الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الخميس 27-12-2007

قانون ضريبة الدخل الجديد :
لا يخضع التاجر لضريبة بضاعة اشتراها ونقلها لحسابه الخاص

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955م وجاء في مواد القانون مايلي:
¼ (المادة الأولى):
تستبدل بالمواد 1 و 3 و 7 من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 المشار اليه النصوص التالية:
مادة (1): تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل او التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت اينما كان مكان تأسيسها، وعلى الأخص.
ـ1 الارباح المتحققة عن اي عقد ينفذ كلياً او جزئياً في دولة الكويت.
ـ2 المبالغ المتحصلة عن بيع او تاجير او منح امتياز لاستعمال او استغلال اي علامة تجارية او تصميم براءة اختراع او حقوق التأليف والطبع.
ـ3 العمولات المستحقة او الناشئة عن اتفاقيات التمثيل او الوساطة التجارية.
ـ4 ارباح النشاط الصناعي والتجاري.
ـ5 الارباح المتحققة من التصرف في الاصول.
ـ6 الارباح الناتجة عن الشراء والبيع للاملاك او البضائع او الحقوق بها، وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه ابرام عقود البيع والشراء.
ـ7 الارباح الناتجة عن تأجير اي املاك.
ـ8 الارباح الناتجة عن تقديم خدمات.
ويحدد مقدار الضريبة المطبقة وفقا لهذا القانون بنسبة %15 من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون ارباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، سواء تمت مباشرة او عن طريق محافظ او صناديق استثمار.
مادة (3): يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي انفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص.
ـ1 الرواتب والاجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها.
ـ2 الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدي وفقاً لهذا القانون.
ـ3 استهلاكات الاصول ووفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.
ـ4 الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة او خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية.
ـ5 مصروفات المركز الرئيسي ووفقاً للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.
كما لا يعتبر من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم مايلي:
ـ1 النفقات الشخصية والخاصة واي نفقات اخرى لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة او غير اللازمة لتوليد الربح.
ـ2 الغرامات الجزائية.
ـ3 الخسائر المعوضة.
وللمدير ان يطلب من الهيئة المؤسسة اعادة النظر في اية مصروفات يعتبرها مبالغاً فيها وتقديم المستندات المثبتة والمبررة لتلك المصروفات وله اعتماد تلك المصروفات او تعديلها او عدم الاعتراف بها كنفقة ضريبية.
مادة (7): اذا انتهى حساب احدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية فاذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة باكملها نقل الباقي الى السنة الثانية فاذا بقيت بعد ذلك اية خسارة من هذه السنة نقلت الى السنة الثالثة ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة ولا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في اخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك او تقديمها لاقرار ضريبي يخلو من اي ايرادات ناتجة عن النشاط الاساسي لها.
ولا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
¼ (المادة الثانية)
تضاف الى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 مواد جديدة بارقام (15)، (16) على النحو التالي:
مادة (15):لا يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون الا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للاقرار الضريبي او من تاريخ علم المدير بعناصر الانشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة في اقرارها الضريبي او علمه بالبيانات التي اخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية.
كما ينقطع التقادم باخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي او بالتنبيه عليها باداء الضرائب او بقرار من لجنة طعون ضريبية.
(مادة16): يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
¼ (المادة الثالثة)
يستبدل مصطلح (السنة الميلادية) بمصطلح (السنة الضريبية المسيحية) اينما ورد في مرسوم ضريبة الدخل المشار اليه.
وتلغى الفقرات ( هـ، ز ، ط ، ي) من المادة (2) وتحل الفقرة (و) محل الفقرة (هـ)، ويضاف الى هذه المادة الفقرة (و) والتي تنص على ان الوكيل المشار اليه في الفقرة (هـ) هو الشخص المفوض من قبل موكله لمزاولة العمل او التجارة او اي من الانشطة التي نصت عليها المادة (1) من هذا القانون او لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له بحيث لا تخضع هذه الضريبة لارباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه بضاعة اشتراها ونقلها لحسابه الخاص.
كما تلغى المادة (4) من مرسوم ضريبة الدخل المشار اليه والقانون رقم 34 لسنة 1970م المشار اليه وكذلك كل نص يخالف احكام هذا القانون.
¼ (المادة الرابعة)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من بداية الفترة الخاضعة للضريبة التالية على تاريخ النشر عدا الاحكام التي تنظمها اللائحة التنفيذية فيعمل بها عند العمل باللائحة التنفيذية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور