الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الاربعاء 17/12/2003

الخليجي يتملك كالكويتي في حال التعامل بالمثل

أقر مجلس الأمة أمس المشروع لقانون بشأن معاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت متضمنا اشتراط التعامل بالمثل.
وقد جاء في مواد القانون ما يلي:
«مادة أولى»:
يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت معاملة الكويتيين وبشرط المعاملة بالمثل في تلك الدول.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الخليجيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها أشخاصا طبيعيين متمتعين بجنسية هذه الدول.
«مادة ثانية»:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
«مادة ثالثة»:
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون أن الدستور الكويتي حرص في مادته الأولى على أن ينص على أن شعب الكويت جزء من الأمة العربية، وذلك تبيانا للحقيقة الثابتة والخالدة على مر التاريخ من أن الأمة العربية أمة واحدة يضمها الوطن العربي الكبير.
وقد كانت الكويت سباقة دائما في الماضي والحاضر إلى تدعيم أواصر الوحدة العربية وساهمت بكل طاقاتها وإمكانياتها وفي جميع المجالات التي ترجمت هذه الوحدة إلى واقع ملموس في كل مكان من أرجاء الوطن العربي.
وقد سارت الكويت في سبيل ذلك خطوات واسعة ومن بين هذه الخطوات إبرام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي في 16/11/1981 وذلك تقوية للعلاقات فيما بين دول المجلس وعملا على تعميق الروابط الأخوية التي تجمعها وإلى تنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية لما فيه خير شعوبها، والتي صدر القانون رقم «58» لسنة 1982 بموافقة دولة الكويت على الاتفاقية المذكورة وفي ضوء ما جاء في قوانين بعض دول مجلس التعاون من إتاحة الفرص للكويتيين وإيمانا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وبناء على الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك العقارات المبينة والأراضي في دولة الكويت على دعم مسيرة التعاون المباركة فقد أعد مشروع القانون المرافق والذي يقضي بأن يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية وذلك بشرط المعاملة بالمثل في تلك الدول هذا الحكم يسري على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها أشخاصا طبيعيين متمتعين بجنسية تلك الدول، ونص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور