الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاثنين, 4 ديسمبر, 2006 - 14 ذوالقعدة 1427 رقم العدد: 12035

'المالية' توصي بالاستمرار في دراسة مذكرة التفاهم حول قانون المستودعات الجمركية

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها التكميلي أمس بالاستمرار في دراسة الاحكام الواردة في مذكرة التفاهم بين الإدارة العامة للجمارك والشركة المتعاقد معها مع المختصين في وزارة المالية والتي تهدف الى تحقيق المواءمة المناسبة للعقد المبرم مع الاحكام الواردة في الاقتراحات بقوانين المذكورة على ان تظل على جدول اعمال اللجنة للتأكد من سلامة الاحكام التي تضمنتها والاجراءات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ هذه الاحكام.
كما اوصت بالاسترشاد بالنتائج التي ستسفر عنها دراسة لجنة حماية الاموال العامة للملاحظات والمخالفات التي شابت تنفيذ العقد والتي وردت بتقرير ديوان المحاسبة في شأن التعاقدات التي سبق ان ابرمتها الحكومة لانجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل والتمويل والمحال الى تلك اللجنة.
سبق للجنة بدور الانعقاد الحالي ان قدمت الى المجلس الموقر تقريرها التاسع بتاريخ 2006/11/18 عن الاقتراحات بقوانين في شأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية السابق الاشارة اليها والمبينة في البنود ،1 ،2 ،3 التي بدأ المجلس في مناقشتها في جلسته بتاريخ 2006/11/20 ووافق في مداولته الاولى على مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة في تقريرها.
وبتاريخ 2006/11/21 احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة التعديل المقدم من وزير المالية لدراسته وتقديم رأي في شأنه الى المجلس بمداولته الثانية.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ .2006/11/28
وقالت اللجنة في تقريرها انها استمعت الى وجهة نظر وزير المالية في التعديل المقترح الذي استهدف تعديل نص المادة الخامسة الواردة في مشروع القانون، الذي وافق عليه المجلس في مداولته الاولى، حيث اوضح الوزير ان التعديل المقترح يستهدف سريان احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلا من سريانه اعتبارا من الاول من يونيو سنة ،2004 كما ورد في مشروع القانون السابقة الإشارة اليه، وذلك تجنبا للاضرار الكبيرة التي ستصيب مرفق الجمارك في تسيير اعماله وكفاءة ادائه والتي سبق ايضاحها بالتفاصيل في اجتماعات اللجنة السابقة وتضمنها تقرير اللجنة المعروضة على المجلس الموقر، بالاضافة الى ان سريان القانون على الماضي فيه اهدار للثقة بالاقتصاد لما يترتب عليه من هدم للتصرفات التي كانت صحيحة طبقا للقانون النافذ في هذا الوقت، هذا فضلا عما يشوب المادة المذكورة قبل تعديلها من شبهة عدم دستورية في مضمونها وفي فحواها وفي الاثر الرجعي الذي انطوت عليه.
واوضح الوزير انه تحقيقا للأهداف المنشودة من الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الاعضاء والتزاما بما ورد فيها من احكام فقد امتنعت الوزارة عن توقيع عقد المزايدة الخاصة بمشروع المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي، كما بذلت الوزارة اقصى جهدها مع الشركة المتعاقد معها لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بهدف تصويب الامر وتحقيق المواءمة المناسبة مع الاحكام الواردة في الاقتراحات بقوانين المذكورة من خلال تقليص مساهمتها في الشركة التي سيوكل اليها تنفيذ المشروع الى نسبة 40% وهي النسبة الواردة في المادة الاولى من الاقتراحات بالقوانين المذكورة وفي مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس في مداولته الاولى والمخصصة للطرح بمزايدة علنية.
وتمكنت الوزارة بتاريخ 2006/11/14 من توقيع مذكرة تفاهم بين الادارة العامة للجمارك والشركة المتعاقد معها وتم موافاة اللجنة بها بتاريخ 2006/11/18 وقد تضمنت المذكرة تقليص حصة الشركة الى 40% من رأسمال الشركة الجديدة، كما تضمنت المذكرة احكام تنظيم عملية تقييم الشركة القائمة لتحديد حصتها النقدية والعينية في الشركة الجديدة، وكذلك احكام تنظيم إعداد دراسة جدوى للشركة الجديدة وتشكيل لجنة تأسيسية لتأسيس الشركة وإدارة عملية الاكتتاب العام وتسوية آثار العقد السابق الموقع بين الطرفين.
كما اوضح الوزير انه تم عقد اجتماع بتاريخ 2007/11/27 بين ممثلي الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار والشركة المتعاقد معها لتفعيل مذكرة التفاهم السابق ابرامها وتمت موافاة اللجنة بصورة من محضر الاجتماع.
كما قام مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالرد على جميع استفسارات اعضاء اللجنة حول الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة في شأن التعاقدات التي سبق ان ابرمتها الحكومة لانجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل والتحويل B.O.T على عقد مشروع تطوير وصيانة الجهات المساندة للعمل الجمركي، حيث اكد ضرورة التزام الشركة المتعاقدة بجميع الشروط التعاقدية وان الإدارة العامة للجمارك تقوم بتوقيع الغرامات المستحقة على الشركة في حال عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد، وتم بالفعل توقيع بعض الغرامات وجار توقيع البعض الآخر.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور