الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام -الأربعاء17-12-2003

الراشد يقترح 3 سنوات في الدرجة شرطاً لترقية القضاة وأعضاء النيابة

تقدم النائب علي الراشد باقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2003، بتحديد المدة اللازمة للبقاء في الدرجة بثلاث سنوات كحد أدنى كشرط للترقية لدرجات القاضي من الدرجة الأولى وما يليها في الجدول.
وكان عدد من القضاة واعضاء النيابة قد تقدموا بطلب لتعديل المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2003 معتبرين ان زيادة المدة الى 4 سنوات كحد أدنى كشرط للترقية يلحق الضرر بغالبية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
وجاء في الاقتراح بقانون التالي:
لما كان في صدور المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2003 الحاق اكبر الضرر بغالبية من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة وذلك بزيادة المدة الى اربع سنوات كحد ادنى كشرط للترقية وذلك لدرجات القاضي من الدرجة الأولى والتي تليها في الجدول، فإننا نطالب بتعديل المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة الى ثلاث سنوات للاسباب التالية:
حرمان الدرجات التي شملها التعديل من درجة وكيل محكمة الاستئناف المستحدثة، ذلك ان المرسوم بقانون سالف البيان قد اوجب على رجال القضاء والنيابة ان يمارسوا العمل في السلك القضائي لمدة تتجاوز 31 عاماً حتى يستحقوا درجة وكيل محكمة استئناف، حيث يبدأ العضو في معهد القضاء لمدة لا تقل عن سنتين كباحث قانوني ثم يباشر العمل في سلك القضاء لمدة 19 عاماً حتى يترقى الى درجة مستشار، منتظراً مضي عشر سنوات اخرى ليستحق درجة وكيل محكمة استئناف، فيكون القاضي قد استوفى شروط التقاعد قبل استحقاقه لتلك الدرجة، وبذلك فإن القانون لم يراع وجود هذه الدرجة، ولا يؤكد حصول القاضي عليها، فيكون القانون في حقيقته ماهو الا حرمان القاضي من درجة مقررة له وسوف تكون شاغرة ممن يشغلها على مدى بعيد، مما يصيب التعديل بعيب قانوني يتوجب تفاديه، خاصة ان الترقيات في السلك القضائي تكون بالاقدمية، وبذلك فإن المجموعة للسنوات المطلوبة لها هي كالتالي: 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 10 = 31 عاماً كحد ادنى للحصول على درجة وكيل محكمة استئناف.
ان القانون بصدوره قد اضاف مدة اربع سنوات كاملة (دفعة واحدة) على مستحقي الترقيات للوصول الى درجة مستشار, ذلك ان زيادة الحد الأدنى للدرجات من وكيل نيابة «ج» الى قاض من الدرجة الأولى كانت سنة لكل درجة الا انه في المحصلة النهائية كانت في مجموعها اربع سنوات، اي ان عضو القضاء او النيابة قد تأخر عن زميله ممن سبقه بصدور القانون اربع سنوات لاستحقاقه درجة مستشار وهذا اضرار كبير لم يحصل في السابق.
انه سبق ان تم تعديل مدد الترقية عام 1996 لنفس الدرجات (مما تسبب في عدم وجود استقرار قانوني للترقيات)، ذلك انه في عام 1996 صدر القانون رقم 10 بشأن درجات القضاء والنيابة بزيادة الحد الأدنى للبقاء في الدرجة الى ثلاث سنوات، مما يؤكد انه قد جرى تعديلات سابقة على المدد اللازمة التي يتوجب على القاضي ان يبقى فيها حتى يستحق الدرجة وفي خلال ستة اعوام مما سبب عدم استقرار قانوني لأحقية القاضي في الترقية بهذه التعديلات المتلاحقة, وقد لحقت هذه التعديلات للحد الأدنى للبقاء في الدرجة لغالبية القضاة اكثر من مرة قبل وصولهم لدرجة مستشار فيما بعد.
ان اشتراط الخبرة اللازمة والكافية للترقية يتحقق بأعمال التفتيش القضائي والدورات الملزمة في معهد القضاء، ذلك ان المشروع قد اشترط في القانون تمهيداً لاستحقاق الترقية انه يتوجب على القاضي ان يخضع للتفتيش القضائي وتجاوز الدورات المقررة في المعهد القضائي لاستحقاق الدرجة اللاحقة وان القاضي قد اكتسب الخبرة الكافية بعد تجاوزه الدورات خاصة وان ما يمارسه رجل القضاء في عمله لا تصدر الا من رجل يستحق الجلوس على منصة القضاء وبذلك فإن شرط الخبرة متحقق اصلاً في عمل القاضي.
ان التشريع لم يراع الواقع العملي في تأخير الترقيات عن مواعيدها الحقيقية، ذلك ان في الواقع قد جرى العمل دائماً على تأخر الترقية المقررة لرجل القضاء والنيابة مما يثير مخاوف لدى رجل القضاء من تراكم مدد التأخير عن الحد المقرر وهذا هو الواقع العملي مما يضيف مدداً اخرى اضافية تصل الى اكثر من سنوات لم ينص عليها القانون لاستحقاق الدرجة.
في الدول ذات الانظمة المشابهة تكون مدد الترقية في مجموعها اقل من المعمول به في دولة الكويت، حيث انه قد جرى العمل والنص عليه في القانون انه في الدول ذات الانظمة المشابهة ان الحد الأدنى للوصول الى درجة مستشار في مجموعها اقل من المقرر منه في دولة الكويت.
ان التعديل قد يسبب فراغاً ادارياً خلال سنوات معينة في احدى درجات الترقية, ذلك ان التعديل بالمرسوم بقانون رقم 108/2003 عند تطبيقه بزيادة المدد اللازمة للبقاء في الدرجة يترتب عليه حدوث فجوة في احدى درجات الترقيات وفراغ اداري ويؤدي الى عدم شغلها من قبل رجال القضاء، الأمر الذي قد يؤدي لتفاديه الى تأخير الترقية في بعض الدرجات السابقة وذلك لشغلها، مما قد يحدث اثاراً سلبية على الغير من الذين لم يشملهم التعديل.
ان التشريع بتعديله قد فرق بين من يزاولون ذات العمل في الجهاز القضائي، حيث اقتصر التعديل في المرسوم رقم 108 لسنة 2003 على درجات معينة وهي درجة قاض من الدرجة الأولى والقاضي من الدرجة الثانية وما يليها وتجاهل درجات اخرى تزاول ذات العمل القضائي مما اختلف معه اساس التعديل وتسبب في حدوث تطبيق جزئي للقانون مما لا يؤيد الاساس القانوني لزيادة الحد الأدنى للترقية.
ان التشريع لم يراع الفئات العمرية لرجال القضاء، اذ ان المشرع عندما وضع المرسوم بالقانون رقم 108 بتعديلاته لم يراع الفئات العمرية وعددها لرجال القضاء في دولة الكويت ولم يبن على دراسة موضوعية لتحديد الاثار المستقبلية لتطبيقه فآثر التعديل على عدد كبير من رجال القضاء والنيابة.
وتضمن طلب تعديل الحد الأدنى للمدة اللازمة للبقاء في الدرجة كما هو موضح في الجدول المرفق بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة واعضاء النيابة والتعديلات المقترحة عليه التالي:
رئيس محكمة التمييز، اول مربوط المرتب الشهري 2000 دينار، وبدل التفرغ 500 دينار، علاوة خاصة 500 دينار.
نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ووكيل محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية والمستشار عضو المجلس الأعلى للقضاء، أول مربوط المرتب الشهري 1750 ديناراً، وبدل التفرغ 300 دينار وعلاوة خاصة 500 دينار.
مستشار في محكمة التمييز، مستشار في محكمة الاستئناف، قاض متخصص في المحكمة الكلية المحامي العام، أول مربوط المرتب الشهري 1200 دينار، ونهاية المربوط 1440 دينارا، و10 علاوات دورية بقيمة 24 ديناراً لكل منها، و200 دينار لمن امضى في الخدمة 15 عاماً كبدل تفرغ، وعلاوة خاصة بمبلغ 250 دينارا لمن امضى في الخدمة 15 عاماً.
وكيل محكمة في المحكمة الكلية ورئيس نيابة «أ» اول مربوط المرتب الشهري 900 دينار ونهاية المربوط 1010 دنانير، و5 علاوات دورية قيمة كل منها 22 ديناراً، و150 ديناراً بدل التفرغ لمن امضى في الخدمة 12 عاماً، و200 دينار علاوة خاصة لمن امضى في الخدمة 12 عاماً.
قاض من الدرجة الأولى، ورئيس نيابة «ب» اول المربوط 760 ديناراً ونهايته 860 ديناراً و5 علاوات دورية كل منها بقيمة 20 ديناراً و3 سنوات المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة.
قاض من الدرجة الثانية وكيل نيابة «أ» 660 ديناراً اول المربوط و760 ديناراً نهاية المربوط و5 علاوات دورية قيمة كل منها 20 ديناراً، و3 سنوات المدة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة.
قاض من الدرجة الثالثة ووكيل نيابة «ب» 540 ديناراً أول المربوط و620 ديناراً نهاية المربوط، و5 علاوات دورية بقيمة 16 ديناراً للواحدة، و3 سنوات المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة.
وكيل نيابة «ج»، 430 ديناراً اول المربوط و510 دنانير نهاية المربوط و5 علاوات دورية بقيمة 16 ديناراً للواحدة، و3 سنوات المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور