الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - الوطن 4/5/2003

لا شبهة متعمدة في صياغة المادة الثالثة من ادعاءات الملكية.. وتعديل قانون الجنسية
«التشريعية»: قرارات المجلس البلدي نافذة بمضي شهرين من رفعها لمجلس الوزراء دون أن يتخذ قرارا فيها

كتب محمد السلمان:
خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة إلى عدم وجود شبهة التعمد في صياغة نص المادة الثالثة من قانون ادعاءات الملكية العقارية، فيما وافقت على تعديل المادة السابعة مكرر من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة إن اللجنة بصفتها لجنة تحقيق فيما وقع من اختلاف في صياغة نص المادة الثالثة من قانون الادعاءات بالملكية واطلعت على التقرير المقدم والتحقيق في هذا الشأن حيث انتهت على أنه لا يوجد شبهة التعمد في الموضوع مشيرا إلى أن نقل العبارة المذكورة إلى صدر المادة بدلا من نهاية الفقرة الأولى للمادة الثالثة لا يغير من طبيعة الحكم ومعناه الأمر الذي لا يمكن أن يحتمل النقل التعمد أو سوء القصد.
وأضاف الرومي «الحكم المستفاد من العبارة المنقولة هو حكم معمول به أصلا من قبل إضافة هذه العبارة إلى المادة الثالثة من المشروع الوارد في هذا الحكم من القانون رقم 3 لسنة 1975» لافتا إلى أن ورود هذا الحكم في مشروع القانون الذي أقره المجلس من قبيل التذكير به.
وأوضح «أن التذكير بهذا الحكم ورد كذلك في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المشروع والذي أقر المجلس إضافتها في المداولة الثانية وهي التي تنص على خضوع الادعاءات بالملكية لكافة الشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنحة وشروط منحها الواردة في القانون رقم 5 لسنة 1975 ومن بين هذه الشروط الحكم المستفاد من العبارة الصادرة».
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية موضحا أن هذا التعديل حظي بموافقة أغلب أعضاء اللجنة وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة.
وبين أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة (10) من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت مشيرا إلى أن صياغتها أصبحت كالتالي «يتولى رئيس البلدية رئاسة الجهاز التنفيذي ويشرف على جميع أعماله ويمثل البلدية أمام الجهات الحكومية وأمام القضاء».
وأضاف أن اللجنة وافقت أيضا على تعديل المادة 20 من القانون 15/1972 لتصبح «وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البلدي اتخاذ أي قرار في المسائل التالية: تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكا خاصا لغير الجهات الحكومية، تعديل استعمالات الأراضي على أي وجه ما لم تكن مملوكة للدولة ومخصصة لمشروعاتها، إجراء أي دمج أو فرز لقسائم السكن الخاص سواء في مشاريع التقسيم التي وافقت البلدية على تنظيمها أو في مناطق السكن النموذجي، والزيادة في نسب البناء على الأراضي والمباني أيا كانت استعمالاتها عن النسب التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت الاقتراح القاضي باستبدال بنص المادة 22 من القانون 15/1972 بحيث «لا تكون قرارات المجلس البلدي نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء وتعتبر هذه القرارات نافذة بمضي شهرين من تاريخ رفعها إلى مجلس الوزراء دون أن يتخذ قرار في شأنها».
وأضاف أن اللجنة وافقت على الاقتراح القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مشيرا إلى أن من يقبض عليه في قضية التعاطي وإذا بلغ ولي الأمر عن ابنه أو أحد أقربائه يحال إلى مصحة لمعالجته تدون أن يحال للمحاكم.
وقال «إن من يقبض عليه ربما يصدر في حقه حكم لمدة 5 سنوات وبهذا الأسلوب يختلط بأرباب السوابق وبالتالي قد يخرج وهو مدمر لذلك جاء الاقتراح بإحالته إلى المصحة لعلاجه لعل وعسى أن يشفى من هذا الإدمان فيما إذا ضبط مرة أخرى سيحال إلى المحكمة».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور