الملف الصحفي


جريدة الأنباء - السبت 12 رمضان 1442هـ - 24 أبريل 2021م

اقتراح بقانون قدمه أسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر وصالح المطيري لتعديل قانون الجزاء وإلغاء المادة 153
4 نواب يقترحون تشديد عقوبة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة

تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة الأخير
تقدم 4 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أسامة الشاهين، ود.عبدالعزيز الصقعبي، ود.صالح المطيري، ود.حمد المطر، بتشديد العقوبة على تهمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة لمدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يقضي بإلغاء المادة رقم 153.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: تلغى المادة رقم 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة إلى المادة رقم 255 للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء المشار إليه، نصها كالتالي:
«تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة هذا الأخير».
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كان المشرع قد بين في القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء فيما يتعلق بجرائم الشرف وجرائم القتل.
ونظرا لاختلاف الجرائم وتعدد أشكالها، ولنسبية التغيير في معايير الحكم على الجرائم المخلة بالشرف والعرض والتي غالبا ما يحيط بها الكثير من الغموض والعديد من الدوافع المؤدية الى ارتكابها.
لذا ارتئي تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه والتي جاءت كالتالي:
جاءت المادة الأولى لتلغي المادة 153 من القانون المشار إليه، حيث أكد دستور الكويت على ضرورة الالتزام بحماية الأمومة والطفولة وتوفير كل سبل الأمن والطمأنينة في المجتمع، كما كفل حق الدفاع والتقاضي وتوفير إجراءات عادلة للمحاكمة، ومراعاة الجانب الإنساني من توفير حياة كريمة وحظر التعدي على الآخرين وحفظ السلامة الجسدية، والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف المتمثلة في مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الصادرة بشأن حقوق الطفل سنة 1989.
والمادة الثانية لإضافة فقرة جديدة (ثانية) للمادة رقم 255 من القانون المشار إليه، التي تعنى بدخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وذلك بتشديد العقوبة لمدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين في حال الدخول بقصد ارتكاب الجرائم الجنسية التي تتنافي مع الشريعة الإسلامية ودستور الدولة والعادات والتقاليد والأعراف التي جبل عليها أهل الكويت.
وأخيرا، جاءت المادة التنفيذية التي تلزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
«المرأة والأسرة» البرلمانية تناقش المادة 153 من قانون الجزاء
الهاشم لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور