الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاربعاء, 27 ديسمبر, 2006 - 07 ذوالحجة 1427- رقم العدد: 12058

القبس تنشر مسودة قانون أملاك الدولة التي أعدها خبراء اللجنة المالية

عرض رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر على اعضاء اللجنة والحضور الذين شاركوا في اجتماع الامس مسودة قانون لأملاك الدولة قام بإعدادها خبراء اللجنة تضمنت دمجا لعدد من التعديلات التي قدمها اعضاء المجلس على قانون املاك الدولة 105 لسنة 1980 مع اقتراحات اخرى قدمت لتنظيم عملية المشاركة بين القطاع الخاص والعام، اضافة الى التعديلات التي قدمها اعضاء آخرون على نظام ال B.O.T. وفيما يلي نص المسودة:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 15 و16 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه بالنصين التاليين:
مادة 15
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص املاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والاجنبية في دولة الكويت، بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس، وذلك بناء على عرض وزير المالية وبشرط المعاملة بالمثل.
كا يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع او تأجير املاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير المختص.
مادة 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في املاك الدولة الخاصة المنقولة اذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين الف دينار.
المادة الثانية
يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بعد المادة 19 منه بابان جديدان: الباب الرابع بعنوان 'حماية املاك الدولة وادارتها'، والباب الخامس بعنوان 'المشاركة بين القطاع العام والخاص' على الوجه التالي:
مادة 19 مكرر:
لا يجوز لأي جهة عامة كالوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات التي تدير املاك الدولة نيابة عنها، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع اي مستثمر على مشروعات او مبادرات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، او اي نظام آخر مشابه يقع على املاك الدولة الخاصة، الا وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 19 مكرر (1):
بالنسبة للعقود التي ابرمت مع الدولة وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية او اي نظام آخر مشابه والتي انتهت مدتها قبل صدور هذا القانون تؤول الى الدولة وتعد من املاكها، دون اي تعويض او مقابل - ما لم يكن منصوصا في العقد على التعويض او المقابل - جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون على املاك الدولة العقارية. وذلك اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة العقد الاصلي او اي تجديد تم عليه.
مادة 19 مكرر (2):
مع عدم الاخلال باحكام المادة (6) من القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه اذا تضمنت المشروعات بيعا او تمليكا للمستثمر لمساحة من املاك الدولة العقارية بغرض استصلاحا واعادة بيعها، وجب ان يعاد بيع كامل مكونات المساحة المباعة او التي تم تمليكها للمستثمر بالمزاد العلني وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 19 مكرر (3):
ينفسخ اي عقد من العقود التي تبرمها الدولة مع اي مستثمر يكون قد تضمن بيعا لمساحة من املاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وتنظيمها واعادة بيعها لاجل الاستعمال التجاري او الاستثماري او السكن الخاص او لاي استعمال آخر محدد في العقد في حالة ارتكاب المتعاقد مخالفة لاهداف وشروط العقد ويسري هذا القانون بأثر فوري على جميع العقود القائمة وقت صدوره.
مادة 19 مكرر (4):
في حالة فسخ اي عقد وفقا لاحكام المادة السابقة، يطرح للبيع في المزاد العلني جميع القسائم المخصصة لاغراض السكن الخاص او لاغراض الاستعمال التجاري او الاستثماري او اي استعمال آخر محدد في العقد.
مادة 19 مكرر (7):
يقدم وزير المالية الى كل من مجلس الامة وديوان المحاسبة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا تفصيليا بجميع المشروعات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون، كما يقدم لهما خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية في كل عام كشفا تفصيليا بالعقود التي تم ابرامها وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القانون خلال السنة المالية المنقضية.
وفي جميع الاحوال يجب ان يرفق مع الكشف مخطط يبين فيه موقع كل مشروع من المشروعات المشار اليها في الفقرة السابقة، ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها.
مادة 19 مكرر 8
لا يجوز لأي جهة حكومية ان تتصرف في أملاك الدولة العقارية العامة أو الخاصة التي تتمتع فيها بحق الانتفاع أو التي تقع تحت مسؤوليتها بالتنازل عن حق الانتفاع بهذه الأملاك أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة الى هذه الأملاك اعادتها الى الدولة، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للغير يتم في هذه الأملاك على خلاف أحكام هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة 19 مكرر 9
تقدم الحكومة الى مجلس الأمة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك خلال شهر يناير من كل سنة، كشفا بالتعرض أو التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وبيان ما اتخذته من إجراءات لازالة هذا التعرض أو التعدي وفقا لأحكام المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه.
المشاركة بين القطاعين العام والخاص
مادة 19 مكرر 10
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
1 ـ المشاركة بين القطاعين العام والخاص أو المشاركة: هي علاقة تعاقدية بين جهة عامة ومستثمر من القطاع الخاص يعهد بموجبها الى ذلك المستثمر بالقيام بتقديم خدمة من الخدمات العامة وذلك من خلال تنفيذ أو تطوير أو إعادة تأهيل احد مشاريع البنية التحتية، أو قيام المستثمر بتنفيذ مشروع انمائي ذي اهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني وذلك على أرض تملكها الدولة واستغلاله لمدة محددة وبحيث يقوم بدفع مقابل لانتفاعه بتلك الأرض.
2 ـ الجهة العامة والجهة العامة المتعاقدة:
أي وزارة أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عامة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
3 ـ اللجنة العليا: اللجنة العليا لتنظيم وإدارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وفقا لأحكام هذا القانون.
4 ـ الجهاز: يعني الجهاز التنفيذي لإدارة وتنسيق عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
5 ـ متعهد الخدمة أو المستثمر: أي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في دولة الكويت، سواء برأسمال وطني أو أجنبي أو كليهما، تتعاقد معها احدى الجهات العامة للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
6 ـ عقد المشاركة: أي اتفاق مكتوب بين الجهة العامة ومتعهد الخدمة أو المستثمر بشأن تنفيذ مشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
7 ـ مشروع المشاركة: أي مشروع ـ أو مبادرة ـ يتقرر تنفيذه عن طريق ابرام عقد من عقود المشاركة.
مادة 19 مكرر 11
يجوز ابرام عقود المشاركة بشأن أي مشاريع أو أعمال تندرج ضمن أي قطاع، سواء كان من القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية، ما لم يكن ذلك القطاع قد استثني بموجب قانون أو بقرار من مجلس الوزراء من تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 19 مركرر 12
تنشأ بمرسوم لجنة تسمى 'اللجنة العليا لتنظيم وإدارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص'
ويكون للجنة العليا وجهازها التنفيذي المنصوص عليه في المادة التالية اعتمادات مالية خاصة بهما تدرج ضمن ميزانية وزارة المالية.
وتعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل شهر، وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية اعضاء اللجنة.
مادة 19 مكرر :13
ينشأ بمرسوم جهاز يسمى 'الجهاز التنفيذي لإدارة وتنسيق عمليات المشاركة والمبادرات' للعمل كأداة تنفيذية للجنة العليا وكجهاز فني لها، ويشرف على هذا الجهاز وزير المالية.
مادة 19 مكرر :14
يتعين على اللجنة العليا تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرح المشروع للمنافسة والتفاوض في شأنه مع الشركات المتنافسة والتوقيع على العقد، ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله تحت اشراف اللجنة العليا.
مادة 19 مكرر :15
اذا كانت الكلفة المقدرة للمشروع او المبادرة، بعد موافقة اللجنة العليا عليه، تقل عن عشرين مليون دينار كويتي، يتم طرح المشروع او المبادرة بالمزاد العني على ان تعطى عند الترسية افضلية لمن يقدم عناصر تميز من النواحي الفنية ومستوى جودة الخدمات فضلا عن سعر بيع السلعة او الخدمة.
اما اذا كانت الكلفة المقدرة للمشروع او المبادرة تزيد على عشرين مليون دينار كويتي، فيتم تأسيس شركة مساهمة توزع اسهمها على النحو التالي:
- 40% كحد اقصى للمستثمر الاستراتيجي على ان يتم طرحها في المزاد العلني، مع مراعاة اسس التفضيل بين المستثمرين على نحو ما تقدم في الفقرة السابقة.
- 10% للجهات الحكومية.
- 50% للاكتتاب العام.
على انه اذا رغب المستثمر الاستراتيجي في الحصول على نسبة اقل وكذلك الجهات الحكومية يتم ضم النسب المتبقية الى النسبة التي تطرح للاكتتاب العام.
مادة 19 مكررة (16):
يستحق المستثمر مقدم المبادرة التي يتقرر قبولها وطرحها للاستثمار وفقا للاحكام هذا القانون استرداد تكاليف الدراسة التي توافق اللجنة العليا على مبلغها بالاضافة الى 10% منها، ويبين هذا المبلغ في وثائق المشروع ويدفعها صاحب العطاء الفائز في المزايدة او في المناقصة او تدفعها الشركة المؤسسة للمشروع ذاته بحسب الاحوال، واذا اشترك مقدم المبادرة المقبولة التي تم طرحها في المزايدة او المناقصة وتوافرت في عطائه جميع الشروط المطلوبة دون ان يكون صاحب اعلى عطاء في المزايدة او دون ان يكون صاحب ادنى عطاء في المناقصة كانت له الافضلية في ترسية المزايدة او المناقصة عليه عند التساوي مع غيره او في حدود 5% اذا قل او زاد عطاؤه عن اعلى عطاء او قل عطاء مقدم في المزايدة او المناقصة.
مادة 19 مكرر (17):
يجوز لمتعهد الخدمة او المستثمر انشاء ضمانات عينية على اي اصول يملكها من بين الاصول التي يشملها مشروع المشاركة وذلك لاغراض تمويل تنفيذ المشروع، كما يجوز له للغرض ذاته انشاء ضمان عيني لمصلحة اي جهة او جهات ممولة على اي مبالغ مستحقة له مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب عقد المشاركة او الدخل المتحقق له من مشروع المشاركة على اي وجه آخر.
ويشترط الا تجاوز هذه الضمانات نصف قيمة الاصول التي يملكها صاحب المبادرة او المستثمر وان تتم بموافقة اللجنة العليا.
مادة 19 مكرر (18):
يلتزم المتعهد بأداء حق انتفاع للمالك يحدد كنسبة من ايرادات المشروع تدفع طوال فترة التشغيل وتكون مقابل ما يحصل عليه المتعهد من دعم المالك للمشروع، ويكون هذا الحق تصاعديا آخذا في الاعتبار ما يلزم لتغطية المشروع مع حساب ربح معقول للمتعهد في دراسة الجدوى المقدمة للمشروع لاقرارها من المالك.
مادة 19 مكررة (20):
ينظم عقد المشاركة حق متعهد الخدمة في الحصول على تعويض، سواء من الجهة العامة المتعاقدة او عن طريق زيادة ما يستوفيه من مقابل نظير اي خدمات يقدمها بموجب عقد المشاركة، وذلك في حالة حدوث اي تغيير في القوانين او اللوائح التنظيمية التي تنطبق على مشروع المشاركة يترتب عليه على نحو محدد ومباشر الاخلال بالتوازن المالي للعقد.
مادة 19 مكرر (21):
يجوز للجهة العامة انهاء عقد المشاركة في حالة الاخلال من جانب الطرف الآخر بأي من التزاماته الناشئة عن عقد المشاركة او في حالة قيام قوة قاهرة تحول دون تنفيذ عقد المشاركة.
مادة 19 مكرر (22):
يحدد عقد المشاركة الاصول التي ستكون مملوكة لمتعهد الخدمة او المستثمر من بين اصول مشروع المشاركة، كما يحدد اي اصول تملكها الدولة على نحو مباشر او غير مباشر والتي ستخصص لمشروع المشاركة طوال مدة العقد الخاص به.
ويبين عقد المشاركة وفقا لطبيعته ما قد يؤول من الأصول المملوكة في المشروع لمتعهد الخدمة أو المستثمر في المشروع إلى الجهة العامة المتعاقدة، وكذا ما يؤول الى المستثمر في نهاية مدة العقد.
كما يبين في العقد على ان تكون هذه الاصول في حالة جيدة وقابلة للاستعمال مرة اخرى.
مادة 19 مكرر :23
يجب على صاحب المبادرة أو المستثمر الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بتوظيف العمالة الوطنية وتدريبها.
مادة 19 مكرر :24
تخضع مشروعات المشاركة أو المبادرات بين القطاعين العام والخاص وعقودها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ولأحكام القوانين السارية في دولة الكويت، وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. وينظم عقد المشاركة طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه. ويجوز الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة وصاحب المبادرة او المستثمر، على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحيكم.
مادة 19 مكرر :25
لا تنطبق أحكام هذا القانون على عقود المشاركة التي أبرمت قبل العمل به، على انه لا يجوز تجديد هذه العقود او زيادة مدتها إلا على النحو الذي يتفق وأحكام هذا القانون.
مادة 19 مكرر :26
مدة التعاقد للمشروعات المشار اليها في هذا القانون خمس وعشرون سنة، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات الحيوية كالخدمات الصحية والتعليمية ان تمتد هذه المدة الى ما لا يزيد على اربعين سنة.
وعند انقضاء مدة العقد تؤول الى الدولة وتعد من املاكها من دون مقابل او تعويض المشروعات والمنشآت المشار اليها في هذا القانون، ولا يسري هذا الحكم على كل ما يتم بيعه وفقا لاحكام هذا القانون، ولا على ما تبرم في شأنه عقود انتفاع مع الدولة وفقا لاحكام هذا القانون. وفي جميع الاحوال يقع باطلا كل اتفاق على خلاف احكام هذه المادة.
مادة 19 مكرر :27
تقوم إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية بتقييم أملاك الدولة الخاصة التي ستقام عليها مشروعات مشتركة، وان يتم هذا التقيمي خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تقوم إدارة املاك الدولة بتسليم هذا التقييم الى اللجنة العليا.
ويجب ان يتم تحديث هذا التقييم بشكل سنوي.
مادة 19 مكرر :28
تخضع جميع عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص وعقود املاك الدولة لرقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة.
مادة 19 مكرر :29
يجوز التظلم من قرارات اللجنة العليا امام مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه ويكون قرار المجلس بشأن التظلم نهائيا.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور