الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الأربعاء 03-12-2003


النون يسأل وزير التجارة عن مخالفة اشتراطات الترخيص

سأل النائب الدكتور براك النون وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل عن دور ادارة التفتيش في الوزارة في متابعة مخالفة المرخص له للاشتراطات العامة او الخاصة المرفقة للترخيص, وجاء في السؤال: تنص الفقرة الثانية من المادة 204 من قانون الجزاء على ان «يحكم بالعقوبات السابقة كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا او رسوما او نماذج او اي شيء يخل بالحياء بالحبس» مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1969م في البند 8 على ان يلغى الترخيص في الاحوال التالية:
بند8- «اذا خالف المرخص له الاشترطات العامة او الخاصة المرفقة للترخيص» وقد لوحظ في الفترة الاخيرة قيام كثير من المحلات والشركات النسائية بعرض صور وملابس على المجسمات مخلة بالاداب العامة ومخالفة لأخلاق ديننا الحنيف وتقاليد هذا البلد.
لذا يرجى افادتي بالاتي: مادور ادارة التفتيش في وزارة التجارة في متابعة هذا الموضوع؟ وكم عدد الجهات التفتيشية التي قامت بمعالجة هذا الموضوع؟ ما النتائج التي اسفرت عنها هذه الحملات التفتيشية؟ وكم عدد التراخيص التي تم الغاؤها استنادا لنص البند 8 من المادة (14) من قانون تنظيم التراخيص التجارية حتى الان؟

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور