الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين 30 يونيو 2008 ,26 جمادى الثانية 1429 , العدد 12603

اعرف حقوقك
مدة عقد الإيجار

الاصل انه اذا انقضت المدة المحددة في عقد الايجار ينتهي الايجار بانقضائها ولكن قد يبقى المستأجر بالرغم من ذلك منتفعا بالعين دون رضاء المؤجر صراحة او ضمنا فإنه منذ انتهاء العقد لا يعد مستأجرا ويعتبر قد تجدد بشروطه الاولى لمدد متتالية كل مدة منها هي المدة المحددة لدفع الاجرة وتنتقل جميع التأمينات شخصية ام عينية اذ يجب انتقالها الى الايجار الجديد ويلاحظ ان التجديد الضمني لا يقع عن مدة واحدة ولكن عن مدد متعددة وهذه المدد تكون متلاحقة متصلة واذا رغب احد المتعاقدين المؤجر او المستأجر في انهاء الاجارة واخلاء العين وجب عليه ان ينبه على الطرف الآخر بذلك من اجل معين حدده القانون او المتعاقدين بعقدهما.
ولكن اورد القانون في المادة العشرين من قانون الايجارات نصا استثنائيا اراد به كفالة الاستقرار والطمأنينة لمستأجري الاماكن المبنية او المسورة فيما عدا الارض الفضاء وبمقتضى هذا النص لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستأجر من المكان المؤجر، فيما عدا الايجار بغرض السكن فله حكم آخر، ولو عند انتهاء المدة المحددة والمتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب المعنية حصرا. مثل عدم سداد الاجرة الشهرية في الميعاد القانوني وغيرها وجعل المشرع هذا الامتداد القانوني يتعلق بالنظام العام من ناحية انه يشكل ميزة كبيرة للمستأجر وحماية مهمة لطبقة المستأجرين ومن ثم لا يجوز الاتفاق على حرمان المستأجر عند ابرام العقد من الامتداد القانوني وكل اتفاق يخالف الامتداد القانوني يرد عليه البطلان ومن ثم، فحتى لو دون في عقد الايجار ان مدته سنة فإنه لا ينهي عقد الايجاربانتهاء مدة السنة وانما ينتهي وفقا للمادة سالف البيان التي حددت حالات الاخلاء.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور