الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الإثنين 2 شعبان 1442هـ - 15 مارس 2021م

المحكمة أبطلت عضوية الداهوم .. وحمدان العازمي يتبنى استجوابه لرئيس الوزراء.. والصقعبي لإعادة الاختصاص لمجلس الأمة في صحة العضوية
«الدستورية»: انتخابات تكميلية في «الخامسة»
إعلان النتيجة بفوز الداهوم شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقاً ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب
المطعون ضده تمت إدانته في 8 يونيو 2014 بحكم باتّ من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الدستورية أمس ببطلان إعلان فوز النائب د ..بدر الداهوم بانتخابات مجلس الأمة التي أجريت يوم 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة.
واشتمل حكم المحكمة على عدم صحة عضوية الداهوم في مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وأرجعت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد بن ناجي، أحكامها إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2016 «قانون حرمان المسيء» قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في «الكويت اليوم» بالعدد 1294 الصادر في 29 يونيو 2016.
وأضافت ان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول «بدر الداهوم» قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته.
وتابعت أن هذه الإدانة في حد ذاتها تستتبع لزوما تجريده من ممارسة حق الانتخاب بقوة القانون ومن حق الترشيح تبعا لذلك من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في 29 يونيو 2016، والذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حقه بالجريمة سالفة البيان.
وأفادت بأنه متى ثبت أن المذكور قد تخلف في شأنه شرط جوهري من الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الأمة طبقا للدستور والقانون منذ هذا التاريخ، وكانت إرادة الناخبين قد وردت على محل معدوم غير صالح للاقتراع عليه، لا يولد أثرا، أو يكسبه مركزا يعتد به، فإن إعلان النتيجة بفوزه قد شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقا، ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبتت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب.
وأشارت إلى عدم صحة إسباغ صفة العضوية على الداهوم تغليبا لحكم الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء ببطلان انتخابه في الدائرة الخامسة وبعدم صحة عضويته، وإعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل مقعده الانتخابي.
وفيما يلي نص حكم المحكمة الدستورية:
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ الأول من شعبان 1442هـ الموافق 14 من مارس 2021م برئاسة السيد المستشار/ محمد جاسم بن ناجي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل علي البحوه وصالح خليفة المريشد وعبدالرحمن مشاري الدارمي وإبراهيم عبدالرحمن السيف
وحضور السيد/ محمد خالد الحسين - أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 13 لسنة 2020 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2020»
المرفوع من: حسن جاسم فرهاد عبد السيد ضد:
1 - بدر زايد حمد الداهوم، 2 - حماد سالم فنيطل العازمي، 3 - مبارك عبدالله فهاد العجمي، 4 - الصيفي مبارك الصيفي العجمي، 5 - خالد محمد مؤنس العتيبي، 6 - حمود مبارك براك العازمي، 7 - صالح ذياب وصل الله المطيري، 8 - ناصر سعد محمد الدوسري، 9 - محمد هادي هايف الحويلة، 10 - أحمد عبدالله سعد مطيع العازمي، 11 - رئيس مجلس الأمة بصفته، 12 - أمين عام مجلس الأمة بصفته، 13 - وزير الداخلية بصفته.
الوقائع
حيث إن حاصل الوقائع - حسبما يتبين من الأوراق - ان الطاعن (حسن جاسم فرهاد عبد السيد) طعن على نتيجة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت يوم 5/12/2020 في الدائرة (الخامسة) فيما تضمنته من إعلان فوز المطعون ضده الأول (بدر زايد حمد الداهوم)، وذلك بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2020، طالبا في ختام تلك الصحيفة الحكم: بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت في الدائرة (الخامسة) والتي أسفرت عن فوز (المطعون ضده الأول)، وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وأسس الطاعن طعنه على انه كان أحد المرشحين في هذه الانتخابات وهو ما يوفر له تبعا الحق في طلب إبطال عملية الانتخاب التي أجريت في هذه الدائرة وأسفرت عن فوز (المطعون ضده الأول) على الرغم من انه محروم - اصلا - من الانتخاب، إذ تمت إدانته بتاريخ 8/6/2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطاته، وأن هذه الإدانة - في حد ذاتها - تستتبع لزوما وقانونا حرمانه من حق الانتخاب، ومن حق الترشيح تبعا لذلك بموجب نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 والتي جاء نصها صريحا على حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الأميرية من الانتخاب، وهو الأمر الذي يجرد إعلان فوز (المطعون ضده الأول) في انتخابات تلك الدائرة من اي اثر قانوني، وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة مما يقتضي معه إعادة الانتخابات مجددا في تلك الدائرة لشغل مقعده الانتخابي.
وتم قيد الطعن في سجل المحكمة برقم 13 لسنة 2020 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة»، وجرى إعلانه الى المطعون ضدهم.
وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/3/2021، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الطعن قد أقيم على سبب واحد مبناه ان المطعون ضده الأول محروم من حق الانتخاب ومحروم تبعا لذلك من حق الترشيح، وبالتالي فإن إعلان فوزه وعضويته بمجلس الأمة يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب القضاء به، وإعادة الانتخاب مجددا لشغل مقعده الانتخابي.
وحيث ان هذه المحكمة قد سبق لها - في قضاء سابق - التأكيد على ان اختصاصها بنظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، منوط في الأساس بخوض المرشح الانتخابات وهو مستوف لجميع شروط الترشيح، وتعلق الطعن بعملية الانتخاب ذاتها من تصويت وفرز وإعلان النتيجة، وما شاب عملية الانتخاب والإعلان عن إدارة الناخبين من مطاعن وأخطاء، وأن العضوية في مجلس الامة اساسه ارادة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لصالح مرشح بعينه ممن تتوافر فيه الشروط التي حتمها الدستور والقانون، فإذا سُمح للمرشح بخوض الانتخابات وهو فاقد لشرط من شروط الترشيح سواء لأسباب سابقة او معاصرة لعملية الانتخاب، فإن ارادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل صالح للتصويت والاقتراع عليه حتما، ولا يكون إعلان نتيجة الانتخابات بفوزه فيها متضمنا إعلانا عن ارادة الناخبين، ولا وجه للقول ـ والحال كذلك ـ بتحصين قرار إدراج اسم المرشح في كشوف المرشحين بعدم الطعن عليه، أو باكتمال مركزه القانوني بإعلان فوزه في الانتخابات، أو التحدي بحق مكتسب يستعصي على التغيير، وعلى ذلك فإن الطعن على الاجراءات التي تتعلق بانتخاب عضو مجلس الامة ـ سواء كان الطعن منصبا على اجراءات الانتخابات او على فقدان المرشح الذي قام بخوض الانتخابات وأعلن فوزه فيه لشروط الترشيح ـ ينطوي ومن ثم على طعن في عملية الانتخاب، لأن الفصل في هذا الشأن يؤثر بالضرورة وبحكم اللزوم على صحة عضوية من أعلن فوزه في هذه الانتخابات، وغني عن البيان ايضا ان الطعن على اعلان نتيجة الانتخاب ليس طعنا على قرار اداري مما يختص القضاء الاداري بطلب الغائه، إذ لا يُعد اعلان نتيجة الانتخاب افصاحا عن ارادة الجهة الإدارية، وانما عن ارادة الناخبين، ومتى كان ذلك، وكان وجه النعي المثار في هذا الطعن ينصب في حقيقته على اجراءات عملية الانتخاب التي تمت بالدائرة (الخامسة)، وإعلان نتيجتها بفوز (المطعون ضده الأول)، بادعاء بطلان إعلان فوزه وبطلان عضويته لمخالفته الدستور وقانون الانتخاب، فإن الطعن بهذه المثابة يكون مندرجا ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص بالفصل فيه هذه المحكمة، وجدير بالذكر في هذا الصدد ان اختصاص القضاء الاداري ببسط رقابته على القرارات الادارية الصادرة في المرحلة السابقة على عملية الانتخاب واستنهاض ولايته بإلغائها، لا يستنزف بحال اختصاص هذه المحكمة ببسط رقابتها على عملية الانتخاب للتأكد من سلامتها والتثبت من صحة عضوية من أعلن فوزه فيها.
وحيث إن هذه المحكمة على استقرار بأن الحق في الانتخاب شأنه شأن سائر الحقوق السياسية الأخرى ليس حقا طبيعيا لكل فرد بل لا يحصل عليه الافراد الا من الدستور وقوانين الدولة، وللقوانين المذكورة ان لا تعترف بهذا الحق الا لمن ترى أنهم أهل له، وهناك شروط يجب أن تتوفر في الفرد حتى يكون ناخبا، أي حتى يصبح متمتعا بحق الانتخاب، وقانون انتخاب اعضاء مجلس الأمة يحرم من الانتخاب الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم في جرائم معينة باعتبار أنهم ليس لهم الحق اصلا في الاشتراك في انتخاب اعضاء البرلمان، ولا ان يكونوا اعضاء فيه.
وحيث إن الدستور أبان ما يشترط في عضو مجلس الأمة فنص في المادة (82) منه على:
أ ـ أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب ـ ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ج ـ ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د ـ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وقد تضمن القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة النص في الفقرة (الثانية) من المادة (2) منه والمضافة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2016 على أن يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو المساس بالأنبياء، او المساس بالذات الأميرية، وقد ساقت المذكرة الايضاحية للقانون رقم (27) لسنة 2016 سالف الذكر المبررات التي دعت لهذا التعديل بأنه صدر ابتغاء تجريد من أساء الى المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية وأدين عنها بحكم نهائي من ممارسة حق الانتخاب، وأوردت المذكرة في هذا الصدد أن «هذا القانون قد أعد ليكون منسجما مع ما تقتضي به الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، إذ حرمت تلك الفقرة من الانتخابات من أدين بعقوبة جناية او بجريمة مخلة بالشرف والامانة ولو كانت جنحة، لقيام سبب قانوني بشأنه يؤدي الى حرمانه من الانتخاب، ومعلوم أن تلك الجرائم تقع في افراد عاديين او مؤسسات عامة ذات شخصية اعتبارية وهي جرائم أخف وطأة من الجرائم الواردة في هذا القانون، بما يسوغ معه ـ من باب أولى ـ امتداد ذلك المنع لمن ارتكب جريمة المساس بالذات الإلهية أو نال من قدسيتها، أو مس الانبياء، أو تطاول على الذات الأميرية المحصنة بالدستور طبقا للامدة (54) منه... وتقديرا لعظمة الذات الإلهية. وتوقيرا للانبياء طبقا للمادة (الثانية) من الدستور وحماية للذات الأميرية باعتبارها رمز الولاء للوطن والأمة، يجب الاخلاص لها من ممثلي الأمة طبقا للمادة (91) من الدستور، فقد اعد هذا القانون المرافق ليمنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه ـ وليعمل مقتضاه في الحذف من الجداول الانتخابية ـ كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة ـ أيا كان منطوق الادانة ـ في اي جريمة من الجرائم المذكورة. ومن ثم يعد عدم الادانة بحكم نهائي في تلك الجرائم شرطا جوهريا لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشيح».
ومفاد ذلك ـ وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الاصل ان من توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (82) من الدستور يصح له ان يترشح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة، ويكمل هذا الاصل ما نصت عليه الفقرة (الثانية) من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المضافة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2016، حيث نصت على حرمان كل من ادين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو المساس بالأنبياء، أو المساس بالذات الأميرية، من حق الانتخاب، وبالتالي فإن الشرط الثاني الوارد بالمادة 82 من الدستور والمتعلق بالشروط المتطلبة في عضو مجلس الأمة، والنص الوارد في الفقرة (الثانية) من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 متكاملان لا يستقيم أن ينظر لأحدهما بمعزل عن الآخر، مما لازمه أنه يشترط في عضو مجلس الأمة ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو المساس بالأنبياء، أو المساس بالذات الأميرية، ويحرم من حق الانتخاب ومن حق الترشيح وتبطل عضويته إذا ما تم انتخابه.
لما كان ما تقدم، وكانت عبارات نص الفقرة (الثانية) من المادة 2 سالفة البيان واضحة جلية، قاطعة صريحة في دلالتها، دون أن يملك أحد لها دفعا ولا تعطيلا، وكانت نصوص القوانين توضع لتنفذ والالتزام بها، وإعمال مقتضاها واجب لا فكاك منه طالما كان القانون قائما ونافذا، وكان هذا الحرمان من حق الانتخاب لا يحتاج لأن ينطق به القاضي في حكم الإدانة بل هو ناتج عن القانون مباشرة، وأن الشرط الوارد في البند (ب) من المادة 82 من الدستور - بوجوب توافر شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب في عضو مجلس الأمة - ليس فقط شرطا لاكتساب العضوية في مجلس الأمة، وإنما هو شرط صلاحية للاستمرار في عضوية المجلس، ويتعين ان يصاحبه طيلة فترة عضويته، وكان التعديل الذي طرأ على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 بإضافة فقرة (ثانية) الى المادة 2 بموجب القانون رقم 27 لسنة 2016 بحرمان كل من أدين بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها من حق الانتخاب، إنما يخاطب - بموجب قوة نفاذه الفوري وفق أثره المباشر - كل من تمت إدانته بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، وأدركه هذا التعديل قبل انقضاء الآثار الجنائية لذلك الحكم، وهو ما يعد تطبيقا مباشرا له، وليس تطبيقا رجعيا، مما يترتب عليه حرمانه نهائيا من هذا الحق.
متى كان ما تقدم جميعه، وكانت المادة (الثالثة) من القانون رقم 27 لسنة 2016 قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر هذا القانون في «الكويت اليوم» في ملحق العدد 1294 السنة الثانية والستون الصادر في 29/6/2016، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده الأول (بدر زايد حمد الدهوم) قد تمت إدانته بتاريخ 8/6/2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته، وأن هذه الإدانة في حد ذاتها تستتبع لزوما تجريده من ممارسة حق الانتخاب بقوة القانون، ومن حق الترشيح تبعا لذلك منذ تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في 29/6/2016، والذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حق (المطعون ضده الأول) في الجريمة سالفة البيان.
ومتى ثبت أن المذكور قد تخلف في شأنه شرط جوهري من الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الأمة طبقا للدستور والقانون منذ هذا التاريخ، وكانت إرادة الناخبين قد وردت على محل معدوم غير صالح للاقتراع عليه، لا يولد أثرا، أو يكسبه مركزا يعتد به، فيكون اعلان النتيجة بفوزه في الانتخابات بالدائرة الخامسة قد شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقا، ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبتت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب، وعدم صحة إسباغ صفة العضوية على (المطعون ضده الأول) تغليبا لحكم الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء ببطلان انتخابه في الدائرة (الخامسة) وبعدم صحة عضويته، وإعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل مقعده الانتخابي.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: ببطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول (بدر زايد حمد الداهوم) في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 5/12/2020 في الدائرة (الخامسة) وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وصف الصورة
28 نائباً يطالبون بتعديل اختصاصات وتشكيل المحكمة الدستورية وإلغاء «حرمان المسيء»
أصدر ٢٨ نائبا بيانا بشأن شطب عضوية النائب د.بدر الداهوم اكدوا فيه على ضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون حرمان المسيء الى جانب أولويات الحريات العامة والعفو وتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات جلسة الافتتاح وذلك لإقرارها في الجلسة الأولى. وفيما يلي نص البيان:
«الكويت بلد عظيم، مميز، غني وعريق في ديموقراطيته، لكنه تراجع في كل المجالات بسبب الفساد المتفشي وانعدام العدالة وضياع الثروات وقمع الأحرار. الكويت ما وُجدت واستمرت إلا بتضحيات أبنائها ووحدتهم والتزامهم بالدستور، ويجب أن ندرك أن الخطر اليوم ليس خارجيا فحسب، وإنما داخلي، وهو الفساد الذي ينخر عظام الدولة ومؤسساتها والهدر المنظم لمقدراتها وسوء الإدارة.
يؤكد المجتمعون على أن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم بشطب عضوية ممثل الأمة المنتخب النائب د.بدر الداهوم قد خالف المنطق السليم والمبادئ المستقرة والقواعد القانونية الراسخة وحدود صلاحيات المحكمة الدستورية، خاصة وأن المنازعة الموضوعية قد انتهت بحكم قضائي نهائي وبات صدر من محكمة التمييز، الأمر الذي أصبح لزاما علينا كمشرعين تعديل قانون الإعدام السياسي حتى يعود النائب د.بدر الداهوم ممثلا لإرادة الأمة الحقة وألا يتكرر ذلك مستقبلا لممثلي الأمة كما حدث للأخ الداهوم.
ويؤكد المجتمعون، موقعو هذا البيان على أنهم صف واحد، في ظل التحديات الدستورية والديموقراطية القائمة.
كما نؤكد أن تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون حرمان المسيء أصبح أولوية تضاف إلى أولويات الحريات العامة والعفو، وتشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات جلسة الافتتاح، وذلك لإقرارها في الجلسة الأولى.
كما ندعو جميع أبناء الشعب الكويتي الى تشديد الرقابة الشعبية على أعمال جميع السلطات وفي مقدمتها السلطة التشريعية، فمن لا يوقظه ضميره بكل تأكيد ستوقظه الرقابة الشعبية».
الصيفي الصيفي، ثامر السويط، خالد العتيبي، مساعد العارضي، د.حسن جوهر، شعيب المويزري، د.عبدالعزيز الصقعبي، فرز الديحاني، بدر الحميدي، د.صالح الشلاحي، مهلهل المضف، عبدالله المضف، د.عبدالكريم الكندري، أسامة الشاهين، حمدان العازمي، أسامة المناور، فارس العتيبي، مبارك العرو، د.أحمد مطيع العازمي، سعود بوصليب، د.حمد المطر، مرزوق الخليفة، فايز الجمهور، مهند الساير، د.حمد روح الدين، د.محمد الحويلة، مبارك الحجرف، ومحمد براك المطير

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 
قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
الفزيع يطعن لوقف الانتخابات التكميلية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور