الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الثلاثاء 16-12-2003

شركة عقارية أقرتها «السكنية» برأسمال 500 مليون دينار

كتب عيد عودة:
 أعلن وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي عن تأسيس شركة مساهمة وفق الضوابط والشروط المقررة في قانون التجارة وادارة الشركات، فيما أقر منح بدل الايجار للمعاقين والطلاب الدارسين في الكويت القاطنين في منازل آبائهم.
وقال الحميدي في تصريح للصحافيين مساء امس عقب ترؤسه اجتماع مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان «مجلس الادارة وافق على تأسيس شركة كويتية مساهمة تطبيقا لأحكام القانون رقم 47/1993 وفق الضوابط والشروط المقررة في قانون وزارة التجارة وادارة الشركات».
واضاف الحميدي ان «هذه هي المرة الاولى منذ 12 عاما التي يتم فيها تفعيل احكام القانون 47/1993 الذي يخول المؤسسة انشاء الشركات المساهمة والمقفلة».
واشار الى ان «المؤسسة ستتملك 51 في المئة من رأسمال الشركة المقرر ان يكون بحدود 250 الى 500 مليون دينار، فيما سيطرح الجزء المتبقي من رأسمال على القطاع الخاص».
واعلن ان «مجلس الادارة شكل لجنة تأسيسية من خمسة اشخاص ثلاثة منهم اعضاء في مجلس الادارة والاثنان الآخران من القطاع الخاص».
واشار الى ان «هذه اللجنة ستؤسس الشركة وتتخذ اجراءات وضع النظام الاساسي وفق قرارات قانون الشركات».
واوضح الحميدي ان «هذه الشركة ستبيعها المؤسسة الاراضي السكنية لتقوم هي بدورها في بناء البيوت المميزة وطرحها للمواطنين على غرار ما تفعله بقية الشركات العقارية العاملة في السوق العقاري».
وكشف الحميدي ان «مجلس ادارة المؤسسة أقر كذلك تعديل بعض شروط منح بدل الايجار للمواطنين»، مبينا انه «قرر استثناء بعض الفئات من تقديم عقد إيجار لوحدة سكنية كشرط لاستحقاق بدل الايجار وهي: الطالب في المراحل الدراسية المختلفة الساكن في الكويت، والمعاق وفقا لاحكام القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993».
ولفت الحميدي الى تعديل قواعد الاستبدال والتنازل للوحدات السكنية، واعلن «السماح بالاستبدال للمرة الاولى والثانية من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية مباشرة باتفاق ذوي الشأن (,,,) اما الاستبدال للمرة الثالثة والاخيرة فسيتم من خلال لجنة مختصة وفقا لما يعرض عليها ذوو الشأن من اسباب ومبررات».
واشار الى ان «مجلس الادارة أقر ان يكون التنازل الى المؤسسة مباشرة من دون وجود متنازل اليه في الحالات الخاصة التي تقيد بشروط وضوابط محددة لنظرها».
واوضح ان «قبول التنازل للمرة الاولى بين ذوي الشأن من المنتفعين من خلال المؤسسة مباشرة، اما التنازل للمرة الثانية والاخيرة فيتقرر بناء على قرار من اللجنة المختصة».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور