الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الخميس11-01-2007

في مشروع القانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
الحبس 15 سنة والغرامة 10 آلاف دينار لمن حاز او استخدم أو نقل أسلحة كيميائية

أحالت الحكومة لمجلس الأمة وفقاً للمرسوم 2006/358 مشروع قانون بشأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية جاء في مواده مايلي:
¼ مادة (1): يعمل بموجب هذا القانون على تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة والمحررة في باريس بتاريخ 13 يناير 1993 (والمشار اليها فيما بعد بالاتفاقية).
¼ مادة (2) في مجال تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الوزارة المختصة: وزارة الدفاع.
2- الوزير المختص: وزير الدفاع.
3- اللجنة: اللجنة الوطنية للتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
4-الأسلحة الكيميائية: وتتكون من:ـ
أ- المادة الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المعد منها للأغراض المذكورة في المادة (4) من هذا القانون مادامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الاغراض.
ب- الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة او غير ذلك من الأضرار عن طريق ماينبعث منها نتيجة استخدامها من الخواص السامة للمواد الكيميائية المحددة في البند (أ) من هذه الفقرة.
ج ـ أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في البند (ب) من هذه الفقرة.
5- المواد الكيميائية السامة: اي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ان تحدث وفاة او عجزا مؤقتاً او اضرارا دائمة للانسان او الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها او طريقة إنتاجها او بغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق او ذخائر او اي مكان آخر.
6- السليفة: اي مادة كيميائية مفاعله تدخل في اي مرحلة في انتاج مادة كيميائية سامة باي طريقة كانت، ويشمل ذلك اي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي او متعدد المكونات.
¼ مادة (3): يستثنى من المواد الكيميائية المحظورة وفقا لأحكام هذا القانون المواد المستخدمة في الأغراض التالية:
أ- الأغراض الصناعية او الزراعية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او الاغراض السلمية الاخرى.
ب- الاغراض الوقائية اي المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الاسلحة الكيميائية.
ج- الاغراض العسكرية: هي التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب.
د- الاغراض الامنية: مثل مكافحة الشغب المحلي.
مادة (4): مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة ولاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ومصادرة المضبوطات كل من:
1-انتج او حاز او استخدم او نقل او قام بتخرين اسلحة كيميائية.
2- قام باي استعدادات عسكرية لاستعمال الاسلحة الكيميائية.
3- امتلك بطريقة او باخرى اسلحة كيميائية.
4- ساعد او حرض على ارتكاب اي فعل من الافعال المبينة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه المادة.
مادة (5): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات ولاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن الفي دينار ومصادرة المضبوطات كل من:
1-انتج او حاز او احتفظ او استعمل اية مادة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بالاتفاقية باستثناء ماورد في احكام القسمين (الف وجيم) من الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق المرفق بالاتفاقية.
2- نقل اية مادة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بالاتفاقية الى اي شخص من دولة غير طرف في الاتفاقية او استلامها منه.
3-اعادة نقل اية مادة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بالاتفاقية الى اي شخص في دول ثالثة.
مادة (6): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات كل من نقل اية مادة من الموادالكيميائية المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بالاتفاقية خارج إطار النظام المحدد في الفقرتين (5) و (5 مكرر) من القسم (باء) من الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق المرفق بالاتفاقية.
¼ مادة 7: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار ومصادرة المضبوطات كل من نقل اية مادة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (2) المرفق بالاتفاقية باستثناء ما ورد في أحكام القسم (جيم) من الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق المرفق بالاتفاقية.
¼ مادة 8: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات كل من نقل اية مادة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (39) المرفق بالاتفاقية باستثناء ما ورد في أحكام القسم (جيم) من الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق المرفق بالاتفاقية.
¼ مادة 9: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار ومصادرة المضبوطات كل من منع او اعاق عمليات التفتيش اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
¼ مادة 10: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي دينار كل من يفشي معلومات يتم الحصول عليها تنفيذا لأحكام الاتفاقية.
¼ مادة 11: يجب على كل شخص طبيعي او اعتباري يعمل في مجال الأنشطة الصناعية الكيميائية ان يوافي اللجنة بكافة المعلومات التي تطلبها منه والمتعلقة بتلك الأنشطة.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار كل من يقدم الى اللجنة معلومات مضللة او زائفة او كاذبة او يرفض تقديم المعلومات المكلف بتقديمها.
¼ مادة 12: لا يجوز التعامل في اي مادة من المواد المدرجة في الجداول ارقام (1) و (2) و(3) المرفقة بالاتفاقية، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والقواعد والأحكام والشروط المتعلقة بطلب الحصول على الترخيص والسلطة المخولة باصداره.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار ومصادرة المضبوطات.
¼ مادة 13: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الإدارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني اثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
¼ مادة 14: اذا كان من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد (5) و(6) و(7) و(8) و(9) من هذا القانون مجموعة منظمة او كان ارتكبها قد استغل سلطة وظيفية او نفوذه تكون العقوبات المبينة بتلك المواد مضاعفة.
¼ مادة 15: لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لأي سبب من الاسباب دون الحكم بمصادرة المضبوطات المتحصلة من تلك الجرائم.
وفي جميع الاحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون يتم التصرف في المضبوطات وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
¼ مادة 16: لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تسقط بمضي المدة العقوبات المقضي بها في تلك الجرائم.
¼ مادة 17: لا يجوز تطبيق احكام المواد (81) و(82) و(83) من قانون الجزاء في شأن الجرائم المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
¼ مادة 18: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
¼ مادة 19: يندب الوزير المختص من يراه من الموظفين المختصين للقيام باعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لاحكامه ويكون لهم صفة الضبطية القضائية ولهم ايضا في سبيل اداء اعمالهم دخول الاماكن التي تقع فيها هذه المخالفات لتفتيشها واخذ العينات واجراء القياسات والدراسات اللازمة وتحرير المحاضر واحالتها الى السلطات المختصة والاستعانة برجال الشرطة اذا اقتضى الامر.
¼ مادة 20: تشكل اللجنة باشراف الوزير المختص وبرئاسة وكيل وزارة الدفاع وممثلين عن الجهات ذات العلاقة التي يرى الوزير المختص وجود ممثلين لها في اللجنة، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات اللجنة المذكورة والقواعد والاحكام والشروط المتعلقة بانعقادها واصدار قراراتها وتنفيذ هذه القرارات الى غير ذلك من الاحكام الاخرى.
وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ اعمال اللجنة ومكافآت وحوافز اعضائها في ميزانية وزارة الدفاع.
¼ مادة 21: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
¼ مادة 22: على الوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ـ وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور