الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن الاربعاء 24/9/2003

صدرت بتعميم إداري بعد ملاحظة بعض حالات الفوضى والتسيب الشؤون
: ضوابط الدوام وتراخيص الحضور والإنصراف لا تخالف قوانين الخدمة المدنية

كتب حامد السيد:
أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ضوابط الدوام الرسمي والتراخيص المسبقة للموظفين والشهادات المرضية التي ابدى بعض العاملين في الوزارة تذمرا منها في الاونة الاخيرة جميعها صادرة بتعميم اداري من قبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ دعيج الخليفة المالك الصباح منتصف الشهر الماضي.
واوضح المصدر ان التعميم صادر بناء على قوانين الخدمة المدنية المتمثلة في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2003 والمرسوم الصادر في ابريل 1979 وان هذا التعميم لا يخالف بأي حال من الاحوال قوانين الخدمة المدنية واشار الى ان التعميم صدر بعد الفوضى التي سببها قيام بعض الموظفين بترك مقار اعمالهم ومكاتبهم بالانتقال الى مكاتب اخرى لانهاء معاملاتهم.
ونوه المصدر الى ان التعميم تضمن ان تكون الفترة من السابعة حتى السابعة والنصف صباحا فترة الدوام المشروع ومن السابعة والدقيقة واحد وثلاثين حتى الثامنة تعتبر فترة تأخير غير مشروع ويتم خصم يوم واحد من راتب الموظف مقابل كل اربع حالات تأخير خلال شهر وان ذلك يطبق على جميع الموظفين دون استثناء.
كما انه لا يجوز بأي حال من الاحوال مغادرة الموظف لمقر عمله لأي سبب الا بعد حصوله على ترخيص مسبق معتمد من مدير الادارة التابع لها او من ينوب عنه شريطة عدم تجاوز مدة التراخيص عن ساعتين ولا يجوز للموظف الحصول عليه لاكثر من مرتين خلال الشهر الواحد وللرئيس المباشر حق تقدير الموافقة او عدمها.
وجاء في التعميم الاداري انه في حالة انقطاع الموظف خمسة عشرة يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة يعتبر مستقيلا بحكم المادة (81) من قانون الخدمة المدنية فضلا عن عدم منح الموظف نموذج علاج طبي للمستوصف الا حسب منطقة السكن كما هو مبين بالبطاقة المدنية ويكون استلام التقرير الطبي بحضور الموظف وكذلك عدم منح الموظف نموذج علاج طبي بتحويله للمستشفى الا اذا كان لديه موعد مسبق واذا تم تزويد الموظف بخمسة نماذج طبية خلال السنة يحال الى المجلس الطبي العام ولا يمنح اي نموذج طبي لاحق الا بعد احضار نتيجة المجلس الطبي العام.
وتضمن التعميم ايضا انه لا يجوز منح الاجازات العارضة قبل وبعد العطل الرسمية والراحات والاجازات الدورية مباشرة. وتعتبر الاجازات المرضية ضمن عناصر تقييم الكفاءة السنوية بمعنى انه لا يمنح الموظف تقدير كفاءة بدرجة ممتاز اذا حصل على 10 مرات اجازات مرضية خلال السنة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور