إدارة الفتوى والتشريع وانفردت بها «الوطن» بشأن السماح للبنوك بالتعامل بالقسائم وبيوت السكن الخاص ردود فعل متفاوتة بين النواب والقانونيين ففي حين اعتبر بعض النواب بأن الحكومة غير ملزمة بالفتو ى ودعوها الى التريث قال بعضهم بأن هذا الأمر يستدعي تعديل بنود القانون الذي أقره مجلس الأمة، وذهب بعضهم الى حد التأكيد على ان الالتزام بالفتوى يرفع من اسعار الاراضي والعقارات ويحمل المواطن اعباء فوق طاقته، اما القانونيون فأكدوا أن الفتوى أمر خطير يعتبر تنقيحاً للقانون وافراغه من مضمونه، في الجانب الآخر لاقت هذه الفتوى ترحيباً قوياً من قبل جميع البنوك.
«الوطن» التقت قانونيين ونواباً وحاورتهم في ايجابيات وسلبيات فتوى ادارة الفتوى والتشريع بالسماح للبنوك بالتعامل بالقسائم وبيوت السكن الخاص.
غير ملزم
النائب عبداللطيف العميري بأن رأي ادارة الفتوى والتشريع استشاري وليس ملزما داعيا الحكومة الى التريث وعدم الاخذ برأي الفتوى الى ان تعرض الامر على مجلس الامة وان لا تستعجل بإصدار أي قرار من شأنه افراغ قانون حظر الشركات والمؤسسات التجارية المضاربة بالقسائم وبيوت السكن الخاص الذي اقره المجلس للمحافظة على اسعار البيوت وبحيث تكون في متناول جميع المواطنين.
وقال في تصريح لـ «الوطن» أن رأي الفتوى ليس ملزما للحكومة لأنها تعد جهة استشارية والمفروض اذا كانت الحكومة تريد الاخذ برأيها عليها الرجوع للمجلس حتى لا يفقد القانون روحه والقصد منه واذا اعيد القانون مرة اخرى فإنه سيكون بذلك قد فقد قيمته والهدف الذي من اجله اقر وستعود المشكلة مرة اخرى.
واشار الى ان الحكومة تلتزم برأي الفتوى فقط لكونها الجهة القانونية بالدولة ولكن يبقى رأي يمكن تداوله بشكل اكبر ومفصل قبل اصدار أي قرار بشأنه وحتى لا يكون هناك تسرع بالقرار مؤكدا بأنه اذا اتخذت أي خطوات بهذا الشأن من الحكومة فإن القانون الذي اقره المجلس ليس له أي قيمة.
وابدى العميري موافقته على اعادة النظر في تعديل القانون حتى يكون ملزما لكل الجهات لأن الهدف منه انخفاض اسعار العقار حتى يكون في متناول المواطن العادي الذي لا يستطيع توفير وشراء منزل بحسب الاسعار التي كانت سابقا عليها العقار لافتا الى انه ايضا حتى لا تعود مشكلة جديدة مثل مشكلة المديونيات لأن الناس تلجأ الى القروض الكبيرة وبالتالي تكون هناك فوائد وندخل في ازمة جديدة.
وتمنى على الحكومة ان لا تستعجل وان تتريث في اتخاذ القرار بهذا الخصوص وان تعود لمجلس الامة بالقرار قبل ان تتخذه مشددا على اهمية ان يدرس الموضوع مع اللجان المختصة في مجلس الامة مثلا في اللجنة الاسكانية ليتم تباحثه معهم للخروج أخيراً برأي يعرض على المجلس ويتم التصويت عليه ومناقشته.
تعديل القانون
بدوره اكد النائب د.محمد الحويلة ان استثناء ادارة الفتوى والتشريع البنوك من تطبيق قانون منع الشركات والمؤسسات التجارية المضاربة بالقسائم وبيوت السكن الخاص يلزم المجلس اجراء تعديل على بنود ومواد القانون بحيث يكون هذا المنع صريحا في القانون ويحقق الغاية المرجوة منه في خفض اسعار العقارات السكنية نتيجة لمضاربة هذه الشركات التجارية والبنوك.
وقال في تصريح لـ «الوطن» ان القانون رقم 9 لسنة 2008 والذي اصدره مجلس الامة كان يهدف لمنع الشركات التجارية والبنوك من المضاربة في العقارات وجاء هذا القانون بعد أن لمس النواب أن هذه المضاربات أدت إلى ارتفاع مخيف في أسعار العقارات والسكن الخاص الأمر الذي أرهق المواطن وحرمه من الحصول على سكن مناسب يلائم أسرته.
وبين الحويلة إذا كانت الحكومة ستأخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع وهو رأي غير ملزم فإن مجلس الأمة مطالب هو الآخر بأن يكون له موقف تجاه هذا القانون وأن يتقدم بتعديل لمواده بحيث تنص صراحة على منع الشركات التجارية والبنوك من المضاربة في العقار والسكن الخاص حتى لا يكون هناك أي لبس في تفسير بنود هذا القانون.
ورأى الحويلة أن الرأي الذي أصدرته إدارة الفتوى والتشريع باستثناء البنوك قد أفرغ القانون من محتواه ولا بد من تفعيل هذا القانون أما إذا تركت البنوك والشركات تضارب في السكن الخاص «فلا طبنا ولا غدى الشر» ولابد من ضبط أنشطة البنوك في هذا المجال.
وقال إن الحكومة أقرت بمشكلة ارتفاع أسعار السكن الخاص والعقار وعلى أجهزة الدولة أن تعمل على الحد من هذا الغلاء لتعزيز الأمن المعيشي للمواطن مشددا على أهمية أن تطبيق القانون كما أراده المشرع وقصد منه منع الشركات والبنوك من شراء وبيع العقار والسكن الخاص بأي شكل من الأشكال.
حماية المواطن
من جانبه أكد النائب رجا حجيلان المطيري أن القانون الذي أصدره مجلس الأمة حول منع التحركات التجارية والبنوك من المضاربة في العقار جاء ليحمي المواطن ويبقي أسعار الأراضي والعقارات عند مستوى ثابت يستطيع من خلاله المواطن البسيط أن يحصل على السكن الملائم.
وقال الحجيلان إن رأي الفتوى والتشريع باستثناء البنوك والشركات من المضاربة في العقار سيفتح الباب على مصراعيه لارتفاع أسعار العقار والسكن الخاص تحت أي ذريعة وهذا الرأي كأنه ألغى القانون ولا يمكن لرأي أن يلغي القانون والأصل أن يحترم القانون ويطبق.
وشدد الحجيلان على أهمية أن يعالج هذا الأمر سريعاً لأن القصد من إصدار هذا القانون هو الحد من ارتفاع أسعار العقار والأراضي والسكن الخاص ورأي الفتوى والتشريع يعيدنا إلى المربع الأول وكأن القانون لم يكن وهذا الأمر لا نقبله لافتاً إلى أن رأي إدارة الفتوى والتشريع لا يلغي القانون ويجب أن يطبق هذا القانون كما قصد من ورائه المشرع.
جهات متضررة
بدوره قال المحامي فهد الحبيني الذي اقترح القانون رقم 9 لسنة 2008 والذي تبناه مجلس الامة. ان هناك اطرافاً متضررة (البنوك) من صدور القانون تسعى الى محاولة الخروج منه.. فكانت الفكرة باللجوء الى «الفتوى والتشريع» لتأييد وجهة نظره وقال ان البنوك الاسلامية وبخاصة بيت التمويل كانت تطرح هذا الرأي ودخلت البنوك التقليدية لتحقيق مصلحتها فكانت هذه الفتوى التي تعتبر فتوي معلبة للبنوك ضد هذا القانون الذي يعتبر واضحاً وصريحاً بكل ماورد فيه من عبارات لمنع جميع البنوك الاسلامية والتقليدية باعتبارها شركات مساهمة ينطبق عليها الحظر سواء شراء او بيع او رهن.. والحجة بالفتوى بان الخاص يقيد العام في غير محلها لان هذه القاعدة تعترض ان الخاص صدر بعد العام لكن القانون 9 لسنة 2008 صدر لاحقاً للنص الذي يستندون اليه وجاء بالغاء كل مايتعارض معه.. ومن المعروف في القانون ان العبرة بطبيعة القاعدة القانونية فيما تعالجه وليس بطبيعة التشريع الذي وردت فيه.. وبالتالي فان النص الخاص في البنوك الاسلامية منسوخ بموجب القانون رقم 9 لسنة 2008.
واكد المحامي الحبيني ان البنوك بجميع انواعها تقول ان هذا القانون يمنع التمويل العقاري وهذا محض كذب وافتراء على المشرع وعلى هذا القانون. لان النصوص الواردة في القانون لايوجد فيها مايمنع اي بنك من تمويل اي عقار وبما ان البنوك تريد الرهن والمشرع منع الرهن بهدف وحكمة وابتغاها هي مصلحة الاسرة الكويتية وحمايتها من التشرد.. وذلك لان من شأن البنوك التنفيذ على البيوت المرهونة ببيعها وتشريد الاسر الكويتية ومن ثم فان البنك يستطيع ان يمول عملية الشراء العقاري دون حاجة الى الرهن عن طريق وضع ضمانات اخرى. وحتى لا يعطل المصلحة التي ابتغاها المشرع من منع الرهن.
ونوه: بان البنوك تعطي مبالغ كبيرة لاشخاص دون ان تحصل على رهون.. فمالذي يمنع من وجود تمويل عقاري بدون رهن؟
وقال: لا يوجد نص قانوني في الكويت يمنع التمويل العقاري بدون رهن.. وبالتالي فان هذه الفتوى المعلبة تساهم في رفع اسعار العقار مما يصيب المواطن بضرر وتساهم ايضا في اعادة مشكلة القروض التي يعاني منها المواطنون. وعليه نتمنى على مجلس الامة ومن وزير العدل بالتصدي لهذه الفتوى التي تعتبر مخالفة صحيحة للقانون التي من ورائها متنفذون لا يراعون مصلحة المواطن بقدر ما يراعون مصلحة جيوبهم.
شركات مساهمة
وقال المحامي نجيب الوقيان: هذا القانون لم يستثني اي شركة او بنك لان الاخيرة ماهي الا شركات مساهمة وبالتالي يطبق عليها القانون، مضيفاً.. ان الباعث وراء صدور هذا أمران الاول عدم دخول الشركات في التنافس مع الافراد في السكن الخاص وان لا يستمر هذا الغلاء غير العادي في اسعار الاراضي.. لأن خزينة الشركات اكبر من أي خزينة اي شخص عادي وبالتالي تستطيع البنوك بأموالها ان تحتكر الاراضي ويصبح هناك نوع من الحكر وارتفاع الاسعار بما لا يستطيع معه الفرد العادي ان يقوم بالشراء.
وقال: اما الامر الثاني فهو عدم جعل النبوك ان تفتح القروض لكل من هب ودب مستغلة حاجتهم للسكن وتداول اموالها عن طريق القروض.. فاعطاء هذه القروض بلا حدود هو من اهم الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار السكن ومساكن المعسرين واصحاب القروض لان الدولة ستقدم بعد فترة باسقاط القروض عن المعسرين وتحل محل هؤلاء عن طريق صندوق المعسرين.. ومن ثم نجد استبدال البنوك مدين معسر الى مدين مليء وهو الدولة ان البنوك هي السبب الرئيسي في استثنائها من هذا القانون والتي هي في الاساس السبب في جعل المشرع يصدر هذا القانون.
وناشد المحامي نجيب الوقيان اعضاء مجلس الامة الذين تبنوا هذا القانون الا يتراجعوا عن دعم هذا القانون خصوصا وان البعض لوح بتعديل بعض مواد القانون بحجة انها غير عملية والحقيقة انه بدأ تأثير هذه المؤسسات الاقتصادية عليهم، وكما اسلفت يجب على من تبنى هذا القانون من اعضاء مجلس الامة ان يتمسك به وان يقوم بالاهتمام بشرح هذا القانون والباعث من اقراره وشرح كيفية الانتهاء من غلاء السكن وحماية الافراد من قروض البنوك.. لاننا لا نريد ان نعالج المشكلة بعد ان تحصل تحدث بل يجب ان نعالجها قبل ان تحدث.. وبعدم اعطاء القروض بطريقة عشوائية.. وخصوصا ان هذا القانون يحمي هذا النوع من التصرفات.. فالقانون واضح وجلي ولكن يحتاج إلى من يقوم بشرحه ويتمسك به ويستمر فيه.
ونوه المحامي نجيب الوقيان بانه يجب ان يعلم الجميع ان المؤسسات التجارية التي تسعى الى تغيير هذا القانون وتعديله لا تفكر الا بمصالحها ولا يهمها لا من قريب او بعيد مصلحة المواطن.. لان من خفت ارباحها هي الشركات نتيجة صدور هذا القانون بعد ربحها الهائل نتيجة استغلال حاجة المواطن للسكن.
واكد الوقيان ان رأي الفتوى والتشريع ما هو الا رأي يحتمل الصواب والخطأ وبالنسبة لادارة التوثيق العقاري فوجهة نظري عليها ان تطبق القانون كما تقرأه وعلى المتضرر من البنوك وغيرها اللجوء الى القضاء لرفع دعاوى في هذا الموضوع وان يصدر القضاء حكمه بشأن القانون.. وعليه يجب على ادارة التوثيق العقاري ان تطبق نصوص القانون حتى يأتيها حكم من المحكمة يخالف هذا النص.
المنع واضح
وقال امين سر جمعية المحامين المحامي الحميدي السبيعي ان المنع واضح في نص القانون ولا يجوز تأويله او تفسيره تفسيرا مغايرا لارادة المشروع.. وان رأي الفتوى غير ملزم وسبق لادارة الفتوى والتشريع ان فسرت بعض القوانين تفسيراً خاطئا.. وبالتالي لا تستطيع الفتوى او الحكومة ان تخالف القانون ومخالفتها يضع الحكومة امام مسؤولية.
واشار المحامي السبيعي: الواضح ان من يدير البلد الان هم التجار وليس الحكومة التي ما هي الا منفذة لرغبات هؤلاء التجار.. والواضح ان الحكومة لقد ثبت ان ما يحدث في البلد هو نتيجة صراع بين شيوخ السلطة «التجار» وليس شيوخ الحكم، وان الحكومة لا تستطيع محاربة التجارة ابتداء من حل اتحاد الجمعيات التعاونية والتلاعب باسعار السلع التي وصلت الى أعلى ارقامها، مضيفاً ان الحكومة لم تحرك ساكناً..
وناشد المحامي السبيعي اعضاء مجلس الامة الوقوف بوجه من يحاول تفريغ القوانين من محتواها.. ومحاربة المواطنين في رزقهم وفي سكنهم وعيشهم وتمنى منهم ان يتصدوا لهذه الفتوى بكل قوة وفتح ملفات جشع بعض التجار.
تقييد كيانات
بدوره قال المحامي نهاد العجمي: النص الوارد في التعديل على قانون الشركات انما انصب على تقيد بعض الكيانات القانونية وحظر عليها التعامل في عقارات السكن الخاص ولاشك ان المشرع وهو رشيد بلا شك قد تعمد هذا الحظر على الشركات والمؤسسات لكيانات قانونية دونما سواها عن الكيانات والبنوك في النهاية ليست إلا شركات سواء صدر بانشائها مرسوم خاص او انشئت بأي شكل اخر، وهي مخاطبة ومغنية بلا شك بهذا التعديل ولا يجوز بحال من الاحوال لأي جهة وخصوصا السلطة التنفيذية وأجهزتها بان تؤّل او تفسر النص الذي ورد به بالتعديل ولعل من المفيد في هذا اثناء التطرق لما هو محظور اصلا على البنوك ان تمارسه وفق القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد والبنك المركزي الذي حظر في المادة «66» من الفقرة «ب» الذي حظر فيها ان تشتري عقارات غير التي تحتاج اليها لسكن موظفيها أو أعمالها، كما حظرت عليها ممارسة التجارة او الصناعة او بيع او شراء البضائع عدا البنوك المتخصصة كما ورد بنص المادة 76 من ذات القانون. والمقصود بها العقارية او الزراعية التي قيدها ايضا بعدم قبول ودائع من الكافة.
وأضاف المحامي العجمي قائلاً: وكذلك ما ورد في نص المادة «99» من القانون نفسه الذي حظر على وجه الخصوص على البنوك الاسلامية ان تتملك او تتعامل في قسائم أو مباني السكن الخاصة كأصل عام. وحدد القانون للبنوك بشكل عام أعمال محددة متعلقة بالمهنة المصرفية، ومنها قبول الودائع وخصم الاوراق التجارية والقروض والشيكات الائتمان بشكل عام وعليه فاذا ما جاء المشرع في التعديل الاخير ليحظر على الشركات التجارية التعامل في عقارات السكن الخاص فان هذا التعديل يتماشى بلا شك مع الاصول التي ارساها قانون النقد وقانون الشركات، وكذلك قانون التجارة الذي جعل من البنوك التجارية العادية والاسلامية في كيانها القانوني مجرد شركات في تعاملها مع الغير وفي خضوعها لرقابة البنك المركزي وبالتالي فان التصدي لهذا التعديل بالتأويل والتفسير يعتبر قفزا على نصوص هذا التعديل ما لم يرد عليه تعديل يصدر من قبل السلطة التشريعية سواء باقتراح من قبل الحكومة أو من قبل مجلس الأمة.
ونوه المحامي العجمي الى ان المضاربة التي تمارسها الشركات والبنوك لاشك أنها ضاعفت من أسعار السكن الخاص وجعلت منه مادة للمضاربة اضرت بفئات كثيرة من المواطنين وإنما حظر التعامل للبنوك والشركات في عقار السكن الخاص وصدور هذا الحظر في تشريع انما قد جاء في مصلحة المواطن ومتماشيا مع التشريعات المعمول بها في البلاد وعلى رأسها قانون النقد والبنك المركزي وقانون الشركات.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور