الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - الوطن 26/9/2002

لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة للطاعنة
المحكمة الدستورية ترفض طعن الجوعان ضد قانون الإنتخاب

كتب عبدالله الشمري:
رفضت لجنة فحص الطعون المنبثقة عن المحكمة الدستورية ظهر أمس برئاسة المستشار عبدالله العيسى وعضوية المستشارين راشد الحماد وفيصل المرشد الطعن المرفوع من المحامية كوثر عبدالله الجوعان ضد وزير الداخلية بصفته واخرين وهو الطعن الذي تقدمت به أمام المحكمة الادارية حيث سبق ان رفضته لانتفاء القرار الاداري السل:بي في المادة الأولى من قانون الانتخابات حين رفض طلبها قيد اسمها بجداول الناخبين لأن القانون اقتصر ذلك الحق على الرجال دون الإناث.
وأشار الحكم الى أن الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخابات يكون منتجا في الفصل بالدعوى الموضوعية بالاضافة الى افتقاد الطاعنة المصلحة الشخصية المباشرة في سلوكه.
وجاء في حيثيات الحكم ان الطعن جدير بالرفض وهو ما يتعين القضاء به وألزمت الطاعنة المصروفات.
تعليق الطاعنة
وقالت الطاعنة كوثر الجوعان تعليقا على الحكم انها ابدت احترامها للقضاء في جميع درجاته، وقالت ان دفاع هيئة الفتوى والتشريع بصفتها محامي الحكومة اتى غير متناسق ومتطابق مع ارادة الحكومة حيث ان الحكومة بينت على لسان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد في بيانه أمام مجلس الأمة في الجلسة التاريخية خلال شهر نوفمبر، حيث اكد ان هناك خللا تشريعيا في المادة الأولى من قانون الانتخابات وهو بالتالي اقرار صريح من الحكومة بتعديل تلك المادة بسبب عدم دستوريتها.
فضلا عن الاشادة بدور المرأة المشهود مع الرجل في تحمل المسؤولية في أحلك الظروف وأصعبها.
وقالت الجوعان في تعليقها على الحكم ان بيان الشيخ صباح الأحمد حينذاك وتحديدا حين مناقشة المرسوم بقانون الذي أمر به سمو الأمير أكد وجود اخطاء دستورية جسيمة حرمت المرأة من حقها في الانتخاب والترشيح وهذا المرسوم يتميز وبشكل واضح وصريح بانه يعلو حتى على حالة الضرورة ونحن بالتالي نعجب من موقف الفتوى والتشريع الداعي الى عكس ذلك والمخالف لما تدعو اليه الحكومة ومخالف لوظيفة الفتوى والتشريع.
وقالت اننا لم ولن نقف عند حد معين بل سوف نواصل طرق جميع الأبواب القانونية والقضائية والتشريعية ولدينا قضية ستنظرها محكمة الاستئناف في جلسة 3 نوفمبر القادم.
تعليق محامي الخصوم
ومن جهته، رحب محامي المعارضين لحقوق المرأة عادل البحيري في تصريح لـ «الوطن» وقال انني كنت واثقا من عدالة المحكمة برفض هذا الطعن لأنه لا يوجد قرار سلبي في حكم المحكمة الادارية المطعون فيه.
وقال بالنسبة لادعاء الطاعنات انهن يمثلن نساء الكويت فهذا غير صحيح بتاتا وهن لا يمثلن سوى أنفسهن.
وفيما يلي حيثيات الحكم:

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
المحكمة الدستورية
«لجنة فحص الطعون»

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 18 رجب 1423 هـ الموافق 25/9/2002م، برئاسة السيد المستشار عبدالله علي العيسى ـ رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المستشارين راشد عبدالمحسن الحماد، فيصل عبدالعزيز المرشد، وحضور السيد فيصل حسن باقر ـ أمين سر الجلسة.

صدر الحكم الآتي

في الطعن المرفوع من السيدة كوثر عبدالله الجوعان.

ضد

(1) وزير الداخلية بصفته.
(2) مدير ادارة الانتخابات وشؤون مجلس الأمة بصفته.
(3) سامي أحمد بوناشي. (4) يحيى بدر العياف. (5) جراح عبدالرحمي فخرو. (6) عبدالله جاسم الكندري. (7) ياسين هاشم عبدالله. (8) جاسم عبدالله الحمود. (9) بدر محمد المطيري. (10) مبارك محمد السعيد. (11)بدر جاسم الأرملي. (12) عبدالله محمد السلطان. (13) احمد حمود الجسار. (14) سامي راشد السنان. (18) فوزية أحمد ابراهيم القطيفي. (19) وليد عبدالرحمن الفرهود. (20) إبراهيم عبدالله السبيعي. (21) عائشة عبدالله محمد الكندري (خصوم متدخلين).
والمقيد بالجدول برقم 7 لسنة 2002 «دستوري».

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة أقامت الدعوى رقم 724/2001 اداري/5 بطلب الحكم بالغاء القرار الاداري السلبي الصادر من المدعى عليهما الأول والثاني بصفتها بالامتناع عن قيد وتسجيل اسم الطاعنة في جداول الناخبين في الدائرة التي تقيم فيها (دائرة مشرف) مع ما يترتب على ذلك من اثار، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع التزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ حقوقها الاخرى بسائر أنواعها. وقالت شرحا لدعواها انها تقدمت بتاريخ 17/2/2001 الى المدعى عليه الثاني بصفته بطلب ادراج اسمها في جداول الانتخاب في الدائرة التي تقيم فيها، وذلك طبقا لاحكام مواد القانون رقم 35/62 في شأن انتخاب اعضاء مجلس الأمة فامتنع المدعى عليه الثاني من استلام طلبها ورفض ادراج اسمها بجدول الانتخاب بدون مسوغ قانوني الأمر الذي حدا بالمداعية الى توجيه انذار رسمي الى المدعى عليهما بصفتهما لاثبات تقديم طلب القيد في جدول الانتخاب على نحو ما سلف بيانه، وان مسلك المدعى عليهما بصفتهما بشأن رفض طلب المدعية ادراج اسمها في جدول الانتخاب بالدائرة التابعة لها يعتبر قرارا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ قرار اداري وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون انشاء الدائرة الادارية رقم 20/81 المعدل بالقانون رقم 61/82 التي يجري نصها: «يعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح»، وأضافت المدعية الى ذلك قولها ان القرار السلبي بالامتناع عن اجابة طلبها قد وقع مخالفا للقانون مما يحق معه للمدعية ان تطلب الغاء ذلك القرار. وبجلسة 4/11/2001 قدمت الحاضرة عن الحكومة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم: أصليا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق والاجراءات التي حددها القانون، ومن باب الاحتياط الكلي: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، ومن باب الاحتياط الاخير: رفض الدعوى موضوعا.
وبجلسة 9/12/2001 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة دفاع طلب في ختامها رفض كافة الدفوع المبداة من الحكومة وبإحالة الامر الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة (1) من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة فيما تضمنته من حرمان المرأة من حق الانتخاب.
وفي جلسة لاحقة حضر المحامي عادل البحيري وقدم مذكرة بتدخل الاشخاص الواردة اسماؤهم بها منضمين للمدعى عليهما بصفتهما وطلب قبول تدخلهم وطلب في نهاية مذكرة اصليا: الحكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري واحتياطيا: رفض الدعوى.
وبجلسة 23/6/2002 قضت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية: اولا: بعدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 35/62 المعدة في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة، ثانيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري والزمت المدعية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة. وشيدت قضاءها بالنسبة لما انتهت اليه من عدم جدية الدفع بعدم الدستورية على ما اوردته من ان طلب المدعية وفقا للتكييف الصحيح لطلباتها هو الحكم بالغاء قرار وزارة الداخلية برفض قيد وتسجيل اسمها بجدول قيد الناخبين بمنطقة مشرف مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها ادراج اسمها في جدول الانتخابات حتى يتسنى لها التمتع بحق الانتخاب المنصوص عليه في المادة الاولى من القانون رقم 35/1962 المعدل في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة، وفي مقام الرد على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخاب التي قضت بعدم جديته لاسباب مجملها ان مؤدى نص المادة الرابعة فقرة «ب» من قانون انشاء المحكمة الدستورية ـ ان ولاية المحكمة في الدعوى الدستورية لاتقوم الا باتصالها بها وفقا للاوضاع التي رسمها قانونها ويكون ذلك بالنسبة للفرد عن طريق الدفاع الفرعي بعدم دستورية نص تشريعي يجري تطبيقه عليه في منازعة موضوعية ويكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلب الموضوعي المطروح وبالتالي فإن حق الفرد يقتصر على طريق الدفع الفرعي دون طريق الادعاء المباشر، وانه لئن كانت الطاعنة لم تبادر في صحيفة دعواها الى وصم القانون بما لحقه من عيوب تشريعية ومطاعن دستورية الا ان الهدف من اقامتها هو اللجوء للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة الاولى من قانون الانتخاب واتخاذها المحكمة الكلية سبيلا للوصول الى ذلك لانها تعلم سلفا ان المادة الاولى من قانون الانتخاب انما تقصر حق الانتخاب على الذكور دون الاناث، وبذلك تكون قد اتخذت موقف الهجوم لا الدفاع وهو ما افصحت عنه الطاعنة بمذكرتها المقدمة بجلسة 9/12/2001 من طلب القضاء بوقف الدعوى مؤقتا واحالة الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 35/1962 المعدل في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة. وبذلك تكون الطاعنة قد سلكت طريق الادعاء المباشر وليس الدفع الفرعي، بما خلصت معه الى قضائها سالف الذكر.
وحيث ان الطاعنة لم ترتض قضاء الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 35/62 سالف الذكر، فطعنت عليه امام هذه اللجنة بصحيفة مودعة ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/7/2002 طلبت في ختامها الحكم اولا: بقبول الطعن شكلا، ثانيا: بإلغاء الحكم بعدم جدية الدفع، واحالة الدفع الى المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة فيما تضمنه من حرمان المرأة من حق الانتخاب المنصوص عليه في تلك المادة، ثالثا: بالزام المطعون ضدهما بالمصروفات واتعاب المحاماة. واقامت طعنها على ما خلاصته ان الدستور والقانون كفلا لكل مواطن حق اللجوء الى القضاء بالطريق الذي رسمه القانون وان الطاعنة استشعارا منها بحقها في ممارسة الحقوق السياسية شأنها شأن اي مواطن تقدمت بطلبها انف الذكر ومن ثم التجأت الى المحكمة تبتغي القضاء لها بما دونته في صحيفة دعواها من طلبات، والتزمت في ذلك بالقواعد والاجراءات الخاصة بالدفع بعدم الدستورية عند مواجهتها بمذكرة الحكومة التي تحتج فيها بنصوص قانون الانتخاب رقم 35/1962 الذي قصر صراحة حق الانتخاب على كل كويتي من الذكور بلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، الا ان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية بأن هدف الطاعنة من اقامة الدعوة هو اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة لانها تعلم سلفا ان نص المادة الاولى من قانون الانتخاب يقصر حق الانتخاب على الذكور، وهو ما ينطوي على نوع من محاكمة النوايا مما لا يجوز للحكم ان يبحثه ويسبغ عليه الوصف ويقيم قضاءه على هذا التصور. واضافت الطاعنة قولها ان الدفع الذي ابدته على الصورة سالفة الذكر يكون قد ابدى منها باعتباره دفعا فرعيا لا ادعاء مباشرا ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية دون ان يتناول بالرد ما ابدته الطاعنة من مطاعن دستورية على نص المادة الاولى من القانون رقم 35/62 على الرغم من ان المخالفة الدستورية صارخة في تعارضها مع المادة «29» من الدستور ثم خلصت الطاعنة الى طلباتها انفة البيان.
وحيث ان ادارة الفتوى والتشريع قدمت مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن لان الطاعنة تفتقد شرط المصلحة الشخصية المباشرة اللازمة لطرح هذا الطعن على لجنة فحص الطعون لان الفصل في المسألة الدستورية غير منتج وغير لازم للفصل في النزاع الموضوعي بعد ان قضت محكمة الموضوع بانتفاء القرار الاداري، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح قانونا وانتهت المذكرة الى طلب رفض الطعن.
وحيث ان الدفاع عن المتدخلين المنضمين قدم مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات على سند من ان غاية دعواها الموضوعية تتمثل في الغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيدها بجدول الناخبين وبذلك تنتفي مصلحة الطاعنة في ولوج الدعوى الدستورية لانتفاء القرار الاداري السلبي الذي انتهى اليه الحكم الطعين.
وحيث انه بجلسة 18/9/2002 المحددة لنظر الطعن حضرت الطاعنة شخصيا وترافعت بمضمون ما سبق ان ابدته في صحيفة طعنها وصممت على طلباتها. كما حضر المحامي حسين الغريب عن زميلته عدوية الدغيشم وكيلة الطاعنة وكرر ما اوضحته الطاعنة بجلسة اليوم بشأن الدفع بعدم الدستورية المبدى امام محكمة اول درجة وانه دفع جدي وليس ادعاء مباشرا.
وحيث ان الطعن في جملته في غير محله، ذلك انه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن في طعنه، بأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية ان يؤثر فيما ابداه الطاعن من طلبات في دعوى الموضوع، ومن ثم فإن التصدي لبحث دستورية التشريع لا يكون الا اذا كان امرا لازما وضروريا للفصل في المنازعة الموضوعية المطلوب تطبيق التشريع المطعون عليها فيها، وعلى ذلك فإذا كان من الممكن الفصل في الخصومة المطروحة من غير طريق المسألة الدستورية فإن المنازعة فيها تكون غير لازمة او منتجة، اذ لا اثر للحكم فيها على الفصل في الطلبات الموضوعية، وبذلك تنتفي مصلحة الطاعنة الشخصية المباشرة في طعنها بعدم الدستورية، وهو الامر المتطلب توافره لقبول الدعوى الدستورية على مقتضى المادة الرابعة من قانون انشاء المحكمة الدستورية، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وتعرف حقيقة الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم اعتدادا بما تتبناه من وقائعها وكافة الادلة والشواهد المعروضة بها وبحقيقة ما عناه مدعيها بطلباته، والسبب القانوني الذي ترتكز عليه تلك الطلبات، دون التقيد بحرفية العبارات والالفاظ التي صاغ بها دعواه، او بالتكييف المعطى لها وما يخلعه الخصوم عليها من اوصاف، باعتبار ذلك من قبيل فهم الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها في الاوراق، لما كان ذلك ـ وكان الطلب الموضوعي المطروح وعلى ما خلص اليه الحكم المطعون فيه في تكييفه للدعوى، هو طلب الغاء قرار وزير الداخلية برفض قيد وتسجيل اسم الطاعنة بجدول قيد الناخبين مع ما يترتب على ذلك من اثار، اهمها ادراج اسمها في جدول الانتخاب حتى يتسنى لها التمتع بحق الانتخاب، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت الى انتفاء القرار الاداري المطلوب الغاؤه، على سند من القول بعدم وجود نص تشريعي، يوجب على وزارة الداخلية قيد الاناث بجدول قيد الناخبين، الامر الذي يجعل رفضها او امتناعها عن قيد الطاعنة بالجدول لا يشكل قرارا اداريا سلبيا يجيز الطعن عليه بالالغاء، بما خلصت معه الى القضاء بعدم قبول دعوى الالغاء لانتفاء القرار الاداري، وبه غدا اللجوء الى المسألة الدستورية امرا غير لازم، اذ لا اثر للحكم في الدعوى الدستورية على الفصل في الطلب الموضوعي، ولا وجه للمحاجة بأن الحكم الموضوعي بعدم قبول طلب الالغاء ليس ـ بعد ـ نهائيا، ذلك انه من المشترط لقبول الدعوى الدستورية ان تتوافر للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه وقت رفعها، اي ان تلك المصلحة انما تتحدد ويلزم توافرها عند رفع المنازعة الدستورية وتستمر حتى الحكم في الدعوى، وهو ما لم يتحقق، اعمالا لمقتضى الحكم الموضوعي الذي قضى بعدم قبول طلب الالغاء، ولا اثر ـ من بعد ـ لقابلية هذا الحكم للاستئناف ـ او حتى الطعن به فعلا ـ ذلك ان لجنة فحص الطعون ليست جهة طعن بالنسبة لمحكمة الموضوع، والمنازعة الدستورية متى رفعت الى اللجنة او المحكمة ا لدستورية فإنها تستقل عن دعوى الموضوع، وما يثور فيها من دفاع او دفوع تنفرد محكمة الموضوع المختصة بالطعن ـ دون المحكمة الدستورية ـ بمناقشتها وتمحيصها والفصل فيها، ذلك ان المشروع وان كان قد اناط بقاضي الموضوع تقدير جدية الدفاع المبدى امامه بعدم الدستورية، وكان للجنة فحص الطعون ان تبسط رقابتها على الحكم الصادر بعدم جدية هذا الدفع للتحقق من مدى توافر تلك الجدية من عدمه، الا ان اختصاصها ـ حينئذ ـ انما يقتصر على النظر في هذه المسألة ولا يتعداها الى ما تناوله الحكم المطعون فيه من تقريرات، او مسائل اخرى موضوعية او قانونية ـ لما كان ذلك وكان الحد الذي وصلت اليه الدعوى الموضوعية، وهو عدم وجود طلب موضوعي بالقضاء بعدم قبول طلب الالغاء لانتفاء القرار الاداري، ولا يفصح هذا الحد ـ بالصورة التي عليها بالاوراق ـ من ان ثمة مصلحة للطاعنة في الدعوى الدستورية الماثلة، وترتيبا عليه فإن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخاب يكون غير منتج في الفصل في الدعوى الموضوعية، ومن ثم غير مقبول، لافتقاد الطاعنة المصلحة الشخصية المباشرة في سلوكه، وبالتالي يضحى غير جدي، وهو ما خلص اليه سديدا الحكم المطعون فيه، ايا ما كان وجه الرأي فيما انبنى عليه من اسباب، واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وهي المهمة المنوطة بقاضي الموضوع فحسب، دون الخوض في موضوع الدعوى الدستورية، فلا وجه لما ذهبت اليه الطاعنة من تعييب للحكم المطعون فيه لعدم تصديه لما اثارته من مثالب دستورية حول النص الطعين، لان ما انتهى اليه ذلك الحكم بشأن انتفاء القرار الاداري يكون مانعا له من التصدي لتلك الامور.
لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون خليقا برفضه وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث ان الطاعنة قد اخفقت في طعنها فيتعين الزامها بالمصروفات اعمالا لحكم المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 8/5/1974 بشأن رسوم التقاضي امام المحكمة الدستورية.

فلهذه الاسباب

حكمت اللجنة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور