الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الثلاثاء 18 رمضان 1443هـ  - 19 أبريل 2022

اعتماد لائحة مظلات السيارات والسماح بالترخيص لها «عبر الشارع»

اعتمدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله الفارس قرارات المجلس البلدي المتعلقة بلائحة مظلات السيارات المقامة في الساحات والأرصفة مقابل المنازل بمناطق السكن الخاص والنموذجي، على أن تكون بالرسوم المقررة حاليا عند إصدار الترخيص، والسماح بأن يصدر الترخيص مرة واحدة دون الحاجة لتجديده كل 4 سنوات مثلما اقترح المجلس البلدي، بل الاكتفاء بأن يكون الترخيص سارياً لحين إلغائه من قبل جهة الإدارة أو برغبة من المرخّص له وفقاً لما تنص عليه اللائحة الموضوعة من البلدية بهذا الشأن.
وشددت الوزيرة الفارس على ضرورة الأخذ ببعض الملاحظات بشأن ضرورة وجود شروط ومواصفات خاصة بالمظلات المقامة على الأرصفة عبر الشارع وفي الساحات المقابلة للمنازل في مناطق السكن الخاص والنموذجي لكون مقترح المجلس البلدي لم يتطرق لهذه المواصفات التي يجب أن تقام بها هذه المظلات.
تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة د.رنا الفارس قد أحالت الى رئيس المجلس البلدي كتاب المصادقة المتضمن التالي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (14/2022 د4) لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 14/3/2022، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا التالي فإننا نعترض عليه:
1 ـ الفقرة الثانية من البند (1 ـ السكن الخاص والنموذجي وما في حكمهما) في المادة الثالثة من لائحة المظلات الموافق عليها بموجب القرار رقم (م ب/م ق12/324/14/2022 د4).
لأنها لم تتضمن تنظيما خاصا بالمظلات التي تقام على الساحات المقابلة (عبر الشارع)، لذا نرى الأخذ بمقترح الجهاز التنفيذي بما يتعلق بهذا الشأن.
2 ـ المادة الرابعة من لائحة المظلات الموافق عليها بموجب القرار رقم (م ب/م ق12/324/14/2022 د4)
إن المادة لم تتضمن الشروط والمواصفات الخاصة بالمظلات المقامة بالساحات المقابلة (عبر الشارع).
3 ـ الشق الأول من الفقرة رقم (6) من المادة السادسة من لائحة المظلات الموافق عليها بموجب القرار رقم (م ب/م ق12/324/14/2022 د4) الذي ينص على مدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة،
لعدم وجود حاجة الى النص على تجديده كل مدة معينة لأن الترخيص يكون ساريا لحين إلغائه من قبل جهة الادارة او برغبة من المرخص له وفقا لما تنص عليه اللائحة.
4 ـ المادة السابعة من لائحة المظلات الموافق عليها بموجب القرار رقم (م ب/م ق12/324/14/2022 د4) التالي نصها:
1 ـ يستثنى السكن الخاص من أي رسوم في استخراج ترخيص أو إقامة المظلات.
2 ـ تلتزم الجهة المرخص لها في إقامة مظلات سيارات خارج حدود العقار في الجهات الحكومية والخاصة لسداد رسم قدره (دينار كويتي) ولمرة واحدة عن كل متر مربع بغرض إقامة أو ترخيص مظلات وتحصل لدى الإدارة المختصة للبلدية وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.
لمزيد من الدراسة بشأن البند رقم (1)، واعتراضنا على البند رقم (2) لأن صياغة البند قصرت إلزام الجهات الحكومية والخاصة فقط على سداد الرسوم المستحقة عن ترخيص مما يفهم من صياغة النص أنه استثنى الاستعمالات الأخرى من تحصيل الرسوم، كما ان الرسم يتم تحصيله عن إصدار الترخيص وليس إقامة مظلات كما ورد في صياغة البند.
5 ـ الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة عشرة من لائحة المظلات الموافق عليها بموجب القرار رقم (م ب/م ق12/324/14/2022 د4) التالي نصها «ويكون لموظفي البلدية حق طلب الإذن بدخول السكن الخاص في حال كانت المظلة داخل حدود العقار في حال توافرت الدلائل على ارتكاب المخالفة»، لمزيد من الدراسة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
«قانونية البلدي» أقرت لائحة المظلات
البلدية انتهت من وضع ضوابط تراخيص مظلات الـجهات الـحكومية
«قانونية البلدي» تبحث تعديلات قانون البلدية ولوائح المظلات والمحلات المتنقلة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور